حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 433774376

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم الحكم:433774376

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335903 وتاريخ 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433774376 التاريخ: ٣٠ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥٩٠٣ وتاريخ ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه صندوق قلاب تيدر ٢٦ م لمدة (١)يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي اجرة المثل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالأجرة المثل وقدرها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، الأسانيد: عقد. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم ١٤/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعى عليها أصالة الجواب على الدعوى أجابت قائلة ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من استئجاري لصندوق القلاب فصحيح وقد قمت بدفع قيمة أجرة سنة كاملة ثم بعد سنة اختفى الصندوق وسرق مني وبيننا وبين المدعي أربعة عقود لاستئجار صناديق منهم وصلحنا في أحد الدوائر التابعة للمحكمة على تعويض المدعي عن قيمة أحد الصناديق حيث نص العقد في حال تلف الصندوق أنه يتم التعويض عنه بمبلغ ٣٠ الف ريال ولا مانع لدي من دفع مبلغ ٣٠ الف ريال مقابل قيمة الصندوق وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا نصادق على سرقة الصندوق وموكلي يطالب بأجرة سنة وسأعرض على موكلي بأن تدفع المدعى عليها ٣٠ الف ريال مقابل قيمة الصندوق وإنهاء القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم ١٦/١١/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي كما حضرت المدعى عليها اصالة وسالت الدائرة الطرفين هل تم الصلح وأفاد المدعي وكالة بان موكله رافض للصلح ثم سالت الدائرة المدعى عليها متى سرق الصندوق فقالت الصندوق لم يسرق وإنما ضاع ولا أعلم أين هو وبيني وبين المدعي عقد ينص على تعويض المدعي بمبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال في حال تلف الصندوق وأظنه أن الصندوق تلف هكذا أجابت ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينه على كون الصندوق موجودا ولم يتلف فأجاب قائلا ليس لدي بينة فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على تلف الصندوق أو ضياعه فقال تحلف على تلف الصندوق وعدم صلاح استعماله وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت احلف على ضياعه وعدم معرفتي بمكانه حيث انني لا اعرف اين هو فكيف احلف على تلفه سأحلف على ضياعه وعدم معرفتي اين هو وفقده وأنه ليس بحوزتي هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا أقبل يمينها إلا على التلف هكذا أجاب عند هذا الحد رفعت الجلسة للتأمل، وفي تاريخ يوم ٢٠/١١/١٤٤٣هـ أرفقت المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: المدعي قد أبرم أربعة عقود مع المدعى عليها ٠٢/١٢/٢٠١٩ م لمدة سنة قابلة للتجديد في حال رضى الطرفين وقد اتفقا على أن يؤجر المدعي المدعى عليها اربع صناديق قلاب، على أن تدفع المدعى عليها الأجرة شهرياً مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال الفان وخمسمائة ريال عند بداية كل شهر لكل قلاب، أن المدعي سلم المدعى عليها العين المؤجرة فهذا صحيح فقد تم استلام المدعى عليها الصناديق الأربعة ثانياً: العقد المبرم بين الطرفين لم يعد مستمراً لان العقد لم يجدد بينهما أما عن مطالبته بسداد الأجرة فقد تم سدادها للمدعي وقد اقر في القضية رقم (٤٣٩٠٩٩٤٥١) وصدر صك برفض الدعوى تجدونها بالمرفقات، المدعى عليها قد أبلغت المدعي أن القلابات قد اتلفت علماً أن العقود المبرمة بين المدعي والمدعى عليها نص في الفقرة (٤) على أنه في حال تلف التيدر قلاب المذكور في حادث سرقة أو حريق أو مصادرة لا قدر الله يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدرة (٣٠،٠٠٠) ريال ثلاثون الف ريال سعودي قيمة القلاب، ونصت الفقرة (١٠) من ذات العقد على أنه عند عدم ارجاع القلاب او اتلافه او سرقته ينفذ سند الامر بقيمة القلاب اضف الى ذلك فقد وقعت المدعى عليها سند لأمر المتفق بينهما، فكيف للمدعي الان أن يطالب بأن هناك اجرة مستحقة يجب سدادها والعقد بين الطرفين قد انتهى ولم يقدم بينه على انه تم التجديد بينهما، علماً بأن المدعي قد اقام على المدعى عليها عشرة دعاوى ١- قضية رقم (٤٣٩٠٧٦٣٩٥) الدائرة ١١ تم الصلح على أن ادفع ٤٥،٠٠٠ خمسة وأربعون الفاً. (مرفق ١) ٢- قضية رقم (٤٣٩١١٠٨٠٩) الدائرة ١١ منظورة امام فضيلتكم ٣- قضية رقم (٤٣٩٠٩٩٤٥١) الدائرة ١٧ صدر حكم برفض دعوى المدعي (مرفق ٢) ٤- قضية رقم (٤٣٩٢٣٩١٦٣) الدائرة ١٧ حكم القاضي بقيمة الصندوق ٣٠،٠٠٠ ثلاثون ألف ريال. (مرفق٣) ٥- قضية رقم (٤٣٩٢٣٦١٦) الدائرة ١٤ مازالت منظورة ٦- قضية رقم (٤٣٩٢٣٦١٦٢) الدائرة ٢٥ مازالت منظورة ٧- قضية رقم (٤٣٩٣٣٤٨٩٦) الدائرة ٢٥ مازالت منظورة ٨- قضية رقم (٤٣٩٣٣٥٩٠٣) الدائرة ٢٨ مازالت منظورة ٩- قضية رقم (٤٣٩١٦٦٤٦٧) الدائرة ٢٨ تم الحكم من قبل محكمة الاستئناف بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية وحكمت برفض الدعوى. (مرفق٤) ١٠- قضية رقم (٤٣٩٠٧٧٧٨٨) الدائرة ٢٩ مازالت منظورة اطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي، كما أرفقت عدة صكوك أحكام ، وفي جلسة يوم ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها اصالة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وتأملها افهمت الدائرة المدعي وكالة بان ليس له إلا يمين المدعى عليها على فقد الصندوق فأجاب قائلا: لا نقبل يمينها، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إيجار بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ وبالنظر في موضوع الدعوى إلزام المدعى عليها بالأجرة المثل وقدرها (٣٢,٥٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٢م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بناء على الاتفاق المبرم بين الطرفين على تأجير المدعي للمدعى عليه صندوق قلاب تيدر ٢٦ م وفق ما جاء في صحيفة الدعوى وأن المدعى عليها استلمت الصندوق وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت استئجاري لصندوق القلاب صحيح وقد قمت بدفع قيمة أجرة سنة كاملة ثم بعد سنة اختفى الصندوق وسرق مني وبيننا وبين المدعي أربعة عقود لاستئجار صناديق منهم وصلحنا في أحد الدوائر التابعة للمحكمة على تعويض المدعي عن قيمة أحد الصناديق حيث نص العقد في حال تلف الصندوق أنه يتم التعويض عنه بمبلغ ٣٠ الف ريال ولا مانع لدي من دفع مبلغ ٣٠ الف ريال مقابل قيمة الصندوق وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا لا نصادق على سرقة الصندوق وموكلي يطالب بأجرة سنة وسأعرض على موكلي بأن تدفع المدعى عليها ٣٠ الف ريال مقابل قيمة الصندوق وإنهاء القضية وحيث لم يصطلحوا الطرفان وادعت المدعى عليها بأن الصندوق ضاع فسألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينة على كون الصندوق موجودا ولم يتلف فأجاب قائلا ليس لدي بينة فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على تلف الصندوق أو ضياعه فقال تحلف على تلف الصندوق وعدم صلاح استعماله وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت أحلف على ضياعه وعدم معرفتي بمكانه حيث أنني لا أعرف أين هو فكيف أحلف على تلفه سأحلف على ضياعه وعدم معرفتي أين هو وفقده وأنه ليس بحوزتي هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال لا أقبل يمينها إلا على التلف هكذا أجاب فأعادت الدائرة على المدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على فقد الصندوق فقال لا أقبل يمينها عليه ونظرا لكون العقد بين الطرفين نص على أنه في حال تلف الصندوق تتحمل المدعى عليها قيمته ٣٠ ألف ريال وحيث أن يد المدعى عليها يد أمانة وقد جاء في المغني ٣٦٩/٥ (وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ، إنْ تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ، لَمْ يَضْمَنْهَا) والظاهر هو اعتبار مقولة المدعى عليها وحيث أن إنكار المدعي وكالة لسرقة الصندوق مع كون المدعى عليها أمينة على الصندوق ولم يظهر المدعي وكالة تفريط أو تعد صادر من المدعى عليها مما تنتهي الدائرة إلى إفهام المدعي وكالة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها وحيث نص العقد على أنه في حالة عدم إرجاع القلاب أو إتلافه أو سرقته ولم يقيد هذه الحالات بأمر ما ينفذ سند الأمر وعليه وحيث رفض المدعي وكالة يمين المدعى عليها ما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه.فإن المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، وبما أن البينة للمدعي واليمين على المدعى عليه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية موصلة لدعواها ولا ينال من ذلك ما قدمته من عقد حيث لا يتضمن العقد أي التزام بضمان صندوق القلاب تالف إنما نص على قيمة تعويض كما أن أمر الشراء لا يفيد التنفيذ وعليه فإنه لا تعد بينة موصولة لو ثبت صحة التوقيع والختم، وبما أن المدعى عليها أبدت استعدادها بالحلف على ضياعه وعدم المعرفة بمكانه حيث لا تستطيع التأكد من حالته إن كان تالف أو لا وذلك لعدم معرفتها بمكانه، وبما أن المدعية رفضت طلب يمين المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث