حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530755618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570289071/1445
رقم الحكم:4530755618
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570289071 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530755618 التاريخ: ١١ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة تلسكوبية مع مشغل لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٧,٢٥٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٩٠١.٠١) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و واحد هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٦,٩٠١.٠٦) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و ستة هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٦,٩٠١.٠٦) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و ستة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (توكيل مكتب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٩٠١.٠٦) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و ستة هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م ،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال سعودي.وفي جلسة ١/٤/١٤٤٥ بواسطة الاتصال المرئي حضر الحاضر المدعية (...)هوية رقم (...)، بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: (...)، وتبين للدائرة بأن وكالة ممثل المدعية منتهية فأفهمته الدائرة بإصدار وكالة جديدة ففهم ذلك واستعد له، وتقرر الدائرة تأجيل الجلسة لحين تديل الوكالة. وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٥ .حضر الحاضر المدعية (...)هوية رقم (...)، بموجب وكالة (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة (...)وتبين للدائرة بأن وكالة ممثل المدعية منتهية فأفهمته الدائرة لماذا لم يتم اصدراها افاد انه بسبب سفر موكلته فلمن يتمكن من إصدارها وتقرر الدائرة تأجيل الجلسة لحين تذيل الوكالة. وافهمته الدائرة ان هذه المهلة الأخيرة والا سيتم اتخاذ الاجراء النظامي وفي جلسة ٣٠/٤/١٤٤٥ حضر طرفا الدعوى وحيث حضر وكيل المدعية(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (...)وحضر وكيل المدعى عليها الحاضر مسبقا وتبين للدائرة ان الوكالة صادرة من شركة (...)لتأجير المعدات بينما الدعوى مرفوعة من الشركة(...)للخدمات الصناعية وافهمته الدائرة بالرجوع الى موكله لتعديل وكالته بأن تكون صادرة من المدعية مقيمة الدعوى وكذلك لا بد ان تكون من المدير وليس من الشريك وهذه المهلة الأخيرة لوكيل المدعية وفي جلسة ٢٠/٥/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكالة سارية رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة (...)وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين تقديم المذكرات الكترونيا بصيغة نصية والمرفقات بصيغة pdf وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكالة سارية رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة (...)وقدم وكيل المدعى عليها اجابته وهي المبلغ صحيح هو ٤٥٨٧٢.٣٠ والفرق هو صيانة بقيمة ١٠٢٩.٣ريال بما تخوله وكالته من حق الإقرار وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة استمهل للإجابة وحثت الدائرة الطرفين على انهاء النزاع صلحا وفي جلسة ١٤/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكالة سارية رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة (...)، وأفاد الطرفين الى تعذر الصلح وأفاد وكيل المدعى عليه بتمسكه بإجابته السابقة وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة أجاب أفاد انه يطلب من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت صحة كلامه في فرق المبلغ خاصة انه بعد الرجوع الى الفواتير فإن المبلغ الذي نطالب به صحيح فاستمهل وكيل المدعى عليها لإحضار بينته على الفرق في المبلغ كما أراد وكيل المدعية سؤال وكيل المدعى عليها عن ماذا يستند في مبلغ الصيانة ؟ أجاب وكيل المدعى عليها انه بموجب العقد ينص على تحمل المدعية الصيانة واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم بيناته بخصوص مبلغ الصيانة وفي جلسة ٤/٧/١٤٤٥ .حضر وكيل المدعية (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكالة سارية رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة (...)وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بيناته بخصوص مبلغ الصيانة افاد بانه لم يستطع الحصول عليها لكونها صادرة من موظف سابق وخرج من الشركة وتكتفي كما اكتفى وكيل المدعية عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة كما افاد وكيل المدعى عليها انه مستعد للصلح على مبلغ مطالبة المدعية على دفعتين وحثت الدائرة الطرفين على الصلح وعليه قررت الدائرة تأجيل القضية لبحث الصلح وفي جلسة ١١/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية(...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكالة سارية رقمها (...)وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها مزيد (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وكالة (...)فأفاد الطرفان الى عدم توصلهما الى صلح ويكتفيان قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ٢٥/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)وقدم وكالة سارية رقمها (...)ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية رافعة تلسكوبية مع مشغل وقدرها (٤٦,٩٠١.٠٦) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و ستة هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) ستة آلاف ريال وحيث دفع وكيل المدعى عليها المبلغ صحيح هو ٤٥٨٧٢.٣٠ والفرق هو صيانة بقيمة ١٠٢٩.٣ريال بما تخوله وكالته من حق الإقرار وكما أجاب وكيل المدعى عليها بعد ان سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن بيناته بخصوص مبلغ الصيانة افاد بانه لم يستطع الحصول عليها لكونها صادرة من موظف سابق وخرج من الشركة واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، بالتالي فإن المبلغ الذي اقر به وكيل المدعى عليه ٤٥٨٧٢.٣٠ تأخذ به الدائرة اما ما دفع به من وجود مبلغ الصيانة ١٠٢٩.٣ريال فالدائرة ترى انه لما طلبت منه ان يقدم بينته على ذلك افاد بانه لم يستطع الحصول عليها لكونها صادرة من موظف سابق وخرج من الشركة مما يدل على عدم وجود بينة على ان يتحمل المدعية فرق الصيانة ولكون لا يوجد بينة على مبلغ الصيانة بالتالي فمبلغ المطالبة صحيح ولكون ان جواب المدعى عليها كان فرق الصيانة فهو إقرار ضمني ان المبلغ كل صحيح ولكن يطالب وكيل المدعى عليه بعدم احتساب فرق الصيانة من المطالبة ومما يدل على ان المبلغ المطالبة صحيح ان وكيل المدعى عليها طلب الصلح على المبلغ بتقسيطه على دفعتين ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب اما بشأن المطالبة بأتعاب المحاماة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب الممهور بتوقيع المحامي والمدعية وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولا إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٦,٩٠١.٠٦) ستة وأربعون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و ستة هلله ثانيا إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية اتعاب محاماة قدرها ٤٦٩٠.١٠ أربعة آلاف وستمائة وتسعون ريالا وعشر هللات