حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447267910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012014/1444
رقم الحكم:447267910
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012014 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447267910 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٠١٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى بتاريخ: ٦ / ١ / ١٤٤٤هـ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، بتاريخ:٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت: (...)، تحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٤هـ، وحضر لحضورها (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢ /١ /١٤٤٠هـ الصادرة من كتابة العدل بتبوك، واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وتفيد الدائرة بأن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد موعد لنظرها، وبالإذن لوكيلة المدعية ادعت بما جاء في صحيفة دعواها ونصها"إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره (٧٠,٧٠٢.٠٠) سبعون ألفًا وسبع مئة واثنان ريال، سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٠هـ، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٧٠٢.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة واثنان ريال" وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعاقد ودفع بأنه سبق للمدعية إقامة هذه الدعوى وقد تم التواصل في حينه قبل عقد الجلسة الأولى وقد تم أصدار سندات لأمر بأسمه بمبلغ قدره:(٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وأنكر صحة ما زاد على ذلك. وبسؤال وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى أكتفت بمصادقة على صحة الرصيد جائت على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره:(٧٠,٧٠٢) سبعون ألفاً وسبعمائة وريالان، وقد جائت مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه، وقدمت ورقة تتضمن إقرار المدعى عليه بأن عليه للمدعية مبلغ قدره:(٧٠,٧٠٢) سبعون ألفاً وسبعمائة وريالان وقد جائت موقعة من الوكيل الحاضر في هذه الدعوى ومن شخص يدعى (...)، ومختومة بختم مؤسسة المدعى عليه. وبعرضها على وكيل المدعى عليه أقر بصحة الختم ودفع بأن الختم الممهور كان في حوزة المدعو (...) وهو غير مفوض بالختم، فضلا على أنه استلم بضاعة تالفة وبضاعة لم نستلمها فعلياً. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً قدره:(١٠,٧٠٢) عشرة آلاف وسبعمائة وريالان لقاء قيمة منتجات ورقية كانت قد وردتها للمدعى عليه وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب المدعى عليه بما بقي في ذمته من قيمة التوريدات وفق ما ساقته الوقائع، وقدمت في سبيل ذلك مطابقة لصحة الرصيد على مطبوعات المدعية قد جائت ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه بالإضافة إلى إقرار بالمديونية جائت مختومة بختم مؤسسته وبتوقيع وكيله في الجلسة . ولكون هذا المستند يعد معتمداً من المدعى عليه بختمه الممهور عليه وبإقرار وكيله الحاضر على عائدية الختم له وصحته، وقد جائت المحررات مشتملة على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات هذه الدعوى وانشغال ذمة المدعى عليه بما تطلبه المدعية استناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.). ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من أن العامل عصام قد صادق على الحساب من غير تفويض من قبل موكله؛ كون أن المدعى عليه يعد مفرطاً من عدم حفظ ختم مؤسسته لغير صاحب التفويض، ولو فرض عدم أمانة العامل واستحواذه على الختم من غير علم مديره فغاية الأمر أن لها الرجوع عليه إن كان لديه ما يثبت تعديه، غير أن المدعية لا شأن لها بما حدث بين المدعى عليه وعامله، ولا يصح هذا الدفع منه بمواجهتها، ولما سبق ذكره فإن الدائرة تنتهي إلى ما في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: إلزام (...) يحمل سجلاً مدنياً رقمه:(...) بصفته صاحب مؤسسة (...) تحمل سجلاً تجارياً رقمه:(...)، بأن يدفع لشركة (...) تحمل سجلاً تجارياً رقمه:(...)؛ مبلغاً قدره:(١٠,٧٠٢) عشرة آلاف وسبعمائة وريالان.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث