حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430040927

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4798/1441
رقم الحكم:4430040927
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم449003546 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430040927 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم449003546 لعام1444ه المدعي: شركة درب الانارة للتجارة المدعى عليه: شركه مركز المتوسط للدعايه والاعلان الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (:أولا: طلبت المدعى عليها من موكلتي توريد و تركيب إضاءات و مستلزماتها لمشروع العلاء، و بموجب أوامر شراء من المدعى عليها بتاريخ 19 نوفمبر 2019 م. مرفق 1 ثانياً: قامت موكلتي بتجهيز طلبات المدعى عليها و توريدها و تركيب الاضاءات و مستلزماتها لمشروع العلاء، وتم الانتهاء، سددت المدعى عليها الدفعات المستحقة عليها وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (1956005) ريال سعودي ــ مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسة ريال سعودي.ثالثاً: تواصلت موكلتي مع المدعى عليها عدة مرات لسداد المبلغ المستحق في ذمتها إلا أن كل محاولاتها في حل الأمر مع المدعى عليها بالطرق الودية باءت بالفشل لتعنت المدعى عليها ورفضها سداد ما في ذمتها، ومن محاولتها لها ارسال كشف الحساب و الخطاب تأكيد الرصيد الا ان المدعى عليها ترفض ذلك ــ مرفق 2وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى الى إحدى الدوائر التجارية و إلزام المدعى عليها بما يلي: مبلغ وقدره (1.956.005 ريال سعودي) مليون وتسعمائة وستة وخمسون ألفاً وخمسة ريال سعودي.مبلغ وقدره (195.600 ريال سعودي) مائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة ريال سعودي، و الذي يمثل أتعاب المحاماة. التكاليف القضائية)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 11/1/1444هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فقدم مذكرة هي ما تم رصده في صحيفة الدعوى الواردة في وقائع هذا الحكم، وبعرضها على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 21/1/1444هـ جاء فيها دفعه بعدم اختصاص المحكمة التجارية لكون موكلته شركة مهنية تمارس نشاط الدعاية والإعلان وبالتالي لا تكسب صفة تاجر، كما أن هناك سوابق قضائية تؤيد ذلك الدفع مثل الحكم الصادر في القضية رقم 4798 لعام 1441هـ والحكم 9409 لعام 1441هـ ثم تقدم بدفوع موضوعية لا أثر لها على النتيجة التي توصلت إليها الدائرة، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة مؤرخة في 1/2/1444هـ أكد فيها وكيل المدعية أن المحكمة تختص بنظر هذه المنازعة، فالعمل الذي تعاقدت عليه مع موكلته عمل تجاري لكنها تسعى للتهرب من السداد حيث أن العمل المذكور خاصا بتوريد وحدات الانارة ــ الاضاءات و مستلزماتها ـــ و تركيبها مما يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وذلك استنادا على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ت بتاريخ 12/02/1439هـ الفقرة ثامنا، ثم تقدم بدفوع موضوعية لا أثر لها، وفي جلسة 12/2/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عن طبيعة المشروع الذي وردت إليه البضاعة فأجاب وكيل المدعية بأن المشروع في محافظة العلا ولا يعلم تفاصيله، بينما أجاب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وبما أن القضية صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر وبين أن المحكمة تختص بنظر المنازعة إذا كانت بين تاجرين أو رفعت على تاجر في منازعات العقود التجارية على التفصيل الوارد في النظام، وحيث إنه بالنظر إلى نشاط المدعى عليها فإنه يعتبر نشاط غير تجاري، فنشاطها وفق السجل التجاري هو (مؤسسات ووكالات الدعاية والاعلان تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات، تنظيم وإدارة الحشود، تشغيل مراكز ومرافق المعارض والمؤتمرات، مرافق الفعاليات الترفيهية، مراكز الترفيه، تنظيم الفعاليات الترفيهية، أنشطة تفتيش الفعاليات والمرافق الترفيهية) وبالتالي فإن تنظيم المعارض والدعاية والإعلان وما في حكمها تعتبر من الأعمال المهنية التي يتقاضى عنها أصحابها أتعاباً، لكونه استثمار لما يملكه المنسق أو المنظم من خبرات في مجال تنظيم المعارض والدعاية والاعلان، وبالتالي لا يكتسب ممتهنها صفة تاجر، فهي أعمال لم تسبق بشراء وليس فيها معنى الشراء وإنما هو استثمار لما يملكه من خبرة وقدرات وفقا لما سبق بيانه، وبالتالي لم ينطبق على نشاط المدعى عليها نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350 ه، وهذه النتيجة التي توصلت إليها الدائرة لا ينال منها ما ذكره وكيل المدعية أن موضوع المنازعة هو توريد مواد إنارة، فإن ذلك لا يغير من النتيجة التي توصلت إليها الدائرة، فما دام أن المدعى عليها لم تكسب صفة التاجر فإن هذا التعاقد لا يكسبها تلك الصفة، إلا إذا ثبت أنها تقوم بإعادة بيعها، و بالتالي خرجت القضية من نطاق القضايا التجارية وانحسرت ولاية القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعة لكونها منازعة مرفوعة على غير تاجر، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث