حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084844/1443
رقم الحكم:4430119827
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084844 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119827 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439084844 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات سلامة وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (146561.03) مائة وستة وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وستون ريال سدد منه (94351.28) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/18هـ الموافق 2020/11/04م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (52209.75) اثنان وخمسون ألف ومئتان وتسعة ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة وقدرها (1500) خمسة عشر ألف ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 21/06/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/06/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أنه في محضر هذه الجلسة الكتابية المحدد تلقائيا من إدارة الدعاوى والأحكام قد تعذر فتح ملف القضية للاطلاع على الدعوى حيث أنه عند فتح خانة ملف القضية تخرج إشارة (معالجة عنصر عمل فارغ) لذلك فإن الدائرة قد قررت تحديد موعد مرافعة عبر الاتصال المرئي عن بعد. وفي جلسة 26/07/1443هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب بطء النظام الإلكتروني وتعطله في بعض الفترات، وحيث تعذر على الدائرة فتح ملف القضية بسبب تعليق النظام الإلكتروني وحفظاً لحقوق الأطراف فقد تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 09/09/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) وذكر بأنه صاحب الشركة المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبطلب الجواب من صاحب الشركة المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 13/11/1443هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بانه قد أرفق مذكرته في خانة الطلبات بتاريخ 12/11/1443هـ ونصها:(لم يتم الاتفاق بين شركتنا ومؤسسة المدعي على عقد بيع ولا يوجد عقد موقع بيننا وآخر تعامل نقدي كان قبل أكثر من سنة من تاريخ رفع الدعوى. ونطالب المدعي بتقديم ما يثبت وجود عقد موقع بين الطرفين.2- كان التعامل عبارة عن طلبات من مندوب المدعي ويتم تجهيزها من خارج المملكة أو من داخلها وبعد انتهاء تجهيز الطلبات يتم الدفع واستلام كامل البضاعة وفي بعض الحالات تم الدفع جزئيا بقدر البضاعة الموردة والمستلمة.3- الدفع كان نقدي أو عن طريق حوالات بنكية عند تسليم البضاعة وذلك حسب طلب المندوب.4- لا يوجد فواتير آجلة موقعة أو سندات تسليم بضاعة أو كشف حساب موقع لمطابقة الرصيد خلال كامل فترة التعامل ونطالب المدعي بتقديم ما يثبت ادعائه) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 16/01/1444هـ فيها حضر وكيل المدعي كما حضر (...) وذكر أنه صاحب الشركة المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعي بأنه قد أرفق مذكرة في خانه الطلبات بتاريخ يوم أمس 1444/1/15 هـ ونصها:(إشارة إلى جواب المدعي المؤرخ بتاريخ 12/11/1443هـ فإني أجيب عنه بما يلي: -أولًا: ذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته لم تتعامل مع موكلتي بالأجل وأن التعامل بينهما كان بالحال والسداد بشكل مباشر، فهذا مخالف لواقع العمل بين الطرفين فموكلتي والمدعى عليها كانا يتعاملان بالأجل طيلة التعاقد بينهما ومما يثبت ذلك:1- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعى عليها يوضح أن التعامل كان بالأجل لا الحال. 2- سندات استلام موقعه من المدعى عليها يثبت تسلم موكلي قيمة المبالغ السابقة حتى تواريخ هذي السندات، ومطابق لكشف الحساب المقدم سابقاً. 3-حوالات سابقة من المدعى عليها مطابقة لكشف الحساب المقدم سابقاً. 4-الفواتير المقدمة من موكلي غير مطابقة للحوالات والسندات مما يثبت أن التعامل كان بالأجل. 5- العرف السائد بين الموردين بالتعامل بما بينهم بالأجل مما يسهل عليهم العمل. ثانياً: لم تقم المدعى عليها حتى الان بسداد باقي مستحقات موكلتي والمقدرة بـ (52،209.75ريال) رغم مخاطبة موكلتي لها أكثر من مرة ومراسلتهم عن طريق الايميل، ولم تلقى أي تجاوب من طرف المدعى عليها. فبناء على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (52،209.75ريال) اثنان وخمسون ألف ومائتان وتسعة ريالات وخمس وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (15.000ريال) خمسة عشر ألف ريال.) وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 06/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما قد تخالصا بشـأن موضوع هذه الدعوى ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، إذ حضر طرفي الدعوى، وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما قد تخالصا بشـأن موضوع هذه الدعوى ويطلبان الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (439084844) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث