حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433493573

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439264150/1443
رقم الحكم:433493573
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264150 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433493573 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439264150 لعام 1443 هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته مانصه: (جرى الاتفاق مع المدعى عليها على تسليمه مبلغ 100,000 مائة الف ريال على سبيل المضاربة وتحديد نصيب موكلتي من الربح بنسبة 7,5% وقد قامت المدعى عليها بتشغيل المبلغ بتجارة القماش وقد بدأت الشراكة بتاريخ 4/10/1433هـ والشراكة حالياً منتهية بناء على افادة المضاربة وحيث اقرت المدعى عليها بتاريخ 10/4/2019م من تسليمها موكلتي الأرباح وتبقى مبلغ رأس المال في ذمتها عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتسليم رأس المال وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10,000) ريال.) وباطلاع المدعى عليها على الدعوى طلبت مهلة للرد ،ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها أن عليه تقديم المذكرة، وذلك خلال 5 أيام، وجعلها في ملف واحد، وعلى ألا يتجاوز حجم الملف المرفق (10 ميجا بايت) وأن يكون بصيغة (PDF)، ثم يودع عن طريق ناجز -ما لم يتعذر ذلك- مع بعث نسخة منه إلى بريد الدائرة الإلكتروني (COMM-JED-COMM1@moj.gov.sa) وودياً إلى الطرف الآخر. وتشير الدائرة إلى أن على وكيل المدعية التعقيب على ما يقدم. خلال 5 أيام تالية بذات الآلية المشار إليها، ثم على الطرفين تبادل المذكرات بذات الآلية المشار إليها بحيث يكون لكل طرف 5 أيام. وأنه في حال عدم تقديم المذكرة خلال المدة المحددة؛ فسيكون ذلك تقريراً للاكتفاء، وتفهم الدائرة الطرفين أنها ستأخذ بالاعتبار أي صورة من صور عدم الجدية من أيٍّ منهما في الالتزام بما أشير إليه. في الجلسة التالية قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصها (بداية نوضح لفضيلتكم بأنه لا صحة لما جاءت به المدعية في دعواها، بل إن ما تطالب به يعد إدعاء باطل وبغير وجه حق بناء على ما سيتم توضحيه. فيما يخص ما ذكرته المدعية بأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، فإن ذلك غير صحيح؛ حيث أنه توجد مؤسسة فردية متخصصة في المقاولات والتجارة وهي عائدة إلى (.....) ابنة المدعى عليها، وحيث أنه تتلخص الوقائع بأنه قد جرى الاتفاق ودياً بين المدعية والمدعى عليها على أن تدفع الأولى مبلغ (100,000) مائة ألف ريال مقابل استثمار في تجارة محددة في المؤسسة المذكورة على أن تستلم أرباح محددة مقسمة على دفعات معتمدة على الربح الناتج من تلك التجارة. نؤكد لفضيلتكم بأن المدعية قد استلمت دفعات مالية سنوية بإجمالي بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال في السنة الواحدة وذلك لمدة خمسة سنوات من تاريخ الاتفاق، وقد بلغت إجمالي مبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال؛ فعليه لقد استلمت المدعية كامل المبلغ المدفوع من قبلها في التجارة المشار إليها، كما نرفق لفضيلتكم صور من التحويلات البنكية التي قد استلمتها المدعية. ونود أن نشير إلى أنه في حال تمسك المدعية بعدم استلام أي مبالغ مالية طيلة السنوات السابقة، وبما أن البينة على من ادعى نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بإحضار كشف الحساب البنكي منذ تاريخ الاتفاق. بناء على ما على سبق ذكره بعاليه نطلب من عدالة فضيلتكم إحقاقاً للحق الحكم برد دعوى المدعية لعدم استحقاقها ما تطالب به، كما أنه وبالتحقق من المسائل الأولية وجهة الإختصاص في الدعوى نطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم الإختصاص) ثم سألت الدائرة المدعى عليها عن الورقة المؤرخة في 11 / 04 / 2019 والتي اقرت فيها المدعى عليها عن استحقاق المدعية للمبلغ المدعى به ذكرت أنها كانت هناك سدادات إلا أنه تمت خسارة للشراكة ، فضغطت علينا المدعية فتم كتابة الورقة المشار إليها،وبعد الدراسة والتأمل، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم رأس المال وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (10,000) ريال.؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. وأما في الموضوع وبما أن وكيل المدعية طلب تسليم رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال حيث قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في إقرار صادر من المدعى عليها بخط اليد متضمن إقرارها بأن المبلغ المقدر بـ (100,000) مائة ألف ريال سوف يتم دفعة خلال شهر من تاريخ 11/04/2019م، مذيل بتوقيع شاهدين وتوقيع المدعى عليها، وسند قبض صادر من المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال، بتاريخ 22/08/2012م، مذيل بتوقيع المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها بأن سبب الإقرار الصادر من موكلتها أنه كانت هناك سدادات إلا أنه تمت خسارة للشراكة، فضغطت المدعية على المدعى عليها فتمت كتابة الإقرار، واستنادًا إلى إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم 439264150 بإلزام (......) رخصة إقامة رقم (...) بأن تدفع لـ ثنا (.....) إقامة رقم (...) مبلغا قدره 100.000 ريال العضو الأول (......) العضو الثاني (......) رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث