حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530516457

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698279/1445
رقم الحكم:4530516457
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698279 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530516457 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية وكالة بصحيفة نصها: "‎إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ١٠ سيارات (...)والتي تم تصنيعها من شركة: (...)وبيانات وصف العين المؤجرة: ١٠ سيارات (...)من نوع (...)لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١٩,٦١٨.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٥٠٤.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٩,٦١٨.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٢٥,٢٢٦.٠٠) مائة وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م حتى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. ‎لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٩,٦١٨.٠٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وثمانية عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م إلى ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ إنفاذا للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أن أطراف النزاع قد قررا إمكانية الصلح بينهما ويطلبان مهلة لذلك، ثم قررت الدائرة إمهالهما ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...)بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد رفعت الجلسة الماضية لوجود بوادر صلح بين الأطراف، وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أفاد بأنه قد تعذر التوصل الى الصلح وذلك بسبب أن المدعى عليها لمم تتواصل معهم، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك أفاد بأن موكلته متمسكة بالصلح متى أمكن ذلك، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى وحصر أسانيده فيما ورد فيها وأفاد بأنه يرغب بتعديل مبلغ المطالبة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدرة (١٢٥.٢٢٦) ريال وذلك بسبب تقديم موكلته سند لأمر متعلق بمبلغ المطالبة الاصلي بمبلغ وقدرة (٩٤.٣٩٢) ريال وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يطلب المهلة للاجابة وذلك لتغير مبلغ المطالبة، ثم قررت الدائرة إحالة أطراف النزاع إلى تبادل المذكرات بواقع إيداع المدعى عليه جوابه على دعوى المدعية خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة وللمدعي وكالة مدة مماثلة تبدأ من تاريخ إيداع المدعى عليه وكالة مذكرته؛ ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لما سبق، ثم قدم المدعى عليه مذكرة مفادها إقراره بمبلغ (٩٤.٣٩٢) ريال، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة مهمة تبليغ رقم (...)في هذه الجلسة حصر وكيل المدعيه دعواه بمبلغ المقر به من قبل وكيل المدعى عليها وهو مبلغ( ٩٤,٣٩٢ ريال ) بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم الأسباب: بناء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ولمـا كانت العبرة بالطلبات الختاميـة، وبما أن وكيل المدعيـة حصـر دعوى موكلته بالمطالبـة بإلزام المـدعى عليها بدفع مبلغ ( ٩٤،٣٩٢ ريال) يمثـل المتبقي من مسـتحقات مالية ناتجة عن تأجير المدعية سيارات لصالح المدعى عليه اسـتنادًا إلى المستندات المرفقة، وبما أن المـدعى عليها قـد أقرت بهـذا المبلغ للمدعية أمام الدائرة بالواقع المدعى بها فهو إقرار قضائي بموجب المادة (١٤) من نظام الإثبات، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به بحسب ما نصت به المادة (١٧) من نظام الإثبات، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (شركة (...)شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...)لتاجير السيارات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٣٩٢) ريال ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث