حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447033403

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439198213/1443
رقم الحكم:447033403
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198213 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447033403 التاريخ: ١٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٨٢١٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معده (...) لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٦,٩٠٠) ستة عشر ألف وتسعمائة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٩,٥٠٠) عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢١هـ لم يسدد منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١مصادقة حساب بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي (١٩,٣٥٠) تسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما لم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود شهادة تسجيل مؤسسة المدعي والمدعى عليه والمتضمنة لبيانات المالك وطلبت الدائرة من المدعي تقيمها عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وعليه تم رفع الجلسة. وردت مذكرة من المدعي بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: ارفق وكيل المدعي السجل التجاري لمؤسسة (...) رقم (...) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٣هـ، والسجل التجاري لمؤسسة (...) رقم (...) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/٠٨/١٣ه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة المشار إلى معلوماته سابقاً ولم تحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي. وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يقدم إجابته على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها. وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٩,٣٥٠)تسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريالا، وحيث يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد هذه الجلسة ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بمبلغ قدرة (١٩,٣٥٠) تسعة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون ريال والله الموفق. عضو الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث