حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431059103
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470973789/1444
رقم الحكم:4431059103
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470973789 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431059103 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٣٧٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره(٢٣١,٢٤٨.٣٢) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة، سددت منه مبلغ قدره (١١٧,٨٩٠.٩٩) مائة وسبعة عشر ألفًا وثمانمائة وتسعون ريال وتسعة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٣,٣٥٧.٣٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٦٠) على مطبوعات شركة (...) من تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٢م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (١١٣,٣٥٧.٣٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة. ٢- حوالة على مطبوعات بنك (...)بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢م تتضمن حوالة من حساب شركة (...) بمبلغ قدره(٧١,٧١١.٨) واحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وأحدى عشر ألفاً وثمانية هللات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٠/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، والتي يطلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٣,٣٥٧.٣٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية سلمت للمدعى عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: (٦٠) فاتورة، وذكر أن لديه حوالتين بنكية من حساب المدعى عليها إلى المدعية بقيمة (١١٧,٢٩٢.٥٩) مائة وسبعة عشر ألفا ومائتين واثنان وتسعون ريال وتسعة وخمسون هللة تثبت العلاقة التعاقدية أرفق أحدهما ويطلب مهلة لتقديم الأخرى، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة شارحة تتضمن حصر عدد المستندات المقدمة وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها وذلك بإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (٧) أيام، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ أرفق فيها عدة مستندات فأفهمته الدائرة بتقديم مذكرة شارحة لكل مستند وبيان نوعها وتاريخها والمبالغ فيها وهل هي معتمدة بالتوقيع أو الختم من الطرف الآخر؟ ثم حساب مجموعها وذلك بإيداعها في أيقونة الطلبات خلال (٥) أيام، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ذكر وكيل المدعية أنه تقدم بــ (٦٠) فاتورة وذكر أن بعضها مذيلة بتوقيع غير منسوب لمن يمثل المدعى عليها، والجزء الآخر لا يوجد عليه أي اعتماد بالتوقيع من المدعى عليها، ثم سألته الدائرة هل يوجد بينه أخرى تعضد الفواتير؟ فأجاب بأنه: ليس لديه ببينة حاضرة غيرها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٣,٣٥٧.٣٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وثلاثة وثلاثون هللة، وبما أن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن: فواتير صادرة من المدعية، ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت النسبة للمدعى عليها، واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، ولما كان من المتقرر بالاتفاق أن البينة على من ادعى واليمين على المنكر، وحيث يتعذر توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها لكونها شخصا ذي صفة اعتبارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.