حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430129972

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439208748/1443
رقم الحكم:4430129972
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439208748 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430129972 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439208748 لعام 1443هـ المدعي: شركه مركز (...) مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) الطبيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أجهزة ومعدات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/06/18هـ الموافق 2021/01/31م بثمن إجمالي قدره (33,664) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً لم تسدد منه شيء، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1442/08/18هـ الموافق 2021/03/31م بمبلغ قدره (33,664) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,664) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (437640296) وتاريخ 1443/06/28هـ. 2- كشف حساب صادر من المدعية باسم شركة (...) من تاريخ 2020/01/01م حتى 2020/12/31م. 3- مصادقة رصيد صادرة من المدعية وموجهةٌ إلى مجمع (...) بتاريخ 2020/12/31م. 4- عقد مبرم بين المدعية ومجمع عيادات (...) الطبي بتاريخ 2018/02/09م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/09هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ فقال: نعم جلسنا للصلح لدى منصة تراضي، وبسؤاله عمّا يثبت ذلك كون ملف القضية خالياً مما يدل على اللجوء إلى المصالحة؟ فقال: جاءت رسالة على جوال موكلي تدل على ذلك وسأرفق مضمونها في محادثة الجلسة ثم قام بإرسالها، وبالاطلاع عليه وجد أن مضمونها (عزيزي المستفيد لبدء جلسة الصلح الرجاء الدخول على الرابط)، فجرى سؤاله عمّا يثبت الدخول للجلسة وحضورها وتعذر الصلح؟ قال: حالياً ليس لدي هذه الوثيقة ولم أتمكن من الحصول عليها ولا يخفى على الدائرة أن القضايا لا تحال إليها إلا بعد وجود المصالحة، وقال: اطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/08هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وبينته؟ أحال لما جاء في الصحيفة ومرفقاتها، وبالاطلاع على المرفقات وجدت الدائرة أن العقد المبرم هو بين المدعية وبين شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) وهو مختوم بختم (...)، فيما أن الدعوى مقامة ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، عندها سألت الدائرة المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليها بالمتعاقد معها (...)؟ فأجاب قائلاً: لأن شركة (...) عادةً توقع مخالصات في عقود مع (...)، وأطلب مهلة للاستفصال أكثر، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل السالف، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,664) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالاً. وبناء على ما تقدم من الواقعة سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفة في المتخاصمين؛ لأنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن صاحب الصفة في الدعوى هو من له أو عليه الحق في الخصومة والمطالبة، وإلى ذلك أشار نظام المرافعات الشرعية من أن انعدام الصفة سبب لعدم قبول الدعوى، حيث جاء في المادة (76) منه أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وهذه من الأمور التي تتصدى لها الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى ومرفقاتها أن العقد المبرم هو بين المدعية وشركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وهو مختوم بختم (...)، فيما أن الدعوى مقامة ومقيدة ضد شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث