حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433973484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439330965/1443
رقم الحكم:433973484
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439330965 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433973484 التاريخ: ١٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439330965 لعام 1443هـ المدعي: شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1439/05/11هـ الموافق 2018/01/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع وتوريد أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1439/05/11هـ الموافق 2018/01/28م بثمن إجمالي قدره (169,882) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، سدد منه (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر شراء)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/20هـ الموافق 2018/04/06م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (124,882) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للمقاولات، المتضمنة مجموعة مبالغ وقدرها (169,882) مائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، وتواريخ الاستحقاق 06/04/2018م، 06/03/2019م، 03/11/2019م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/10/1443هـ، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وبالله التوفيق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/11/1443هـ، حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله، أجاب بأنه يطلب مهله إضافية لمراجعة الحسابات لكون هناك مساعي للصلح بين الطرفين، فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة له، وفي حال عدم الجواب فستعده الدائرة ناكلًا عن الجواب، ففهم ذلك واستعد به. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1443هـ، وفيها حضر فيها الطرفان وكاله وبسؤال وكيلة المدعي عليها عما استمهلت لأجله، أجابت بأنها لم ترفق الرد، مما تعده الدائرة نكولًا عن الجواب، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره (124,882.65) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة و ستون هلله قيمة توريد أجهزة كهربائية وحيث قدمت المدعية بينتها والمتمثله في مجموعة من الفواتير وبما أن المدعى عليها أُمهلت عدة مرات لتقديم جوابها، وحيث أن المدعى عليها نكلت عن الإجابة، وحيث كررت الدائرة عليه طلب الإجابة في اكثر من جلسة أو ستعدها ناكله وتقضي عليها بذلك، وامتنعت عن الإجابة ولم ترفق الرد، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (124,882.65) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال وخمسة وستون هلله. لصالح المدعية شـركة (...) للمقاولات المحدودة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث