حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433504680

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439398168/1443
رقم الحكم:433504680
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439398168 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433504680 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439398168 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٣٠٩,٧٦٨ ريال قيمة توريد أجهزة امنية وكاميرات مراقبة وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ 10 / 11 / 1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد تفحص الدائرة لمرفقات الدعوى تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحة وبسؤال وكيلة المدعية عن لجوء موكلته للمصالحة أو البدء في إجراءاتها ذكرت بأن موكلتها لجأت للمصالحة فطلبت منها الدائرة تقديمها عبر المحادثة فأبرزت وثيقة برقم 4309033781 ثم سألتها عن الدعوى فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليه دفع مبلغ ٣٠٩,٧٦٨ ريال قيمة توريد أجهزة امنية وكاميرات مراقبة وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن المبلغ مستحق إلا أنه اتفق مع المدعية في تاريخ 22/9/2021م أن يكون سداد المبلغ خلال سنة من التاريخ المذكور، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت صحة ذلك وأن موكلتها اتفقت مع المدعى عليه على سداد المبلغ على أقساط وبسؤالها عن البينة ذكرت بأن الاتفاق كان شفهيا مع المدعى عليه فأفهمتها الدائرة بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليه على نفي اتفاقه على سداد المبلغ على أقساط قبل التاريخ المذكور، فقبلت بذلك ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه بذل اليمين بعد تذكيره بعظم أمرها فأداها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأنني لم اتفق مع المدعية على سداد المبلغ على أقساط قبل تاريخ 11/9/2022م والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره ٣٠٩,٧٦٨ ريال قيمة توريد أجهزة امنية وكاميرات مراقبة، وبما أن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعية للمبلغ إلا أنه دفع بأنه اتفق مع المدعية في تاريخ 22/9/2021م أن يكون سداد المبلغ خلال سنة من التاريخ المذكور، وبما أن وكيلة المدعية وكالة أقرت بصحة ذلك على أن يتم سداد المبلغ على أقساط قبل التاريخ المذكور، ولم تقدم بينة على ذلك، وبما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بأن لموكلتها طلب يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق على سداد المبلغ على أقساط قبل التاريخ المذكور فقبلت بها، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو المرصود في الوقائع أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث