حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430997544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470871889/1444
رقم الحكم:4430997544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470871889 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430997544 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مياه شرب معباه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: سليمان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سندات تسليم وفواتير وكشف حساب وإقرار)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦١٦.٠٠) خمسة آلاف وست مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها تبين عدم حضور إي من اطراف الدعوى رغم التبلغ بجلسة هذا اليوم ولم توع المدعى عليها المذكرة الدفاعية، وفي الجلسة التالية تشير الدائرة إلى طلب رفع الشطب من المدعية وقد حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...) وممثل المدعى عليها ولم يودع المذكرة الدفاعية وقد واجه مشكله بالدخول وتم اضافته في امانة السر في الدائرة ليتكمن من الدخول وقرر وكيل المدعية بأن موكلته وردت مياه معبأة للمدعى عليها بمبلغ ١١٣١٦ريال سددت جز منه وتبقى في ذمتها ٥٦١٦ ريال وقرر ممثل المدعى عليها بأنه لم يتعامل مع المدعى عليها ولم يسددهم ولا يعرفها وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في سندات استلام البضاعة واطلعت الدائرة عليها ممثل المدعى عليها وقرر بأنها ليست صحيحة وهذه ليست تواقيعه وكذلك ذكر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل كذلك في الصورة الضوئية لبطاقة تعامل الحساب بختم المدعى عليها المرفقة وباطلاع ممثل المدعى عليها قرر بأنه غير صحيح وبسؤاله عن الختم قرر بأنه صحيح ولكن قد يكون من قبل شخص آخر وليس هو من قام بتعبئة البيانات وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق أصل فتح الحساب وكذلك سندات استلام المبالغ، وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وقد ارفق وكيل المدعية سندات القبض ولم يرفق اصل فتح الحساب وقرر بأن موكلته أخطأت حيث سلمت العميل أصل فتح الحساب واحتفظت بالنسخة وقرر ممثل المدعى عليها بأن تبين له بعد المراجعة بالختم غير صحيح وينكره، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن تأجير توريد بضاعة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى، يمثل المتبقي من قيمة البضاعة الموردة، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ أنكرت المدعى عليها صحة الدعوى ونفت وجود تعاقد مع المدعية، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أن سندات الاستلام غير مذيلة بختم واعتماد المدعى عليها وقد أنكرتها عبر ممثلها، كما أن طلب المدعية بطاقة فتح الحساب التي تذمن ختم المدعى عليها عبارة عن صورة ضوئية لم تقدم أصلها وقد أنكرتها المدعى عليها فلا اعتبار لها حيث أن الصورة الضوئية لا تقوم بها حجة مع الانكار وفقا لنص المادة (٤٣) من نظام المحاكم التجارية (١- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها)، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها بالمخالفة لأحكام النظام والعرف السائد بين التجار في مثل هذه التعاملات، فتكون دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: رفض الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث