حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433663588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439327295/1443
رقم الحكم:433663588
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439327295 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433663588 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٧٢٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ خدمات تتمثل في (استثمار وتشغيل مطعم) لمدة ثلاثة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧٣٢,٧٢٨) سبع مئة واثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً لم تسدد منه شيء، ولم تنفذ الخدمة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في (وعد سداد القيمة الايجارية) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٤م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عد الالتزام بالالتزامات الجهورية) ومقدار التعويض المطلوب (٥٨٢,٧٢٨) خمسمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٣٢,٧٢٨) سبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد بين كل من شركة (...) وبين شركة (...) تبداً الاتفاقية بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠١م مذيلة بختم (...)، ٢- خطاب إنذار على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٤م مذيل بتوقيع الإدارة القانونية، ٣- خطاب بالمستحقات المالية بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠١ صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، و أضافت بأنها تطلب وقف السير في هذه القضية لكونها دعوى تعويض ومرتبطة بقضية أخرى لم يتم الفصل فيها بعد، ولتعلق هذه القضية بما تنتهي إليه تلك القضية تطلب وقف السير في هذه الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى، ومستنداتها وطلب وكيلة المدعية بوقف السير بنظر الدعوى، وحيث حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٣٢,٧٢٨) سبعمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً، ومن ثم طلبت من الدائرة وقف السير في نظر هذه القضية، لكونها دعوى تعويض ومرتبطة بقضية أخرى لم يتم الفصل فيها بعد، وبناء على ذلك فإن وحيث أن هذه القضية قيدت قبل أن تتكامل وتتضح المطالبة فيها من حيث ثبوتها ومقدارها، بناء على ما أقرّت به المدعية وكالة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن هذه القضية رفعت قبل ثبوت الاستحقاق ومقداره للمدعية، لتكون قد رفعت قبل أوانها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (شركة (...) لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) لرفعها قبل اوانها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.