حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433514119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173748/1443
رقم الحكم:433514119
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173748 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433514119 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٧٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هــ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها كرتون تغليف بثمن إجمالي قدره (١٨٥,٠٦٩) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعة وستون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هــ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م بمبلغ قدره (١٨٥,٠٦٩) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعة وستون ريالاً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٥,٠٦٩) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعة وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة على صحة الرصيد والمتضمنة الإفادة بأن رصيد حساب المدعى عليها المدين والبالغ قدره (٢١,٢١٨.٢٩) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً وتسعة وعشرون هللة مطابق وصحيح، ممهورة بختم الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمنة على مبلغ قدره (٢١,٢١٨.٢٩) واحد وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية عشر ريالاً وتسعة وعشرون هللة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م. ٣- مصادقة على صحة الرصيد والمتضمنة الإفادة بأن رصيد حساب المدعى عليها المدين والبالغ قدره (١٦٣,٨٥١.١٢) مائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنا عشر هللة مطابق وصحيح، ممهورة بختم الطرفين. ٤- كشف حساب على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمن على مبلغ قدره (١٦٣,٨٥١.١٢) مائة وثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وواحد وخمسون ريالاً واثنا عشر هللة من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/١٧هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بالنظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحته الإلكترونية، وبسؤاله البينة على دعواه؟ أجاب قائلاً: بينتي هي مطابقة الرصيد، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة؟ أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلي في ذلك، فجرى إفهامه بإرفاق ما لديه عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١١/٠٧هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم دفوعها ولا إجابتها عن الدعوى، عليه فسيجري رفع الجلسة لإعادة تبليغها وأنها إذا لم تحضر ولا من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة أو إجابتها أو دفوعها عن الدعوى عدت ناكلة وحكم عليها بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٠٩هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على لائحته الإلكترونية، ثم أضاف المدعي وكالة قائلاً: استلم موكلي من المدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريالاً ومتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٧٥,٠٦٩) خمسة وسبعون ألفاً وتسعة وستون ريالاً، وتم الصلح على أن تسدد المدعى عليها باقي المبلغ في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٦هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أصادق على ذلك، ثم قرر المدعي وكالة وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، ثم قرر وكيل المدعى عليها وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨٥,٠٦٩) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسعة وستون ريالاً، وحيث اتفق الطرفان في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩هـ على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث