حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437244442
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَمضان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439201594/1443
رقم الحكم:437244442
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201594 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437244442 التاريخ: ٩ رَمضان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١٥٩٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرر في أول جلسة: طلبت المدعى عليها من موكلي بموجب أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢١م توريد عمالة لأجل القيام بالحراسات الأمنية ومزامنة البطاقات لفترة ثلاثة أشهر، وقد سدد ٥٠% عند التعميد وبقي ٥٠ % بعد نهاية المشروع. وقد ترك موكلي العمل بطلب من المدعى عليها بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م، وبلغ إجمالي مبالغ الحراسات الأمنية مبلغ (٢.٠٢٧.٤٠٣.٥٣) ريال، دفعت منها المدعى عليها مبلغ (٥٧٠.٧٩٢.١٥) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (١.٤٥٦.٦١١.٣٨) ريال. وبلغ إجمالي مبالغ مزامنة البطاقات مبلغ (١٧٠.٥٧٩.٧٣) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغ (٧٩.٤٤٧.٨٦) ريال وبقي في ذمتها مبلغ (٩١.١٣١.٨٧) ريال، ليكون إجمالي المبلغ غير المسدد (١.٥٤٧.٧٤٣.٢٥) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وبمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٤/ ٩/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إيضاح حقيقة التعامل بين الطرفين فأجاب بأن موكله ورد للمدعى عليها قرابة ١٢٠ عامل حارس أمن، وهو يطلب قيمة توريدهم، وقيمة مزامنة بطاقات دخولهم، وسألته الدائرة هل تقدم بهذه الدعوى للمحكمة العامة أجاب بأنه تقدم بها مباشرة للمحاكم التجارية، ولكون القضية صالحة للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة السادة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي في هذه الدعوى يطلب قيمة توريد عمال حراسة أمنية وقيمة مزامنة بطاقات دخولهم لمقر المدعى عليها، وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق ما انتهت إليه المحكمة العليا في قرار الفصل في تنازع الاختصاص الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة العليا برقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٢هـ - أي بعد صدور نظام المحاكم التجارية وسريانه- بشأن طلب الفصل في التدافع بين المحكمتين التجارية والعامة بالرياض في نظر الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...)، المتضمن: "وبالاطلاع على الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بأن الدعوى تتعلق بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد المستحقات وغرامات التأخير الموصوفة في الدعوى وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعية للمدعى عليها ستة عشر عاملا لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها... ولم كانت طبيعة العمل المتفق عليه من الأعمال الخدمية ولخروج هذا النوع من القضايا من اختصاصات المحاكم الأخرى النوعية، لذا فإن الدائرة تقرر بأن المختص بنظر هذه الدعوى هي المحكمة العامة بالرياض". وبناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى" ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)