حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437639873

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ رَجب ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439066523/1443
رقم الحكم:437639873
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439066523 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437639873 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٦٥٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه قد تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء فلل سكنية، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩١٥٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٠٦٠٩٤٧) ثلاثة ملايين وستون ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠٠٦٥٧) ثمان مئة ألف وست مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٢٥١١٠٨٥) مليونان وخمس مئة وأحد عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٨٠ بالمائة بمبلغ وقدره (٢٥١١٠٨٥) مليونان وخمس مئة وأحد عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال).) وطلبت وكيلة المدعية في ختام الصحيفة إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥١١٠٨٥) مليونان وخمس مئة وأحد عشر ألفًا وخمسة وثمانون ريال سعودي، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب افادة النظام، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على خطاب الاخطار وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة الدعوى وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت في المادة (٦٩) على وجوب قيام المدعي بإخطار المدعى عليه في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية، والدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة، والدعاوى اليسيرة، والطلبات المستعجلة، كما نصت المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي (١-يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت) كما أن المنظم قد ألزم في الاخطار توفر بيانات أساسية وفقا لما هو مدون في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي جاء نصها كالتالي (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة.) وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفة الذكر، وحيث اطلعت الدائرة على خطاب الاخطار فتبين لها أن الخطاب لم يتضمن مبلغ المطالبة، وإنما اكتفت المدعية بطلب إلزام المدعية بسداد المتأخرات المالية دون ذكر قيمتها، مما يكون الاخطار مخالف لما نص عليه في المادة (٧٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالتالي فإن الاخطار غير مكتمل الأركان، مما يؤدي إلى عدم قبول الدعوى استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث