حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530826867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570966075/1445
رقم الحكم:4530826867
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570966075 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530826867 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٦٠٧٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨١.٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨١.٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨١.٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وستئة وأربعة وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨١.٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٩م حتى ١٤٤١/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م.، لذا أطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً قدره (٨١.٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي ، وقدم الأسانيد التالية: الفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى موضوعاً حددت الدائرة، حددت الدائرة جلسة ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ موعداً لنظرها، وفي افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال علة صحيفة الدعوى وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٨١,٦٨٤.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي بموجب البينات المرفقة عبارة عن فواتير ، وبعرضها على وكيل المدعى عليها اقر بصحة المبلغ وطلب الصلح مع المدعية وبالاطلاع على الوكالة المقدمة من وكيل المدعى عليها تبين أن لديه حق الاقرار ورفض وكيل المدعية الصلح وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى طلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره(٨١.٦٨٤) واحد وثمانون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون ريال سعودي ، قيمة أجرة معدات، وحيث إن الإقرار صدر من وكيل المدعى عليها بموجب ما أقر به في الجلسة، والوكالة أعطته الحق في الإقرار، فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة على موكلته، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: ( ١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: ( الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: ( ١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وللبينات المقدمة ولإقرار وكيل المدعى عليها بصحة الفواتير، وصحة التعامل، وصحة مبلغ المطالبة.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بـأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٨١,٦٨٤.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي