حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 437636801
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ رَجب ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439074040/1443
رقم الحكم:437636801
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074040 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 437636801 التاريخ: ٦ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439074040 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة الكترونياً ونصها (إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سحب كميات من صناديق الفلين وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (3427.2) ثلاثة آلاف وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/5هـ الموافق 2019/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب المصادقة بصحة الرصيد) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3427.2) ثلاثة آلاف وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي وفي جلسة 16/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها المدونه بياناتهم في اعلى نسخة الضبط وبناء على ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أصاله أجاب بأن هناك تعامل سابق ويطلب مهله لوجود سدادت سابقه لتأكد منها ثم أفهمته الدائرة بأرفاق رده على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد. وفي جلسة 23/6/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه وذكرت وكيلة المدعية بأنه تم سداد مبلغ المطالبة من قبل المدعى عليه وليس لهم في ذمته أي مطالبة ماليه تخص هذه الدعوى وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى لموكلتها من قبل المدعى عليه لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى حسب إفادة المدعية وكالة، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى المقامة من شركة (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.