حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433888696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439034908/1443
رقم الحكم:433888696
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034908 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433888696 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439034908 لعام 1443 هـ المدعي : شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 2019/11/08م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أعمال اختبار اشعاعي وتاريخ ابتداء التعامل 2019/10/07م بثمن إجمالي قدره (168,862) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (ترسل المدعى عليها أمر شراء ويتم التوريد من قبل المدعية)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (168,862) مائة وثمانية وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب صادر بتاريخ 2021/04/11م على مطبوعات المدعية مذيل بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن التعامل صحيح، غير أن مبلغ المطالبة غير دقيق ذاكرة بأن المبلغ المستحق في ذمة موكلتها هو مبلغ وقدره (168,311.14) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية حصر مطالبته في المبلغ محل الإقرار ثم طلبت وكيلة المدعى عليها جدولة المبلغ على ثلاثة دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأنه يعرض تقسيط المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 2022/08/01م بمبلغ (84,155.57) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبع وخمسون هللة والدفعة الثانية بتاريخ 2022/09/01م بمبلغ (84,155.57) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبع وخمسون هللة، على أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ يحل بالكامل، ويعد هذا الصلح سنداً تنفيذياً بيد المدعية، وبعرض على وكيلة المدعى عليها لم تمانع من ذلك ورغب الطرفان بإثبات الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (168,311.14) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: طلب الصلح والسداد على دفعات، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي تضمن: تقسيط المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 2022/08/01م بمبلغ (84,155.57) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبع وخمسون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 2022/09/01م بمبلغ (84,155.57) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبع وخمسون هللة، على أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ يحل بالكامل، ويعد هذا الصلح سنداً تنفيذياً بيد المدعية، ونظراً لاصطلاح الطرفين على الصلح المدون في المرافعة، ولقوله تعالى: (والصلح خير)، ولعموم قوله تعالى: " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ونظرًا لموافقته للأصول الشرعية، واستناداً إلى ما ورد في المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على:(للخصوم ان يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (168,311.14) مائة وثمانية وستون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وأربع عشرة هللة على دفعتين الدفعة الأولى بتاريخ 2022/08/01م بمبلغ (84,155.57) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبع وخمسون هللة، والدفعة الثانية بتاريخ 2022/09/01م بمبلغ (84,155.57) أربعة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وخمسون ريالاً وسبع وخمسون هللة، على أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد أي قسط من الأقساط فإن المبلغ يحل بالكامل ويعد هذا الصلح سندا تنفيذياً بيد المدعية، والله الموفق.