حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 430768073
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439068654/1443
رقم الحكم:430768073
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439068654 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 430768073 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439068654 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للرعاية الصحية المدعى عليه: شركه (...) الطبية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) بلائحة دعوى مختصرها/ طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٨٢٢٠٥.٣٧) مليون وخمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، وذلك مقابل انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م -تقريباً اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدويه لإعادة بيعها، وابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م بثمن إجمالي قدره (١.٥٨٢.٢٠٥) مليون وخمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (١٥٨٢٢٠٥٣٧) مليون وخمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وذكر أن بينته على ذلك مطابقة رصيد، وعُقدت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/9/1443ه وبعد الاطلاع على مهمة التبليغ المتضمنة إبلاغه لشخصه، واستناداً للفقرة (2) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 10/10/1443ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبعد إفهام الطرفان بنص المادة (20 / 2) والمادة (22 /2) من نظام المحاكم التجارية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلبت مهلة للرد ونسخة من مطابقة الرصيد، فقررت وكيلة المدعية أمام الدائرة بأنه تم الفصل في موضوع هذه القضية بالصلح في دائرة أخرى ورقم القضية (439110133) والدائرة (12) في تاريخ 20 /8 /1443هـ حيث قيدت القضية مكررة برقم مختلف وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوى. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق من وقائع هذه الدعوى وبما أن غاية ما يطلبه المدعي إلزام المدعى عليه بثمن أدوية ثمن إجمالي قدره (١٥٨٢٢٠٥) مليون وخمس مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وخمسة ريال سعودي، وحيث أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تتصدى لها الدائرة من تلقاء نفسها بناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث دفع المدعى عليه بسبق الفصل في الدعوى المنظورة لدى الدائرة استنادا على الحكم رقم (439110133) لدى الدائرة (12) في تاريخ 20 /8 /1443هـ، وبما أن وكيل المدعي أقر بسبق الفصل في الدعوى وفق ما ذكره وكيل المدعى عليه، وبما أن الإقرار حجة قائمة بنفسه يعمل به ويؤخذ بمقتضاه، وبناء على المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو مدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم 439068654 لما هو موضح في الأسباب.