حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433939491

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464228/1443
رقم الحكم:433939491
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464228 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433939491 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439464228 لعام 1443 هـ المدعي: مصنع شركة الغربية للحديد والصلب المحدودة المدعى عليه: حسن بن عبدالرحمن بن محمد القرشي الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (20,000) عشرون ألف ريال، يمثل تكلفة الترافع في القضية رقم: (٤٣٩٠٨٩٥٦٣) والتي نظرت أمام هذه الدائرة. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 6 / 11/ 1443هـ عُقدت عبر الاتصال المرئي حضر فيها عن المدعية ماجد بن شوقي بن فخري طرزان سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (431779048)، وتبين أن وكالته لا تخوله حق الترافع في هذه الدعوى، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، واستمهل الحاضر عن المدعية لتعديل الوكالة، وفي جلسة 26 / 12/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر عن المدعية ماجد بن شوقي بن فخري طرزان سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (436004657) ترخيص محاماة رقم: (400134) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر أنه لم يماطل المدعية وأنه تعرض للسجن وأنه أقر للمدعية بالمطالبة مباشرة ولم يماطل، وبناءً عليه؛ رأت الدائرة أن الدعوى مهيأة للفصل فيها وأصدرت حكمها المبني على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كان النزاع متعلق بأتعاب محاماة ناشئة عن قضية محلها عقد توريد، لذا فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8/ 1441هـ، والتي نصَّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها...)، وحيث إن القضية الأصلية نُظرت من قبل هذه الدائرة الأمر الذي يجعلها مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للمادة (28) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/38) وتاريخ: 28 / 7/ 1442هـ، (28/5ـ نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية.)، وبالنظر لموضوع هذه الدعوى، فإن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، تمثل قيمة أتعاب محاماة والناشئة عن الدعوى المقيدة رقم: (439089563) والصادر فيها حكم القاضي بـ(بإلزام المدعى عليه حسن عبد الرحمن محمد القرشي سيحل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعية مصنع شركة الغربية للحديد والصلب المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٩٩٩٩) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال.)، وبما أن المقرر فقهاً وقضاءً أن من شروط استحقاق المدعي لأتعاب التقاضي أن يكون حقه ظاهراً ثابتًا قبل نشوء الدعوى، وأن يماطل المدعى عليه في دفعه وأن يضطر المدعي فيه إلى الخصومة، وبما أن المدعى عليه دفع بتعرضه للسجن وأنه أقر للمدعية مباشرة ولم يماطل، وباطلاع الدائرة على صك الحكم تبين أن المدعى عليه أقر للمدعية بالمطالبة مباشرة وأنه قد أعطى المدعية سند لأمر، الأمر الذي لم يثبت معه المماطلة؛ وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث