حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430347079
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:429004164/1442
رقم الحكم:4430347079
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429004164 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430347079 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429004164 لعام 1442هـ المدعي: سعود علي بن عايد الهذلى المدعى عليه: فرع شركة التعمير للإعمار والإنشاءات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعى عليها/ احمد بدر عبدالله باعبدالله سجله المدني رقم: (...) تقدم بطلب التماس إعادة النظر رقم: (4410048873) بالقضية رقم: (429004164) القاضي بإلزام المدعى عليها /فرع شركة التعمير للإعمار والإنشاءات المحدودة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سعود علي بن عايد الهذلى سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1.866.133) مليون وثمانمئة وستة وستون الفاً ومئة وثلاثة وثلاثون ريالاً، وبقيد الطلب عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 11/ 2/ 1444هـ للنظر في طلب الالتماس المقدّم من ممثل المدعى عليها وفحواه: أنه تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وفيها تبين عدم حضور المدعي والمدعى عليه أو من يمثلهما شرعاً، وبجلسة 18/ 2/ 1444هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه الملتمسة أو من يمثلها شرعاً، وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان ممثل المدعى عليها يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في القضية رقم (429004164)، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وحيث إن ممثل المدعى عليها أسس طلب التماسه لإعادة النظر في الحكم على الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، وباطلاع الدائرة على اللائحة المقدمة من قبل ممثل المدعى عليها تبين أن المستند الذي يذكر أنه تعذر عليه إبرازه قبل الحكم مقدم من المدعي برفقة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الالتماس الماثل وفقاً لما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب الالتماس رقم (4410048873) المقدم من المدعى عليها/فرع شركة التعمير للإعمار والإنشاءات المحدودة سجل تجاري (...) في القضية رقم (429004164)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430347079 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 429004164 لعام 1442هـ المدعي: سعود علي بن عايد الهذلى المدعى عليه: فرع شركة التعمير للإعمار والإنشاءات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب التماس إعادة النظر في القضية الماثلة مؤسساً طلبه على الفقرة (ب) من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض طلب الالتماس رقم (...) المقدم من المدعى عليها/ فرع شركة التعمير للإعمار والإنشاءات المحدودة سجل تجاري (...) في القضية رقم (429004164)"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكلته بالمستند المقدم في الدائرة الابتدائية والذي يثبت أن رصيد موكلته لدى المستأنف ضده هو صفر ريال فلا يعقل أن يستند المستأنف ضده في الدعوى على هذا المستند، وطلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء بإلغائه والحكم برد الدعوى ورفضها، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 29 / 2 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429004164) القاضي: (برفض طلب الالتماس رقم (4410048873) المقدم من المدعى عليها/فرع شركة التعمير للإعمار والإنشاءات المحدودة سجل تجاري (...) في القضية رقم (429004164))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية علي احمد ابوبكر القاضي المالكي