حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433901226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439048248/1443
رقم الحكم:433901226
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048248 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433901226 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٨٢٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد موكلها مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال توريد وتركيب وتنفيذ أعمال جبس وتم تحرير عقد هذه الاتفاقية من الطرفين بتاريخ ١٢/ ٧/ ٢٠١٧ ميلادي، في حين انه تم فعليا العمل بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٦ ميلادي، وذلك في الواجهة الرئيسية الواقعة في مجلس النساء الخارجي بمجمع (...) ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٧٤,٦٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة ريال، تم تسديد مبلغ (١٥٤,٦٠٠) مائة وأربعة وخمسون ألفا وستمائة ريال وتبقى لموكلتها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل وتم تسليمه بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٧ميلادي(تاريخ نشوء الحق)، وقد سبق لموكلتها اقامة الدعاوى برقم ٨١٧٢ وتم ندب مكتب (...)محاسبون قانونيون وأصدر تقريره النهائي باستحقاق موكله للمبلغ، ولتعذر حضور موكلها اعتبرها القاضي كأن لم تكن، عليه يكون لموكلها في ذمة المدعى عليه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال والثابت بموجب العقد وتقرير المكتب المحاسبي، وقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن: ( ١/ أن موكله تعاقد مع المدعي على تسعة عقود، الأول: بمبلغ (٢٢١,٤٦٠) مائتين وواحد وعشرون ألفا وأربعمائة وستون ريالا، والثاني: بمبلغ (١٧٤.٦٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة ريال، والثالث: بمبلغ (١٩٥,٤٣٠) مائة وخمسة وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثون ريالا، والرابع: بمبلغ (٢١٨,٠٥٠) مائتين وثمانية عشر ألفا وخمسون ريالا، والخامس بمبلغ:(٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال، والسادس بمبلغ (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال والسابع: بمبلغ (١٠٤.٠٠٠) مائة وأربعة آلاف، والثامن: بمبلغ (٣٣٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف ريال، والتاسع: بمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال وجميع هذه العقود تقع في مشروع (...) ولا يوجد بينهما عقود غيرها. ٢/أن موكله قد قام بسداد جميع ما عليه من الدفعات. فجميع هذه العقود المذكورة أعلاه يبلغ إجماليها:(١,٣٤٢,٥٤٠) مليون وثلاثمائة واثنان وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعون ريالا، وقد قام موكله بسداد ما قيمته :(١,٤٤٢,٠١٤) مليون وأربعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعة عشر ريالا. أي أن موكله قام بسداد جميع الدفعات المطلوبة بشيكات وسندات قبض صادرة من مؤسسة المدعي تثبت سداد موكله جميع كامل مبلغ التعاقد). ثم قدمت وكيلة المدعي ردها المتضمن : أولاً: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها عن التعاقدات المبرمة بين موكلته والمدعى عليها واقتصارها على تسعة عقود فقط فذلك غير صحيح، حيث أن موكلته قد تعاقدت مع المدعى عليها على ١٤ عقدا متعلقة بمشروع(...)منذ عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠١٧م، والدعاوى المقامة لدى الدائرة تقتصر على ٥ عقود لم تقم المدعى عليها بسدادها كاملةً، وقد تم تنفيذ جميع الأعمال كاملةً وتسليمها للمدعى عليها.ثانيا: بخصوص ما ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته قامت بسداد كامل المبالغ المستحقة لموكلته، فهو كلام مرسل لا دليل عليه وإنما الصحيح ما ذكرته بطلباتها والمؤكد عليه بالمستندات وتقرير الخبير المحاسبي. ثالثاً: إن النتيجة التي توصل لها الخبير المحاسبي كانت وفقاً لمستندات وبينات قدمتها موكلته لم يقدم المدعى عليه أي شيء يدحضها أو ينكر صحتها). ثم قدم وكيل المدعى عليه رده المتضمن: (أولاً: لم يقدم الخبير بمواجهة موكله أي مستند يفيد بما ذكرته من عقود غير التي ذكرها في إجابته، كما لم يتم تقديم أي إثبات سدادات للمبالغ الإضافية ذكرتها وقدمت ما يثبتها، وإنما تم توجيه سؤال مجرد لموكله عن صحة ادعاء المدعية لوجود عقود أخرى غير المذكورة، فلا يمكن دحض تلك المستندات إلا بعد الاطلاع عليها. ثانياً: بما أن الرد على جواب وكيلة المدعية يتطلب الاطلاع على ما ذكرته من وجود مستندات تفيد بسداد المبالغ الإضافية وعقود أخرى غير التي ذكرتها في الرد، فإنه يطلب نسخة من هذه المستندات ثالثاً: مرفق سند قبض صادر من المدعية كتب فيها بوضوح لا جدال فيه:( تسديد الدفعة الأخيرة من (...)) وهي صادرة من المدعية. رابعاً: مرفق سند قبض صادر من المدعى عليها باستلام مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال (كاش) وذلك مقابل مشروع فيلا رقم ٤ وذلك كما هو مدون بالسند الصادر من المدعية مما يدل على عدم صحة ادعاء المدعية باستلام مبلغ (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال فقط من أصل (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال وهذا دليل صريح وواضح على عدم صحة دعواها.)، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على رد وكيل المدعى عليه أفهمته بأن هذا الرد غير مقبول ، وقد سبق وأن تم إفهام الوكيل الحاضر في الجلسة الماضية بإفراد كل قضية برد خاص بها دون تداخل بين القضايا ). ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة ، وبعد الاطلاع على ما سبق وأن تم ضبطه وعلى تقرير الخبرة المرفق بصحيفة الدعوى وهو تقرير صادر بناء على قرار ندب الدائرة في دعوى سابقة بين الطرفين انتهت بالحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لوجود شطب فيها ، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير فيما يخص العقد محل الدعوى المؤرخ في ١٢/٧/٢٠١٧م بقيمة (١٧٤,٦٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفا وستمائة ريال ، وتبين أن تقرير الخبير اشتمل على دراسة جميع العقود للقضايا بين الطرفين ومنها العقد محل الدعوى ومجمل مبالغها المطالب بها (٢١١,٥٤٠) مائتان وأحد عشر ألفا وخمسمائة وأربعون ريالا ، وقد نص التقرير على أن المتبقي من العقد محل الدعوى (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وأثبت التقرير نتيجته النهائية باستحقاق المدعي لكامل مبلغ (٢١١,٥٤٠) مائتين وأحد عشر ألفا وخمسمائة وأربعون ريالا يمثل العقود محل دراسة الخبير ، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة اعمال المقاولات وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن أن موكله قد قام بسداد جميع ما عليه من الدفعات، الدعوى وقد قدم وكيل المدعية تقرير مكتب(...)محاسبون قانونيون النهائي المتضمن استحقاق موكله للمبلغ في الدعوى التي سبق لموكلتها اقامتها برقم ٨١٧٢ ، ولما كان دفع المدعى عليه بالسداد تم تناوله في تقرير الخبير ، كما أنه أدلى بنفس السداد ونفس سند القبض في قضية أخرى بينهما ، مما يدل للدائرة على تهرب المدعى عليه ، وعدم جديته في الترافع أمام المحكمة ، لذا فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وتنتهي إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون ألف ريال) والله الموفق.