حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430302688

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439465407/1443
رقم الحكم:4430302688
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439465407 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430302688 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٤٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها عدة جلسات، ففي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه، أبرز لائحته ونصها: (تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (.....) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%) ورأس مالها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح اجراء الإفلاس، علماً أنه من بداية التأسيس لم يلتزم المدير الشريك بما هو عليه، وبسبب ذلك نشأ خطأ المدعى عليه المتمثل في عدم الإفصاح عن الحسابات وما على الشركة. لذا نطلب١- حصر الأصول المنقولة وغير المنقولة والتصرفات السابقة التي تمت عليه من تاريخ التأسيس.٢- الزام المدعى عليه بالإفصاح المالي للشركة من تاريخ التأسيس.٣-الزامه بجميع بنود التأسيس." وبعد اطلاع الدائرة عليها أفهمته بحصرها، فحصرها بإلزام وكيل المدعى عليه وتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية من فترة ٢٩/٠٢/١٤٣٦ الى ٢٨/١١/١٤٤٣ ، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن الشركة لم تقم وذلك لأن عقد التأسيس تضمن قيام المدعي بتسجيل مؤسسته وفروعها باسم شركة(......) كما ان الشركة لم تصدر أي قوائم ولا تملك أي نشاط وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، كما أن موكله التزم بجميع بنود عقد التأسيس وقام نقل مؤسسة وموظفيها إلى الكيان المشار إليه في عقد التأسيس ، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر ان النقل كان لشركة أخرى)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، ثم تمسك كل طرف بما ذكر وقدم بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث أفاد المدعي أن لديه مزيد بينة، فأبرز جملة من المرفقات ضمت لملف القضية، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أنكرها وذكر بأن المستندات المقدمة والمتعلقة بالعمالة فهي لشركة أخرى غير الشركة محل النزاع، كما أن المستندات المتعلقة بالسيارات لم يستلمها وليس لها علاقة بالشركة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكله نقل العمالة للشركة محل النزاع غير أن المدعى عليه قام بنقلهم بعد ذلك لشركة أخرى تابعة له، كما أن السيارات استلمها المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أنكر ذلك، ثم تمسك كل طرف بما تقدّم، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ٢/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتمكين موكله من الاطلاع على القوائم المالية من فترة ٢٩/٠٢/١٤٣٦هـ إلى ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، وبما أن المدعى عليه يدفع بأن الشركة لم تقم لأن عقد التأسيس تضمن قيام المدعي بتسجيل مؤسسته وفروعها باسم شركة(.....) ، وأن الشركة لم تصدر أي قوائم ولا تملك أي نشاط، وبما أن المدعي ينكر ذلك، وبتأمل الدائرة لما قدم وما تم التدافع به بين الطرفي، ولما كانت الشركة ملزمة نظاماً بإصدار القوائم المالية وبيان مركزها المالي، كما أن النظام أتاح لجميع الشركاء الحق في الاطلاع على هذه المستندات، وبما أن المدعي شريك في شركة(.....) - ذات مسؤولية محدودة- ورقم سجلها التجاري (...) حسب عقد الشراكة، وبما أن المدير (المدعى عليه) هو المخول بإصدار هذه القوائم والمستندات ليتاح للشركاء الاطلاع على وضع الشركة ومركزها المالي، ولمعرفة حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الشراكة، وبما أن المدعى عليه جاءت دفوعه مرسلة، كما أنه لا يحول من ذلك إصداره للقوائم المالية حسب مركز الشركة الحالي وبيان وضعها المالي حسب ما يتوفر لديه من مستندات فإصدار القوائم المالية متطلب نظامي ولو لم يطلبه أحد الأطراف، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ (......) هوية وطنية رقم (...)، بأن يسلم/ (.....)القوائم المالية للفترة من ٢٩/٠٢/١٤٣٦هـ إلى ٢٨/١١/١٤٤٣هـ ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430302688 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٤٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (....)’ المدعى عليه: (......)ة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية ، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام/ (......) هوية وطنية رقم (...)، بأن يسلم/ (.....) القوائم المالية للفترة من ٢٩/٠٢/١٤٣٦هـ إلى ٢٨/١١/١٤٤٣هـ ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددّت لنظرها جلسة الثلاثاء ٢١/٤/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده)(......) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (....) كما حضر المدعى عليه أصالة (المستأنف) (.....) بالهوية رقم (...) ، وبعد الاطلاع على ملف القضية ، والحكم الصادر فيها ، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أن الشركة غير قائمة بالأساس التي تم الاتفاق على شروطها وذلك في أهم بند موضح بالعقد والذي يترتب على نقل العمال الموجودين على كفالة المدعي الى الشركة حتى يتم بدء العمل من قبل العمال فيها بناءً على العقد المبرم بين الطرفين (مرفق١ العقد) كما في الإقرار الصادر من العقد بما نصه ينص عقد تأسيس شركة (......) على انتقال فروع مؤسسة(.....) في كل من (.....)و(.....) والعائدة للسيد (......) بما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات وعمالة (تصنيف) وانتقال جميع أصول الفرعين وخصوميهما وعناصريهما (تصنيفيهما)المالية والإدارية والتنفيذية إلى الشركة بصفتها الجديدة(شركة ......) بدخول الطرف الثاني (.....) إلا ان المدعي (....) لم ينقل العمالة والفروع إلى الشركة الجديدة (شركة ....) ولم يقدم أي دليل على ذلك. أن شركة (.....) لم تقم وليس لها أي وجود مادي ومعنوي سوى السجل التجاري وعقد التأسيس. أرفق لفضيلتكم إفادات من جهات حكومية: ١ مكتب العمل (مرفق٢) ٢-الجوازات (مرفق٣) ٣-التأمينات الاجتماعية (مرفق٤) تثبت بان شركة (.....) ليس لديها ملفات لدى هذه الجهات وهذا دليل قاطع ولا يقبل الشك بان شركة(......) لم تقم ولم تعمل ولم تمارس أي نشاط لعدم قيام المدعي بنقل فرعي مؤسسته وموظفيهما الى الشركة الجديدة (شركة .......) حسب عقد التأسيس، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً برفض الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وتفحص مستنداتها، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً من هذه الجهة، ومن جهة أخرى، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: "أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه قدم في النظام من المدعى عليه أصالة بموجب طلبه رقم ٤٤١٠٣٦٤٨٦٣ المؤرخ في ٨/٤/١٤٤٤هـ، ولم يقدم من محامٍ وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً المقدَّم من المدعى عليه/(.....) بالهوية رقم: (...) ، في القضية رقم ٤٣٩٤٦٥٤٠٧ لما هو موضح في الأسباب ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.....) العضو الثاني (....) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث