حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530083101

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470698000/1444
رقم الحكم:4530083101
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698000 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530083101 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١/٨/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (٠٢-٢٠٢١) بموجب طلب حد ائتماني على أن تقم المدعية بتخزين بضائع المدعى عليها ونقلها وشحنها دولياً عن طريق النقل البحري والنقل الجوي وذلك منذ تاريخ (١٠-٠٢-٢٠٢١) وحتى تاريخ (٠٧-٠٥-٢٠٢٢) ونوع البضائع (متنوع حسب بوليصة الشحن لكل شحنه) فقد أدت المدعية التزاماتها التعاقدية وقامت بتخزين ونقل وشحن البضائع دولياً إلى جهة الاستلام مما ترتب على المدعى عليها مستحقات مالية لم تقم بسدادها وذلك بموجب خطابات إخطار وفواتير وهي مبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٥٩٧٧٧) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ ومبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٥٩٧٧٦) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ ومبلغ (٥،٦٤٠.٤٨) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٥٩٧٧٥) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ ومبلغ (٥٣،١٩٨.٦٣) ريال عن فاتورة رقم(٣١٣٧٠٩٨١) وتاريخها ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ إلا أن المدعى عليها لم تقم بوفاء مبلغ المطالبة. الطلبات/ وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٩٨،٤٣٩.١١) ثمان وتسعون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريال وإحدى عشر هللة. الأسانيد: ١-طلب ائتمان لتقديم خدمات بالآجل ٢-فواتير التخزين والشحن والنقل. ٣-خطابات إخطار لوفاء المبلغ)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من وكيلة المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جوابية هذا نصها (بعد الرجوع الى موكلتي أفادت بأن ما تم ذكره من المدعية غير صحيح والمطالبة غير صحيحة وليست مستحقة. فعند النظر للمستندات المقدمة فلم تقدم المدعية ما يثبت التعاقد -العقد المبرم- فالمقدم هو فقط طلب ائتمان وفواتير لا علاقة لطلب موكلتي من المدعية فلم تقدم العقد أو بواليص الشحن. فقد تم الاتفاق على تصدير البضاعة، الا ان المستندات المقدمة تخص الاستيراد وليس التصدير فالمدعية لم ترفق المستندات الصحيحة حتى نتمكن من الرد عليها كاملة. فأن الفواتير المقدمة مثلاً تخص (ارضيات وحجز البضاعة مدة تتجاوز الأشهر)، علماً عند النظر على الفواتير نجد أنها تخص أرضيات وحجز للبضاعة فهذه ليست مسؤوله عنها موكلتي ولم تطلب منهم احتجاز البضاعة وعدم شحنها مباشرة. لذا فأن الفواتير لا تعود لتكاليف موكلتي وغير مستحقة. وعليه: أطلب رد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وبجلسة ٩/١١/١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قدمت مستندات عبر النظام، فيما قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة هذا نصها (قدمت المدعية جملة من المستندات حصرت مطالبتها فيها وفقا للفواتير التالية: أولا الفواتير ذات الأرقام التالية: ١- مبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٥٩٧٧٧) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١. ٢- مبلغ (١٩،٨٠٠) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٥٩٧٧٦) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١. ٣- مبلغ (٥،٦٤٠.٤٨) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٥٩٧٧٥) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١. ونحن اذ نفيد الدائرة بأن الفواتير السالف بيانها أعلاه هي محل تسويات فيما بين موكلتي وبين المدعية وسيتم تزويد الدائرة بكل الفواتير المسددة والفواتير المستحقة للمدعية. ثانيا الفاتورة رقم (٣١٣٧٠٩٨١): فيما يختص مبلغ (٥٣،١٩٨.٦٣) ريال عن فاتورة رقم (٣١٣٧٠٩٨١) وتاريخها ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ فنفيد فضيلتكم بالتالي: ١- اقرت المدعية بخطابها المقدم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ بان قيمة البضاعة المرسلة إلى دولة إيطاليا هي مبلغ وقدره (٩١.٨٥٤.٥٦) واحد وتسعون الفا وثمانمائة وأربعة وخمسون دولارا وستة وخمسون هللة. ٢- اقرت المدعية بان الاتفاق على ان يتم التسليم بأرض المصنع وبالتالي (فإن مسئولية موكلتي كبائع وفقا لهذا الشرط تنحصر فيها فقط في تجهيز البضائع للمشتري في مكان موكلتي، وهو المستودع الخاص بها، وبالتالي يتحمل المشتري كل التكاليف الخاصة بنقل البضائع بجانب نفقات أية مخاطر قد تنتج بعد استلام البضاعة من أرض أو مكان موكلتي) وهو امر ينفي معه أي مسئولية تعويضية على موكلتي. ٣-أقرت المدعية ونحن نقتبس ما ترجمته (ان خط الشحن اتلف البضاعة) متذرعة بان السبب عائدا إلى المستلم وقد خالفت المدعى عليها ما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري ونص الحاجة منها (يجب على وكيل الشحنة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن في البضاعة قِبَل الناقل أو متعهد النقل، وإلا افترض أنّ الوكيل تسلم البضاعة في الحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن، ويجوز إثبات عكس ذلك من خلال معاينة البضاعة وحصر حالتها وإثباتها في محضر رسمي.) وهنا يظهر القصور المهني الجسيم الذي وقعت فيه المدعية بصفتها حيث لم تقم بالتالي: ١- اخطار موكلتي رسميا بعدم استلام (المستلم) للبضاعة. لم تقم المدعية بأخذ اذن موكلتي لإتلاف البضاعة وفقا لمحضر اتلاف رسمي اعد خصيصا لهذه الغاية (سيما ان البضاعة لا يمكن تلفها كونها عبارة عن معدات وبالتالي فهي غير قابلة للتلف). وبالتالي فإن المدعية قد خالفت ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من النظام البحري التجاري ونص الحاجة منه (١- يقوم متعهد النقل بالشحن أو التفريغ لحساب من كلفه بالقيام به، ولا يسأل في هذا الشأن إلا قِبَل هذا الشخص الذي يكون له وحده إقامة دعوى عليه.٢- يسأل متعهد النقل عن الأعمال التي يتولاها طبقاً للفقرة (١) من هذه المادة عن خطئه أو خطأ تابعيه). ٢- كما نفيد فضيلتكم بان البضاعة لغاية تاريخه لم تعاد لموكلتي وتحتف موكلتي بحقها بالعودة على المدعية شرعا ونظاما لتعويضها التعويض المتناسب مع الضرر الواقع عليها. لما كانت المدعية ترجو من دعواها إلزام موكلتي بسداد مبالغ مالية هي في واقع الحال غير صحيحة وغير مستحقة نظاما، وبما ان المدعية بإخلالها الإخلال المهني الجسيم أقد كبدت موكلتي خسائر فادحة بلغت مبلغ وقدره (٩١.٨٥٤.٥٦) واحد وتسعون الفا وثمانمائة وأربعة وخمسون دولارا وستة وخمسون هللة، وتجاوزت حدود ما تم الاتفاق عليه بان اهلكت البضائع الملك لموكلتي دون وجه حق لتغطية اخلالها المهني وقصورها في أداء عملها. بناءً عليه فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: ١- رد طلب المدعية فيما يختص الفاتورة رقم ٣١٣٧٠٩٨١ لعدم استحقاق المدعية لها)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، وبجلسة اليوم قدمت وكيلة المدعية مذكرة هذا نصها (أولا: ما جاء في رد المدعى عليها بما يخص الفواتير رقم (٣١٣٥٩٧٧٧) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ رقم (٣١٣٥٩٧٧٦) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ رقم (٣١٣٥٩٧٧٥) وتاريخها ١٦/٠٩/٢٠٢١ نفيدكم انه لم يتم استلام أي رد رسمي من المدعي عليها بخصوص أي ملاحظات أو نزاع بما يخص الخدمة خلال الفترة الزمنية المحددة بعد تقديم الخدمة حيث ان تاريخ تقديم الخدمة يعود لعام ٢٠٢١. ثانيا: فيما يتعلق بما جاء في رد المدعى عليها اقرت المدعية بخطابها المقدم بتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢٢ بأن قيمة البضاعة المرسلة إلى دولة إيطاليا هي مبلغ وقدره (٩١.٨٥٤.٥٦) غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح لم تقر المدعية بقيمة البضاعة المذكورة ومطالبتنا هي قيمة الخدمة ولم يتم التطرق لقيمة البضاعة المرسلة. ثالثا: فيما يتعلق برد المدعى عليها اقرت المدعية بأن الاتفاق على ان يتم التسليم بأرض المصنع غير صحيح جملة وتفصيلا لم يتم الإقرار بأن يتم التسليم في ارض المصنع مع العلم بأن علاقتنا التعاقدية هي خدمة نقل وليس مشتري والمشتري هو عميل المدعى عليها في إيطاليا وحسب تعاقدنا مع المدعى عليها وليس مع المشتري. رابعا: ما جاء في رد المدعى عليها أقرت المدعية ونحن نقتبس ما ترجمته (ان خط الشحن اتلف البضاعة)... غير صحيح حيث ان الاجراء المتخذ من الخط وفقا لشروط الشحن المذكورة خلف بوليصة الشحن والمعتدة من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢١ حيث انه تكبد خسائر وغرامات خاصة بحجز الحاوية بسبب عدم استلام المستلم عميل الجذور في إيطاليا الإجراء المتخذ حسب النظام وتم ابلاغ المدعي عليها بخصوص عدم استلام المشتري في إيطاليا للشحنة بتاريخ ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ ومتابعات متتالية لأكثر من شهرين (مرفق المراسلات))، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أكدت على عدم صحة الدعوى والمطالبة لعدم التزام المدعية بتسليم البضاعة محل الدعوى للمشتري وفق المتفق عليه بين الطرفين، فيما أكدت وكيلة المدعية على طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩٨.٤٣٩.١١ ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في طلب ائتمان لتقديم خدمات بالآجل و٤ فواتير متضمنة مبلغ المطالبة صادرة من موكلتها وقامت بإرسالها إلى المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها ولم تعترض عليها حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى. وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩٨.٤٣٩.١١ ريال، وبما أن وكيلة المدعى عليها أجملت إجابتها بعدم صحة الدعوى والمطالبة لعدم التزام المدعية بتسليم البضاعة محل الدعوى للمشتري وفق المتفق عليه بين الطرفين، وبما أن الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وبما أن وكيلة المدعية استندت في دعواها على بينتها المتمثلة في طلب ائتمان لتقديم خدمات بالآجل و٤ فواتير متضمنة مبلغ المطالبة صادرة من موكلتها وقامت بإرسالها إلى المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها ولم تعترض عليها حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، والمتقرر أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. نص الحكم: بإلزام شركة الجذور المتحدة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩٨،٤٣٩.١١ ثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وإحدى عشر هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530083101 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٠٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩٨.٤٣٩.١١ ريال، مقابل نقل وتخزين بضائع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٤/١٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) المتحدة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات اللوجستية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩٨،٤٣٩.١١ ثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وإحدى عشر هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، كما تضيف دائرة الاستئناف إلى أن المدعى عليها ارتكز ردها على أن المدعية أتلفت البضاعة بدون وجه حق وتطلب التعويض عنها، وحيث إن موضوع التعويض مختلف عن المطالبة بقيمة النقل، ولا علاقة لها به، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم الابتدائي، وللمدعى عليها -إن شاءت- إقامة دعوى بإثبات موضوع هذا الدفع، وفق المقتضى الشرعي والنظامي، وبناء عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٤/١٢/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٨٠٠٠) القاضي: بإلزام شركة (...) المتحدة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للخدمات اللوجستية رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٩٨،٤٣٩.١١ ثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وإحدى عشر هللة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث