حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433894297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439450364/1443
رقم الحكم:433894297
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439450364 لعام 1443هـ. المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433894297 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٠٣٦٤ لعام ١٤٤٣هـ. المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نظافة وتشغيل وذلك في عقد نظافة وتشغيل للغير يقوم فيه موكلي بتقديم خدمات الصيانة والنظافة والتشغيل، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٤٢٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٣,٩٥٥) ست مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٣,٩٥٥) ست مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه فاتورة برقم (١٠٠٢٩٣٠٢٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م وقيمة (٦٤٣,٩٥٥) ست مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره مدير المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة عبر النظام، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أجاب بأنه تم الصلح مع المدعي ويطلب إثبات ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه نعم تم الصلح مع المدعى عليها ثم اصطلحا على (أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٥١,٠٠٠) خمسمائة وواحد وخمسون ألف ريال لصالح المدعي بعد شهر من تاريخ هذه الجلسة ويكون وقت حلول المبلغ في ذمة المدعى عليها في تاريخ ٢١ / ١ / ١٤٤٤هـ هكذا اصطلحا). وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على وكالة المدعي وتبين وجود حق الصلح، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوى وبالله التوفيق.