حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447281176
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388175/1443
رقم الحكم:447281176
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388175 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447281176 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه أصالة، وبسؤل المدعي عن دعواه ذكر أنها وفقأ للائحة الدعوى وخلاصتها أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ خمسون ألف ريال كأتعاب محاماة في القضية رقم (٣٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١١هـ، والتي ترافع فيها نيابةً عن المدعى عليه وقد صدر حكم الدائرة في تلك القضية (حكمت الـدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) الآتي: أولا: مبلغاً وقدره: ٦٠٠٠٠٠ ست مئة ألف ريال. ثانيا: مبلغاً وقـدره: ٥٠٠٠٠ خمسـون ألـف ريال عن أتعـاب المحامـاة) وذلك حسب الصك رقم (٣٠٦٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١هـ، وعليه أستحق (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي لم يصل منه شيء. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤٤هـ و وأشارت الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر النظام نصها: (تم الاتفاق مع المحامي على مبلغ وقدره ٣٥ خمسةً وثلاثون الف للقيام بقضيتين وتحويل مبلغ وقدره خمسة الاف عربون القضيتين على ان يتم سداد باقي المبلغ بعد تحصيل المبالغ على المنفذ ضدهم حسب ما هو موضح بالوكالة للمحامي وهي توكيلي له باستلام الشيكات علماً ان صدر بحق المنفذ ضدهم صكوك تنفيذ من سنتين وسنه ولكن للأسف لم يتم السداد وانا اطلب من المحامي ان يلتمس لي العذر لعدم امكانيتي المادية الا بعد سداد المنفذين ضدهم لي كامل المبالغ أما أجور المحاماة فهي من حقي وليست من حق المحامي ولكم جزيل الشكر) ثم ذكر المدعى عليه اصالة بأنه تم الصلح مع المدعي وطلب إثبات هذا الصلح والحكم به وبعرض ذلك على وكيلة المدعي صادقت عليه ، وحيث اصطلح الطرفان على ما يلي -ووكالة الأطراف تخولهم حق الصلح-: ( أولا / أن يسدد المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال ،حيث يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠ ) خمسة وعشرون ألف ريال تسدد على خمس دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م وذلك بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال ، فيما تحل الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، وكذلك الدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، والدفعة الخامسة تحل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال، ثانيا / أن يسلم المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال تستحق بعد تحصيل المبالغ من المنفذ ضدهم، ثالثا/ في حال تعثر المدعى عليه عن سداد أي قسط في المدة المضروبة أعلاه فان جميع المبلغ المدعى به وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال يكون حالا عليه) هكذا اصطلحا ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى : "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإلزام الطرفين بالتمشي بموجبه، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.