حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430098798

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432182/1443
رقم الحكم:4430098798
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432182 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430098798 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٨٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تنفيذ أعمال الصيانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٧١٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٧١٥٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اتعاب محاماة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، مما تسبب بـ(اتعاب محاماة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اتعاب محاماة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢٠٧٢) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي". وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٣٠‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكلاء الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية أحال إلى لائحته، وتشير الدائرة أن المدعى عليه وكالة تقدم مذكرة الدفاع الأولى، وذكر فيها ما يلي:١- ندفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة المطالب بها حيث لم توجد مماطلة لحقها وتم الحكم به من أول جلسة قضائية بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها وبإقرار المدعى عليها بالجلسة بصحة الدعوى ومطابقة الرصيد ولم يتم الاعتراض على الحكم واكتسب القطعية بمضي المدة وعدم الاعتراض عليه. وأنه من الثابت وفق صك حكم الدعوى التي أقامها المدعي سابقا أمام ذات الدائرة الموقرة برقم (١٨١٢) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ وحكم فيها من أول جلسة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٢هـ بموجب مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بالختم والتوقيع و إقرار صريح وواضح بالجلسة على استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ولم يتم انكار التعامل ولا المماطلة ولا التأجيل في القضية بل الأكثر من ذلك أن المدعى عليها لم تعترض حتى على الحكم الصادر لصالح المدعي وتركت المدة النظامية للاعتراض تنتهي حتى اكتسب الحكم الصفة النهائية بمضي المدة المحدد للاعتراض عليه كما هو ثابت في الصك المرفق (مرفق رقم ١).وبالتالي فان طلب المدعي المطالبة بأتعاب المحاماة محل نظر لأن التعويض عن الأضرار الناتجة عن إقامة الدعاوى لا يكون الا في حال المماطلة أو التلاعب بالحقوق ومطالبة المدعى عليها في الدعوى الأصلية لا يظهر منه التلاعب أو المماطلة حتى يستحق التعويض حسب ما هو مدون في صك الحكم السابق يراجع الاختيارات لابن تيمية صـ ٢٠١ وكشاف القناع ٨/٣٢٩ ومجموع الفتاوى ٢٥/٣٠٠.٢- إن ما يطالب به المدعي من أتعاب لم يستند على بينات موصلة للحكم بمطالبته حيث أن عقد الأتعاب غير موصل في حد ذاته على استحقاق المدعي لتلك المبالغ خصوصا مع عدم وجود بينة على تكبده كل تلك المبالغ المطالب بها وعلى سدادها بالفعل، أصحاب الفضيلة: ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم أن دعوى المدعي لا بينة عليها ولا تستند الى أسس شرعية لعدم وجود مماطلة في الحق من قبل المدعى عليها في الدعوى الأصلية، وبناء على ما تقدم نلتمس رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٠٧٢) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٠٧٢) اثنان وعشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال، وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــــــ: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث