حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439125629/1443
رقم الحكم:4430074115
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125629 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074115 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٥٦٢٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أن موكلي اتفق مع المدعى عليها شفاهة على أعمال نقل بلوكات الجيرانيت من محاجر الشركة المدعى عليها بمحافظة (...) إلى مصنع الشركة بمدينة (...) بحيث يتم اصدار الفاتورة واستلام المبلغ فور استلام الشحنة وبعد احتساب الطن بحيث تكون أجرة الطن الواحد ١٢٠ ريال، وترتب على ذلك متأخرات بمبلغ وقدره (٥٤,٠٦٧) أربعة وخمسون ألف وسبعة وستون ريال التزم موكلي بإنجاز العمل المتفق عليه وانهاؤه ولم تلتزم المدعى عليها بالوفاء بسداد المستحقات المتأخرة وعلى إثر ذلك وبتاريخ ١٤-٠٣-١٤٤١هـ الموافق ١١-١١-٢٠١٩م حررت المدعى عليها اتفاقية تلتزم بموجبها لموكلي بدفع المبالغ المستحقة على دفعات مجدولة بمبالغ متفاوتة تبدأ بتاريخ ٣٠-٠٣-١٤٤١ وتنتهي بتاريخ ٣٠-٠٩-١٤٤١ التزمت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى فقط حسب الجدول مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال بموجب حوالة بنكية بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٢هـ وتبقى بذمتها مبلغ وقدره (٤٩,٠٦٧) تسعة وأربعون ألف وسبعة وستون ريال، تم قيد دعوى لدى المحكمة العامة بالقضية رقم ٤٣١٧٥١٠١٣ وتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٣ ودفعت المدعى عليها بأن العمل تجاري وقررت الدائرة صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأن المختص بذلك هو المحكمة التجارية)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: تسليم مبلغا وقدره (٤٩٠٦٧) تسعة وأربعون ألف وسبعة وستون ريال . ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر أنه لم يستطع فتح المرفقات بسبب خل فني وطلب مهله للجواب. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه قام بإعداد الرد ولكن لم يستطع إرفاقه لمشكله تقنية ثم أبرز مذكرته عن طريق شاشة التيمز ونظراً لعدم وضوحها فقد أفهمته الدائرة بضرورة ايداعها في ملف القضية وأن عليه التواصل مع الدعم الفني ان وجد مشكلة تقنية ففهم ذلك. وفي جلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكرت وكيلة المدعى عليها بأنها قد أرفقت مذكرتها الجوابية في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ هـ ونصها:(نجيب على الدعوى بان ما ذكره المدعي غير صحيح فقد تم سداد مبلغ اجمالي (١٥,٠٠٠) ريال قيمة مستحقات المدعى عليه وذلك بموجب الحوالات المرفقة ، ولا يوجد عقد بين المورد والشركة وان الية العمل الناقل يقوم بنقل بلوكات الجرانيت من منطقة بيشة الي المصنع بالدمام و ان الية التسليم يقوم الناقل بتنزيل البلوك بالمقلع ويستلم صورة من سند التسليم المواد مكتوب بها قيمة النقل ويتم السداد عن طريق دفعات من الحساب، الا ان مبلغ المطالبة غير صحيح حيث ان تم سداد ٣ أقساط من مبلغ الجدولة والمتبقي مبلغ (٣٩,٠٦٧) ريال) وبعرضها على وكيل المدعي أجاب بصحة ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها ونحصر دعوى موكلنا في هذه الدعوى بما أقرت به المدعى عليها من مبلغ متبقي في ذمتها وقدره (٣٩٠٦٧) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وستون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المبلغ الذي أقرت به المدعى عليها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. حيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، وكما ورد في المادة ١٤من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وقد أقرت المدعى عليها بما ورد في مذكرتها، إذ يعد ذلك الإقرار صحيحاً كونه تحققت به شروط الإقرار الواردة في المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية ونصها (يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلًا بالغًا مختارًا غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورًا عليه فيه شرعًا)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتعدين المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٠٦٧) تسعة وثلاثون ألف وسبعة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث