حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430115507

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545186/1444
رقم الحكم:4430115507
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545186 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430115507 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥١٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه خدمات الشحن البحري من قبل المدعي للمدعى عليه على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٣١) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وواحد وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وخطاب مصدق من قبل المدعى عليه)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية- المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها- ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالبلاغ رقم: ١٦٨٧١٤٦٠٤، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فقدمت مذكرة لم تخرج عن لائحة الدعوى المقدمة في ملف القضية، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى أحالت إلى المصادقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها بذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٥٣١)ريال تمثل قيمة تقديم خدمات نقل بضاعة للمدعى عليها عن طريق البحر، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال خطاب معنون بــــ(مصادقة حساب المدينين) صادر من المدعية بتاريخ ١٢/١/٢٠٢١م موقع ومختوم من المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها بالمصادقة على صحة الرصيد، وبما أن الخطاب المشار إليه آنفاً قد احتوى على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣.٥٣١) ثلاثة عشر ألفا وخمسة مائة وواحد وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث