حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630360183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670277638/1446
رقم الحكم:4630360183
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277638 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630360183 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670277638 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ 07 / 07 / 2023 م تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولات تتمثل في الآتي: - قشط الاسفلت القديم. - عمل النظافة بواسطة الفرشة وترحيل الأنقاض. - رش مادة (...). - توريد وفرد طبقة اسفلت سماكة. - عمل تخطيط حار 350 متر، وتم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ الأعمال بموجب عرض سعر وفاتورة تم إرسالها من قبل موكله للمدعى عليه بإجمالي مبلغ وقدره (47,259) سبعة وأربعون ألفاً ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً، واستلم موكله من قيمة التعاقد مقابل الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (36,100) ستة وثلاثون ألفاً ومائة ريال، وذلك على النحو الآتي: حوالة بقيمة (8,050) ثمانية ألاف وخمسون ريال بتاريخ 11 /07/ 2023م، وحوالة بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال بتاريخ 24/ 07/ 2023م، وحوالة بقيمة (8,050) ثمانية ألاف وخمسون ريال بتاريخ 17/ 09/ 2023م، وامتنع المدعى عليه دون وجه حق عن تسليم موكله باقي قيمة الأعمال المنفذة، والتي انحصرت في مبلغ قدره (11،159) إحدى عشر ألفاً ومائة وتسعة وخمسون ريالاً بالرغم من التزام موكله بجانبه في التعاقد وتنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها، كما تم التواصل مع المهندس المسؤول عن المشروع عدة مرات لسداد ما تبقى في ذمة المدعى عليه، لكن لم يتم التجاوب من المهندس أو المدعى عليه. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم موكله مبلغ وقدره (11،159) إحدى عشر ألفاً ومائة وتسعة وخمسون ريالاً قيمة باقي الأعمال المنفذة، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: لا يوجد عقد بيننا كما ذكر وإنما عرض سعر فقط مما يجعل القول بأن التعاقد غير قانوني وعليه فإنني أطلب من فضيلتكم تحكيم العرف بجانب النظام لنحلل ذلك الخلاف الناشئ عن طريق إهمال المدعي علماً أن التعاقد بيننا انتهى من عام 1444هـ!!! فهل تدخل دعواه تحت قاعدة التفريط؟؟ ثانياً: تم الاتفاق شفهياً على (40,250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريال فقط لا غير، وعليه طلبت منهم إنشاء (عرض سعر تفصيلي). ثالثاً: تم تحويل 4 دفعات متفرقة بمبلغ قدره: (40,250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريال. رابعاً: لم يتم إشعاري بأي عمل إضافي خلال فترة العمل، ولم أشاهد على أرض الطبيعة أي عمل إضافي إطلاقاً، ولكون الشريعة الإسلامية حددت قواعد وضوابط وشروط محددةً في العقود، وعليه فإنني أطعن بعدم صحة طلبه، ولكون المدعي لا حجة له في دعواه؛ فإنني أطلب من فضيلتكم إفهامه بعدم استحقاقه لما يطلبه كونه لم يتم إشعاري خطياً أو شفهياً وقت العمل حتى أتمكن من الوقوف عليها، وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي ، وقد عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 20/ 04/ 1446هـ وفيها: وتقدمت وكيلة المدعي بمذكرتها المتضمنة ما نصه: أولاً: أنكر المدعى عليه وجود عقد بينه وبين موكلي صراحة، وأقر بعرض السعر المرفق لفضيلتكم وحيث نصت المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية على: ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره من أوضاع معينة لانعقاد العقد كما أن المدعى عليه قام بتحويل مبالغ التعاقد وهذا ما يدل على موافقة المدعى عليه على عرض السعر، وبالتالي فإن التعاقد بين موكلي والمدعى عليه منتج لأثاره القانونية، وليس كما يدعي في مذكرته. ثانياً: أما بخصوص ما ذكره المدعى عليه بأنه لا يعلم عن الأعمال الإضافية ولم يتم إشعاره بذلك ولم ير الأعمال على أرض الواقع فهذا الدفع مردود عليه بأن المهندس (...) والذي يعمل في مؤسسة المدعى عليه اتفق مع موكلي على الأعمال الإضافية المذكورة في الدعوى، وطلب من موكلي إصدار فاتورة بهذه الأعمال بعد الانتهاء من تنفيذها؛ ليتم صرف المبلغ لصالح موكلي، وبالفعل تم تنفيذ الأعمال الإضافية، وإصدار الفاتورة المرفقة لفضيلتكم بقيمة (7,009) سبعة ألاف وتسعة ريالات. ثالثاً: لا ينكر موكلي قيام المدعى عليه بسداد المبالغ الذي قام المدعى عليه بإرفاقها، وكما هو موضح لفضيلتكم في المرفقات المقدمة من قبل المدعى عليه بوجود حوالة في تاريخ 26 /08 /2024م بقيمة (4,150) أربعة ألاف ومائة وخمسون ريال مقابل قيمة الأعمال المنفذة في عرض السعر، وقد تم تحويل قيمة الدفعة الأخيرة بعد رفع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، إلا أنه لم يلتزم بسداد قيمة الأعمال الإضافية بالرغم من التزام موكلي بتنفيذها كما تم التواصل مع المهندس (...) عدة مرات لسداد المبلغ المتبقي، ولكن دون جدوى. ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (7,009) سبعة ألاف وتسعة ريالات قيمة باقي الأعمال المنفذة وبسؤال المدعية وكالة عما يثبت اتفاقهم على الأعمال الإضافية فقالت إن مهندس المشروع (...) المكلف من قبل المدعى عليه طلب منا القيام بهذه الأعمال، وبسؤالها البينة على ذلك قالت ليس لدينا بينة ونطلب يمين المدعى عليه على نفي طلبهم القيام بأعمال إضافية، وبعرض اليمين على المدعى عليه أصالة قال لا أستطيع أداء اليمين وأرفض ردها على المدعي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يهدف من دعواه -بعد حصر الطلب- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (7,009) سبعة ألاف وتسعة ريالات؛ لقاء أعمال إضافية في عقد مقاولة، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية؛ استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ والتي نصت على أن: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية والدائرة مختصة بنظرها؛ بناءً على المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) بتاريخ 26/10/1441هـ. وعن الموضوع: ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ آنف الذكر، وأرجع مطالبته به إلى أنه قام بإنجاز الأعمال الإضافية المتفق عليها، ولما كان المدعى عليه ينكر اتفاقهم على ذلك، والدائرة وهي تستجلي فحوى الخصومة قد أماطت البيان عما اكتنف النزاع من لبس أو غموض، فمحل النزاع بين الطرفين يتعلق بقيام المدعي بأعمال إضافية بناءً على طلب المدعى عليه، والمدعي يدعي تكليفهم بهذه الأعمال من قبل المهندس (...)، والمدعى عليه ينكر ذلك، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ، ونصها: 1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. واستنادًا للفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين، ونصها: 1- إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه. ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي طلبهم القيام بأعمال إضافية، ونكل المدعى عليه عن اليمين ورفض ردها المدعي، واستنادًا للمادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات، ونصها: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. مما تكون معه دعوى المدعي حرية بالقبول، وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...)، هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع مبلغًا وقدره (7,009) سبعة ألاف وتسعة ريالات، لـ/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، وبالله التوفيق.