حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433781093

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439213500/1443
رقم الحكم:433781093
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439213500 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433781093 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٣٥٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعى عليها بعقد من الباطن على القيام بتقديم الخدمات وأعمال الإنشاءات لمشروع (توسعة (...)، أعمال توسعة مشروع (...)) بالمملكة العربية السعودية بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١١/٠١/٢٠١٧م وبناء على المادة ١١ من العقد المبرم بينهما قام المدعي بإصدار عدة فواتير مستحقة السداد مقابل الأعمال المنجزة بمبلغ وقدره (١٠٠,٩٥٧.٥٠) مائة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسين هللة وبعد إقرار المدعى عليها بذلك ومطابقة الرصيد المرفق قامت المدعى عليها بالمماطلة وعدم السداد حتى الآن علما أن المدعي قد تواصل مع المدعى عليها عدة مرات، كما أن المدعي لجأ إلى منصة تراض بالطلب رقم (٤٣٥٣٢٠٢٥٧٥) إلا أنها لم تستجب. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٠,٩٥٧.٥٠) مائة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسين هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين برقم (KSG/ ٣٣٤/ SC/ ٠٦٢) وبتاريخ ١١/٠١/٢٠١٧م الممهور بتوقيع الطرفين. ٢- مطابقة الرصيد بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م بملغ وقدره (١٠٠,٩٥٧.٥٠) مائة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالا وخمسين هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٠,٩٥٧.٥٠) مائة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسين هللة، والتي تمثل قيمة تقديم الخدمات وأعمال الإنشاءات لمشروع (توسعة (...)، أعمال توسعة مشروع (...))، لم تقم المدعى عليها بسداد ثمن ذلك، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته على الدعوى أحال على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م والمذيلة بختم المدعى عليها، وعلي اتفاقية تنفيذ الأعمال مذيلة بختم وتوقيع الطرفين، أرفقت في ملف القضية. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٠.٩٥٧.٥٠) مائة ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، والتي تمثل قيمة تقديم الخدمات وأعمال الانشاءات لمشروع (توسعة (...)، أعمال توسعة مشروع (...))، لم تقم المدعى عليها بسداد ثمن ذلك، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كأتعاب للمحاماة، مستندا في دعواه على على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢١م والمذيلة بختم المدعى عليها، وعلى اتفاقية تنفيذ الأعمال مذيلة بختم وتوقيع الطرفين، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك.)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جوابا على الدعوى رغم تبلغها ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمتها، وأما طلب وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعي إلى اللجوء إلى المحكمة لانتزاع حقه من المدعى عليها، فإن المدعي مستحق لهذا الطلب، وبما مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (١١٠.٩٥٧.٥٠) مائة وعشرة ألاف وتسعمائة وسبعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث