حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471205499
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471205499/1444
رقم الحكم:4471205499
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205499 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471205499 التاريخ: ١١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471205499 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله عباس محمد الشريف المدعى عليه: مؤسسة إبراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضائع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 24\04\1440هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي (كراتين ماء بعدد 2,160) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (73,500) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (73,500) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في حوالة عبر مصرف الأهلي بتاريخ 24\04\1440هـ، بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 30\12\1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لأوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن وكيل وكيل المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (73,500) ثلاثة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. مقابل أن تورد المدعى عليها للمدعي كراتين ماء بعدد 2,160، وقدم في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل في حوالة بنكية بمبلغ المطالبة. ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات الصادر في 26\05\1443هـ، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ تاريخ 15\08\1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلىالحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة إبراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضائع ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ عبدالله عباس محمد الشريف رقم الهوية ((...)). مبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال. والله الموفق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530167609 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471205499 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله عباس محمد الشريف المدعى عليه: مؤسسة إبراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضائع الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (73,500) ثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال. مقابل أن تورد المدعى عليها للمدعي كراتين ماء بعدد 2,160، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مؤسسة إبراهيم حمود هاشم حسين هاشم لنقل البضائع ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع ل/ عبدالله عباس محمد الشريف رقم الهوية ((...)). مبلغ قدره (٧٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 20 / 02 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف أصالة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.