حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430147749
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470065377/1444
رقم الحكم:4430147749
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065377 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430147749 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470065377 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ 1442/08/3هـ الموافق 2021/03/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1442/08/3هـ الموافق 2021/03/16م بثمن إجمالي قدره (14,430.72) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/09/4هـ الموافق 2021/04/16م بمبلغ قدره (14,430.72) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/4هـ الموافق 2021/04/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير المبيعات)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,430.72) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وسبعون هللة، قائمة البينات: فواتير المبيعات واتفاقية بيع اجل بين الطرفين.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 13/03/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,430.72) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وسبعون هللة ثمن توريد (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، فاتورة رقم 386 صادرة من المدعية بتاريخ 16/03/2021م بقيمة (14.430.72) ريال ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، طلب فتح حساب آجل ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية، كشف حساب ولم تعترض المدعى عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعية/مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم: (...) بلغ وقدره (14,430.72) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.