حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437964726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439095738/1443
رقم الحكم:437964726
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439095738 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437964726 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439095738 لعام 1443ه المدعي: عبدالله علي عبدالله القحطاني المدعى عليه: ظافر ابن سعيد ابن مرشد القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي المحامي/ عبلان بن فالح الدوسري ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، مفادها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ قدره مئتان وخمسة عشر ألف ريال (215,000) قيمة الشراكة في المؤسسة المملوكة للمدعى عليه والمسماة (مطعم ظافر ابن سعيد ابن مرشد القحطاني للأكلات الشعبية) وذلك بتاريخ 9/4/1443هـ، وأن الشركة ما زالت قائمة بين الطرفين، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع رأس مال المسلم إلى المدعى عليه المتمثل في قيمة الشراكة بينهما، وقدم المدعي في سبيل إثبات دعواه حوالات بنكية صادرة من حسابه إلى حساب المدعى عليه، وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة تحضيرية عقدت عن بعد، وفيها حضر المدعي أصالة، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وسألت الدائرة المدعي عن دعواه أجاب بأنه يطلب قيمة رأس مال في شراكة في مؤسسة المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوى رفعة الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على الدعوى وملف القضية، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوى، ولمّا كان الثابت للدائرة أن مبلغ المطالبة قيمة رأس مال في شراكته مع المدعى عليه في مؤسسته، وعليه فيكون المال من الطرفين –المدعي برأس ماله، والمدعى عليه بقيمة المؤسسة والمبالغ المدفوعة لإنشائها- والعمل من طرف واحد وهو صاحب المؤسسة –المدعى عليه- فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان جاء في الإنصاف للمرداوي –رحمه الله- "قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة، فمن حيث أن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربة، انتهى. وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب" (5/408)، ولما كانت المحاكم التجارية تختص بشركة المضاربة من بين الشركات الفقهية المسماة، حيث إن اختصاصها منحصر فيما نصت عليه المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441هـ على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.3-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.4-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.5-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.6-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.7-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.8-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.9-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، ويكون الاختصاص منعقد للمحاكم العامة حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (439095738) المقامة من المدعي/ عبدالله علي عبدالله القحطاني ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ ظافر ابن سعيد ابن مرشد القحطاني ذي الهوية الوطنية رقم (...) والله الموفق. العضو الأول عبدالعزيز بن محمد العتيق العضو الثاني عدنان بن جمال الحربي رئيس الدائرة القضائية محمد بن تركي السعدوني