حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531036366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شوّال ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571230156/1445
رقم الحكم:4531036366
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571230156 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531036366 التاريخ: ٢٩ شوّال ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٠١٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الطبية (شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة) المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في (االمدعى عليها شركة مقاولات ولديها مشروع تنفيذ البنية التحتية الأساسية لنيوم وطلبت من موكلتي توريد طاقم طبي وسيارة إسعاف مع سائقين للعيادة الخاصة بهم للمشروع (مرفق رقم ١ عقد الاتفاقية)، وقد بلغت مستحقات المدعية لدى المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٠٩٦٣٦.٥٦) فقط ثلاثمائة وتسعة آلاف وستمائة وستة وثلاثون ريالاً سعودياً وست وخمسون هللة لا غير، بموجب كشف حساب مصادق عليه من المدعى عليها بتاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢٢م (مرفق رقم ٢ كشف الحساب)، سددت المدعى عليها منه مبلغ (١٦١٥٨٦.٩٤) فقط مائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وستة وثمانون ريالاً سعودياً وأربع وتسعون هللة لا غير بتاريخ ٢٦/٠٣/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٣) وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٤٨٠٤٩.٦٢) فقط مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً واثنتان وستون هللة لا غير. رفضت المدعى عليها سدادها دون وجه حق رغم اخطارها بسداد المبلغ بتاريخ٣٠/١٢/٢٠٢٣م (مرفق رقم ٤ الاخطار) الطلبات:١-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١٤٨٠٤٩.٦٢) فقط مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعة وأربعون ريالاً سعودياً واثنتان وستون هللة إلى موكلتي. ٢-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (٢٥٠٠٠ريال) خمسة وعشرون الف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١٠-٢٨هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١٠٣٨٩٧٠٩٣)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه، وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (العقد المبرم بين الطرفين وممهور بختم الطرفين واتفاقية تسوية موقعة من الطرفين وعقد الاتعاب)وأفاد وكيل المدعية ان المدعى عليها قد سددت جزءا من مبلغ التسوية ونطلب الزامها بالجزء المتبقي وهو مبلغ المطالبة بالإضافة الى أتعاب المحاماة ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها ١. بدفع مبلغ قدره: (١٤٨,٠٤٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي واثنان وستون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقائع اعلاه. ٢. أتعاب محاماة بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: العقد المبرم بين الطرفين وممهور بختم الطرفين واتفاقية تسوية موقعة من الطرفين وعقد الاتعاب. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وحيث قدم وكيل المدعية عقد الأتعاب المرفق، وحيث إن المدعية لم تتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: فرع الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) الطبية (شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤٨.٠٤٩.٦٢) مائة وثمانية وأربعون ألفًا وتسعة وأربعون ريال واثنان وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها: فرع الشركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) الطبية (شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤.٨٠٤.٩٦) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات وستة وتسعون هللة يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.