حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433727477
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439356108/1443
رقم الحكم:433727477
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439356108 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433727477 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439356108 لعام 1443هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتوزيع المنتجات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م بثمن إجمالي قدره (603180) ست مئة وثلاثة ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي سدد منه (417300) أربع مئة وسبعة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى بتوريد وتوزيع المنتجات بإجمالي مبلغ وقدرة 603180)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (1).، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (185880) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وثمانون ريال، الأسانيد: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة 185880 مائة وخمسون وثمانون ألفا وثمانمائة وثمانون ريال.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 27/11/1443هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في أوراق القضية المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أرفق كشف حساب بغير اللغة العربية ولم يرفق ترجمة معتمدة إضافة لعدم إرفاق العقد أو الاتفاق المشار له في صحيفة الدعوى وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. كما نصت المادة الحادية والأربعون بعد المائتين بأنه: تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. وقد تبين للدائرة عدم اكتمال أوراق القضية وعليه وحيث تبين للدائرة وروود القضية غير مكتملة الأوراق الأمر الذي يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العقد والعلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها ...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم قبول طلب استمهال المدعي وتقرير عدم اكتمال أوراق القضية الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.