حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433289329
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439017955/1443
رقم الحكم:433289329
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439017955 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433289329 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439017955 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعتها أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره: (400.000) أربعمئة ألف ريال، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، طالباً استعادة رأس المال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه وكالة فطلبت الإمهال وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة، وبطلب الإجابة من المدعى عليه قدم مذكرة تضمنت۱-عرض المدعي على موكلي رغبته بالدخول معه بشراكة توريد فاكهة بين الطرفان نظرا لعلم موكلتي بالسوق وقد اتفقا على ذلك بتاريخ ٢٠١٨/٦/١م ، على أن يشتركا في توريد بضاعة من الخارج وتسويقها وبيعها داخل المملكة العربية السعودية على أن يدير ذلك السيد (...) حسبما هو موضح بالعقد بالفقرة السادسة.۲- اتفق الطرفان بالتراضي بينهما على إنهاء الشراكة القائمة نظرا لعدم رغبة موكلتي باستكمال العمل بهذه التجارة ورغبتها بتصفية وشطب الشركة محل الدعوى وقد عرض المدعي على السيد (...) ممثل المدعى عليها بالشركة على تحويل كامل البضائع الخارجية الى طرف ثالث بناء على رغبة المدعى وهو (السيد /(...)) هوية رقم (...) والذي كان يدير أعمال المؤسسة إبان الشراكة ليستكمل استلام وتسليم التوريد البضائع على ان يتنازل موكلي عن تلك البضائع لصالح المدعي ،وقام موكلي بالأنهاء على إثر ذلك وقام المدعي بتسليم موكلي نسخة العقد الاصلية التابعة للمدعي كإبراء للذمة ونظرا لعلاقة موكلي مع المدعي اكتفى بأخذ أصل العقد الخاص به كإبراء للذمة على إنهاء العلاقة التي بينهما وعلية فإن المدعي يحاول إخفاء العقد وأنه غير موجود بحوزته خلاف للحقيقة محاولا أخذ مال موكلتي بالباطل قال الله تعالى (يا أيها اللذين امنو لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل) ۳- قامت موكلتي بشطب السجل التجاري للمؤسسة بتاريخ ١٤٤١/٦/٢٣ هـ وانهى كافة المستحقات المالية والنظامية للمؤسسة بذات التاريخ. رد دعوى المدعى لعدم صحة مطالبته وعدم ثبوتها وذلك لما هوا مبين أعلاه. ثم عقب وكيل المدعي بمذكرة تضمنت أولاً: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها من أن الشراكة يديرها السيد (...) وانه مجرد شاهد على العقد. ثانياً: غير صحيح ان الطرفان اتفقا بالتراضي على انهاء الشراكة وهذا كلام مرسل ولا يوجد ما يثبت ذلك. ثالثاً: أن المدعى عليها تحاول التنصل من الذمة المالية بكلام مرسل وادعاء غير صحيح وأن المدعي سلم المال لغرض التجارة الا ان المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الارباح ولم يتم التواصل مع المدعي. اولاً/ الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة أربع مائة ألف ريال رأس المال. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم البينة على عرض المدعي على (...) ممثل المدعى عليها بتحويل البضائع إلى طرف ثالث وهو (...)، فقدم مذكرة تضمنت بداية نؤكد على ما أبديناه من دفاع بجلسة المرافعة الأخيرة بأن مطالبة المدعى على غير ذي سند وذلك ان حقيقة الواقعة انه كان يربط المدعى بالمدعى عليه عقد مضاربة وتم تصفية التعامل فيما بينهم وسلم المدعى لموكلي اصل العقد الموجود بحوزته إقرارا منه بإنتهاء الشراكة، على أن تقوم موكلتي بطلب تحويل باقي البضائع محل الشراكة لطرف ثالث ممثل عن المدعى وبطل منه وبالفعل تم التواصل مع الموردين لتحويل هذه البضائع للطرف الثالث وبهذا تكون ذمة موكلتي برئية من اي مبالغ يدعيها المدعى. ونرفق كمثال لبعض فواتير التوريد لبضاعة قادمة بأسم موكلتي من المورد (موؤسسة (...)) با(...) (مرفق1) ، وبعد إنهاء اتفاقية الشراكة برضاء الطرفين تم تحويل باقي البضائع عن المبالغ المتبقية لصالح المدعى لطرف ثالث حسبما اشرنا أعلاه ، ونرفق لفضيلتكم مثال لكمية من البضائع تم تحويلها على الطرف الثالث المختار من قبل المدعي (مؤسسة (...)) وفي جلسة اليوم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً المطالبة؛ بموجب العقد المبرم بينهما الموضح اعلاه؛ ولأنّ المدعى عليه لم ينكر استلام المبلغ ودفعت بتصفية التعامل بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بتحويل باقي البضائع محل الشراكة لطرف ثالث ممثل عن المدعى ؛ والذي تعده الدائرة دفعاً غير مقبول على عواهنه باعتبار أنه لم يثبت، وأمهلت المدعى عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، ولذا فصيرت الدائرة يد المدعى عليها ضامنة لأموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعى عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، أو التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، أو التفريط والإهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعاً، ، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي كامل رأس المال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (400.000) أربعمئة ألف ريال لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.