حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530162647

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470994078/1444
رقم الحكم:4530162647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470994078 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530162647 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470994078 لعام 1444ه المدعي: الشركة السعوديه للابحاث والنشر المدعى عليه: لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/عبدالله سعود عبدالعزيز بن محمود صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم 411131278 وتاريخ 25/05/1441هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها نتقدم لفضيلتكم بالتظلم والاعتراض على قرار المدعى عليها الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف رقم (06/23) بتاريخ 23/06/1444هـ ونبين لفضيلتكم أوجه وأسباب اعتراضنا وتظلمنا من القرار على النحو التالي: من الناحية الشكلية: حيث أن القرار صدر بتاريخ:23/06/1444هـ وقد تبلّغنا بالقرار من خلال البريد الكتروني الوارد من لجنة النظر في مخالفات نظام حقوق المؤلف بتاريخ 20/03/2023م. وتم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية 60 يوم من استلام القرار. (مرفق بريد التبليغ) -. من الناحية الموضوعية: أولاً: يلاحظ فضيلتكم من خلال النظر بالقرار محل الدعوى وما جاء في دعوى المشتكي والرد عليه، يجد فضيلتكم بالصفحة الثامنة من القرار بأن اللجنة استندت على أحد اسانيدها بالقرار بما جاء بالفقرة ١ من المادة الثامنة من نظام حقوق المؤلف بالفقرة او ب، وبالنظر إلى هذه الفقرات فلم نجد ما يتعلق بالحالة التي قامت بها موكلتي فلم تتعدى ولم تحذف ولم تغير ولم تضيف ولم تحرف ولم تشوه أو تمس بالمصنف بأي مساس آخر كما نصت عليه المادة، حيث أن موكلتي ذكرت شطر من بيت قصيدة ومتداول هذا الشطر وشائع أمام العامة ووسائل التواصل الاجتماعي بأنه يعود للأمير الشاعر خالد الفيصل وهذا ثابت وواقع من خلال محرك البحث بموقع قوقل أو برنامج تويتر وسبق تقديم أمثله للجنة بذلك إلا أنها وللأسف رأت بأن ذلك كلامها مرسلاً !!. كيف بأن يكون كلاماً مرسلاً وهو مستند على حقائق ثابتة لهذا الكلام. كما عرف النظام بمعنى المؤلف: أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك. وهنا المشتكي لم تعرفه موكلتي ولم يعرف العامة الناس بأن الشطر يعود إليه! ولم يكن ذلك فقط بل كان منسوباً للشاعر خالد الفيصل حسب المتداول وهذا ما عرفته موكلتي فغير صحيح بأن تقرر اللجنة بأن جميع ذلك لا ينفي عن الشركة وجوب التثبت في نسبة المصنفات لأصحابها، حيث أن موكلتي بحثت من خلال الصحف والإعلام المتداول لهذا الشطر ولم تجد اسم المشتكي كصاحب ملكية حقوقها بل أن المشتكي هو المفرط بحقوقه ولو أن المشتكي حافظ على ذكر اسمه وحقوقه بالقصيدة المتداولة لما كانت نسبت لشاعر آخر كما هو شائع عنها وهذا محل نظر. فقد تحرت موكلتي بحسب مقدرتها فليس لديها المكنه لتحقق من ملكية شطر متداول دون حقوق المشتكي.. كما أن موكلتي لم تنشر القصيدة كحق مؤلف كما ذكر المشتكي في شكواه، بل عنونة قصة صحافية بشطر بيت لا يعني ولا يجزم بأنها القصيدة ذاتها وهي منقولة عن هاشتاقات على مساحات التواصل الاجتماعي الإعلامية بالسوشال ميديا في سياق التغطية للأخبار حينها وتلقي الناس لها. ثانياً: الشطر المذكور أو القصيدة المزعومة منتشرة ومتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل نشر موكلتي ويتضح بأنها تعود للشاعر الأمير خالد الفيصل وهذا ما هو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي وما اقر به المدعي في أحد تغريداته بأنها منسوبة للأمير خالد الفيصل (صحيح، منسوبة للأمير خالد الفيصل)؟؟ لذلك فلم يشاع ويثبت ملكيتها والى من تعود فعلاً.! مما يؤكد عدم صحة تعدي موكلتي على حقوق صاحب الشطر، فقد نشرت (صحيفة المناطق) كانت قد نشرت القصيدة محل الدعوى ونسبتها للأمير خالد الفيصل وذلك بتاريخ ۲۰۱٥/٠٤/٠١ م. كما نشر (جابر) (القرني وعبر حسابه في تويتر (حساب موثق بالقصيدة بتاريخ ٢٠١٥/٣/٨م. وجميع هذه أمثلة لما هو هذه أمثلة لما هو متداول للقصيدة والمتضمنة الشطر المنشور وإلى من تعود ملكيتها فلم نجد اسم او منشور يثبت بأن المشتكي هو صاحب الحقوق الملكية، وموكلتي نشرت بعد هذه التواريخ. يتضح لفضيلتكم عدم ثبوت صفة المدعي من الخبر ولا ينال ما قدمه للجنة فقد يكون بائع قصيدته أو شطرها المتداول، بالإضافة إلى عدم نشر موكلتي للقصيدة أو أبياتها ليس سوى جملة فقط والجملة هذه منتشرة ومتداولة بدون حقوق ملكية وبدون قصيدة، فما هو الحق الأدبي المخترق في القصة المنشورة من قبل موكلتي بالخبر محل الشكوى؟ مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحة الشكوى وافتقارها لتوافر الأركان النظامية لقبولها مما يؤكد عدم صحة القرار وتسبيبه. (مرفق ۲ الخبر المنشور) رابعاً: نصت المادة الثامنة من النظام (تعتبر أوجه الاستخدام التالية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بنصه المترجم مشروعة دون الحصول على موافقة المؤلف وذلك استثناء من أحكام المادة السابعة ونصت بالفقرة ٢ الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر بشرط أن يكون ذلك الاستشهاد متمشياً مع العرف وأن يكون الاستشهاد بالقدر الذي يبرره الهدف المنشود.. وهنا موكلتي اقتبست الشطر المنشور والمتداول بدون حقوق والذي كان شطر من بيت قصيدة للمرحوم الأمير سعود الفيصل وهي تتماشى في سياقها واستشهادها فلم تخرج عن ذلك النص والاستشهاد ليؤكد لفضيلتكم عدم مخالفة موكلي وانطباق المخالفة على الحالة محل الشكوى والقرار كما نؤكد بأن موكلتي لم تتعدى على القصيدة بل ذكرت شطر خمس كلمات فقط! وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: إلغاء القرار رقم (۲۳/۰٦) الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، لعدم صحة ما سبب فيه وعدم انطباق المخالفات المنصوصة نظاماً على محل الشكوى وتفاصيلها. تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 25/11/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر المشار إليهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، وعليه رفعت الجلسة، على أن يقدم ممثل المدعى عليها جوابه خلال عشرين يوماً. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/02/1445هـ حضر وكيل المدعية: عبدالله سعود عبدالعزيز بن محمود بموجب الوكالة رقم (411131278) وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها: تركي بن منصور بن عبدالعزيز الحازمي وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من ممثل المدعى عليها المرفقة عبر خانة الطلبات بتاريخ 17/12/1444هـ ومفادها (أ‌- إن الثابت فعلًا بأن المشتكي بتاريخ 03-12-2012م قام بنشر أبيات شعرية تضمنت مديح لصاحب لسمو الملكي الأمير سعود الفيصل رحمه الله عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، وبتاريخ 30-04-2015م قامت المدعية بنشر خبر صحفي على الموقع الرسمي لصحيفة (الرياضية) تضمن الخبر بيت من المصنف محل الدعوى وتم استخدام البيت كعنوان للخبر دون الإشارة إلى مؤلف المصنف، وتم نسبة البيت محل الدعوى إلى غير قائله، وعليه يتضح تعدي المدعية من خلال أسبقية النشر بالمقارنة مع جميع مستندات النشر التي قدمها وكيل المدعية ولم تقدم المدعية ما يثبت نظامية ما قامت به. ب‌- ويعد ذلك تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام المنصوص عليها في الفقرة (11) من المادة 21 الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه ونصت الفقرة (2) و(4) من المادة (15) من ذات النظام تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية، أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي: 2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف آخر، بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيًّا مع العرف، وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود، وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد4 - نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية، أو المصنفات المذاعة ذات الطابع المماثل، بشرط ذكر المصدر بوضوح واسم المؤلف إن وجد. وكما نصت الفقرة (1/أ) من المادة (8) للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية: أ - نسبة المصنف إليه، أو نشره باسم مستعار، أو بدون اسم وحيث أن صحيفة الرياضية للمدعية متضمنة المخالفة محل الدعوى من خلال قيامها بنشر مصنف أدبي دون إشارة إلى مؤلف المصنف، وعليه ثبت مخالفة المدعية لنظام حماية حقوق المؤلف. ثالثاً/الطلبات: وعليه أن المدعية لم تقدم عكس ما أثبته تقرير تحليل الأدلة من مخالفات؛ وبناءً على ما تقدم ذكره وتأكيدًا على صحة ما انتهت إليه لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في قرارها بثبوت وقوع الاعتداء من قبل المدعية، تطلب الهيئة من دائرتكم الموقرة رفض الدعوى المقامة من (الشركة السعودية للأبحاث والنشر (صحيفة رياضية)، لعدم تأسيسها على سند من النظام.) وباطلاع الدائرة عليها وعلى ما قدمه وكيل المدعية رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء القرار رقم (06/23) الصادر من لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية لذا فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً. أما ما يتعلق بالقبول الشكلي: وبما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار حسب نص المادة (23) من نظام حماية حقوق المؤلف، وقد انعقد الاختصاص للمحاكم التجارية -وفق ما أشير إليه سابقاً- وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 19/03/2023م الموافق 27/08/1444هـ عبر البريد المرسل إليها بشأنه، وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 06/10/1444هـ، مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً, وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وأما من حيث نظر الدعوى موضوعاً: فإنه وبعد اطلاع الدائرة على القرار محل الطعن وفحصه بوقائعه وأسبابه، والذي تضمن بأن المشتكي بتاريخ 03-12-2012م قام بنشر أبيات شعرية تضمنت مديح لصاحب لسمو الملكي الأمير سعود الفيصل -رحمه الله- عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، وبتاريخ 30-04-2015م قامت المدعية بنشر خبر صحفي على الموقع الرسمي لصحيفة (الرياضية) تضمن الخبر شطر من المصنف محل الدعوى ونصه: (هز المرض راسه ولا مال راسه) وتم استخدام الشطر كعنوان للخبر دون الإشارة إلى مؤلف المصنف، وتم نسبة الشطر محل الدعوى إلى غير قائله، وقد انتهى القرار إلى ثبوت وقوع الاعتداء على حق المؤلف، وقضى القرار بـ: (بوجود مخالفة لنظام حماية حق المؤلف)، وبنظر الدائرة فيما أثارته المدعية بهدف إلغاء القرار، لم تجد الدائرة في سائر ما تقدم ما يقدح في صحة القرار؛ لكونه موافقاً لصحيح النظام بما انتهى إليه من أسباب ومحمولاً عليه، وذلك على وفق ما يستجوبه ويقتضيه ثبوت اعتداء المدعية على المصنف محل الدعوى، وعدم ثبوت ما ينال أو يؤثر على قضية ثبوت الاعتداء، وأما ما ذكرته المدعية من أنها لا تعرف نسبة المصنف للمشتكي وبأن المصنف معروف بنسبته إلى الأمير خالد الفيصل، فهذا لا يعفيها من التتبع والتحري عن مالك المصنف لا سيما مع كون المدعية صحيفة فمسؤولية حفظ حقوق المؤلف تجب عليها أكثر من غيرها، وأما ما ذكرته المدعية من أنها بحثت عن مالك المصنف من خلال الصحف والإعلام ولم تجد اسم نسبة المصنف للمشتكي، فإن طرق البحث التي أوردتها المدعية قاصرة ومحدودة فلم تستفرغ المدعية وسعها ولم تبذل جهدها في التثبت من مالك المصنف، مما تستنج معه الدائرة تفريط وتقصير المدعية في الالتزام بنصوص النظام، وأما ما تمسكت به المدعية من أنها لم تنشر إلا شطرا واحدا وتمسكت بنص المادة (15) وهو: (2 - الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في مصنف أخر. بشرط أن يكون الاستشهاد متمشيا مع العرف وأن يكون بالقدر الذي يسوغه الهدف المنشود...)، فيكفي لدى الدائرة في اطراح هذا الدفع استكمال نص المادة التي أوردتها المدعية والتي اشترطت ذكر المصدر واسم المؤلف، وهي كما يلي: (...وبشرط أن يذكر المصدر، واسم المؤلف في المصنف الذي يرد فيه الاستشهاد) وهو مالم تفعله المدعية؛ الأمر الذي لا ترى معه الدائرة في أي مما تمسكت به المدعية ما يحسرها دون التلبس بالمخالفة، من خلال قيامها بنشر مصنف أدبي دون إشارة إلى مؤلف المصنف، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بموجب هذا المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث