حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530053022
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172050/1444
رقم الحكم:4530053022
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530053022 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4471172050 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عسل طبيعي على شكل عبوات زجاجية يتكون من ثلاثة أنواع من العسل وعدد أربعة أحجام لكل نوع) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/3هـ الموافق 2022/11/27م بثمن إجمالي قدره (2,049.31) ألفان وتسعة وأربعون ريال وواحد وثلاثون هللة سدد منه (300.00) ثلاثمائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/3هـ الموافق 2022/11/27م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير البيع). وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,749.31) ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: فواتير البيع وقد عقدت الدائرة جلسة في 16/01/1445هـ وملخصها: حضر المدعي (...)صاحب المؤسسة المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها وكذلك وكيل المدعى عليها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,749.31) ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وواحد وثلاثون هللة.وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على الثلاث فواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق عقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: صحيح ما ذكره المدعي من توريد جميع العسل المدون في الفواتير لكن المدعية غير مستحقة للمبلغ لكون الاتفاق بين الطرفين على البيع بالتصريف على ان تكون لموكلي نسبة من البيع وأطلب يمين المدعي على نفي ذلك، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعا على أن تسلم المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,749.31) ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريالا وواحد وثلاثون هللة للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) عن طريق حوالة على حساب المؤسسة المدعى عليها بمصرف (...)رقم الآيبان (...) هكذا اصطلحا)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى.