حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430953375
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026237/1443
رقم الحكم:4430953375
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026237 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953375 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439026237 لعام 1443هـ المدعي: سعود منصور محمد السبيعي المدعى عليه: شركه المياه الوطنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن يحيى حمصاني بالوكالة رقم (422792650) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، تعاقدت المدعى عليها مع موكلنا بتاريخ 1/ 12/ 1428 هـ على أن يقوم موكلنا بتصميم وتنفيذ محطة المياه بمنطقة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ إجمالي قدره (24,964,338) ريال على أن يكون تنفيذ المشروع خلال 24 شهراً تبدء من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول بموجب محضر كتابي، وقد جرى استلام الموقع من قبل موكلنا بتاريخ 19/ 10/ 1428 هـ الموافق 31/ 10/ 2007م وأنجز موكلنا كامل المشروع واستلم من المدعى عليها مقابل المشروع مبلغاً قدره (15,129,537.25) ريال، والمتبقي مقابل الأعمال المنجزة بموجب العقد مبلغ قدره (7,136,569.35) ريال، كما أن المدعى عليها فرضت غرامات على موكلنا غير مستحقة قدرها (2,698,231.40) ريال، وذلك لأن التأخير كان من قبل المدعى عليها حيث أن موكلنا استلم المشروع بتاريخ 19/ 10/ 1428 هـ ثم جرى إيقافه من المدعى عليها بتاريخ 17/ 11/ 1429 هـ ثم استأنف العمل بتاريخ 21/ 12/ 1430 هـ ثم صدر قرار سحب العمل من قبل المدعى عليها بتاريخ 1/ 2/ 1432 هـ ثم مكنت المدعى عليها موكلنا من استئناف العمل بتاريخ 2/ 4/ 1432 هـ ثم أوقفته مره أخرى بتاريخ 18/ 2/ 1434 هـ وتم استئناف العمل بتاريخ 12/ 10/ 1434 هـ وقد تم تسليم المشروع التسليم الابتدائي بتاريخ 13/ 2/ 1435 هـ وقد جرى إلغاء الضمان البنكي من المدعى عليها مما يؤكد تسليم المشروع، وإجمالي مدة الإيقافات من المدعى عليها قدرها 35 شهر و27 يوماً ولم يتم التعويض إلا عن سبعة أشهر فقط، لذلك فإن الغرامات المفروضة من المدعى عليها غير مستحقه، كما جرى تعميد موكلنا بأعمال إضافية قدرها (3,826,243) ريال بموجب محاضر اعتماد المدعى عليها بتكليف موكلنا بالأعمال الإضافية، كما تجاوزت أعمال العقد الكميات المتفق عليها بمبلغ وقدره (2,470,078) ريال، ولأن التأخير كان بسبب المدعى عليها فإن موكلي يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به وقدرها (4,992,867.60) ريال وذلك بنسبة 20 % من قيمة العقد بموجب نظام المشتريات والمنافسات الحكومية، كما يطلب نسبة 10 % من المبلغ المحكوم به مقابل أتعاب المحاماة، وتتلخص طلبات موكلنا في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال المبلغ المتبقي من قيمة العقد. 2- مبلغ وقدره (2,698,231.40) ريال استرجاع غرامات التأخير والإشراف لكون التأخير من قبل المدعى عليها. 3- مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمة الأعمال الإضافية للمشروع بموجب محاضر اعتماد من المدعى عليها. 4- مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمة الأعمال المتجاوزة لكميات بنود العقد. 5- مبلغ وقدره (4,992,876.60) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي. 6- إلزام المدعى عليها بدفع 10% من المبلغ المحكوم به عن أتعاب التقاضي. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وافتتحت المرافعة الكتابية فيها بتاريخ 25/ 4/ 1443هـ حيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب عن هذه الدعوى استنادا للمادة 22 من نظام المحاكم التجارية ونص الفقرة (2) منها (على المدعى عليه فيما عدا الطلبات المستعجلة أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). وإلا سيتم اتخاذ الاجراء النظامي. كما طلبت من المدعي توضيح قيمة العقد الإجمالية والمبالغ المستلمة من المدعى عليها، كما عليه توضيح نسبة الإنجاز بالمشروع، وتحديد قيمة المطالبة بالتحديد مع ذكر السبب الموجب لهذه المطالبة. وأجاب يحى بن محمد بن داود حمصانى: فيما يتعلق بالقيمة الاجمالية للعقد هي مبلغ هي (24,964,338) ريال، وفيما يتعلق بالمبالغ المستلمة بقيمة (15,129,537.25) ريال. وفيما يتعلق بنسبة الإنجاز فنفيد فضيلتكم بان الأعمال المنجزة فعلياً هي نسبة (100%) وإثبات ذلك محضر التسليم الابتدائي للمشروع المعتمد من إدارة المشاريع بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الحدود الشمالية برقم (276) بتاريخ الاثنين 13/ 2/ 1435هـ الموافق 16/ 2/ 2013م وفيما يتعلق بطلب تحديد قيمة المطالبة بالتحديد مع ذكر السبب الموجب للمطالبة نفيدكم قيمة المطالبة الإجمالية المستحقة للمدعية عن المشروع هي مبلغ وقدره (16.136.121.74) ريال، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية بنسبة ٢٠% بقيمة (٤،٩٩٢،٨٦٧.٦٠) ريال، والمطالبة بتعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بنسبة (10%) من المبلغ المحكوم به. وأخيراً تجدون برفقه تحرير مفصل لدعوى موكلتي موضح لدعواها ومطالباتها بالدعوى ومستند كل مطالبة بشكل مفصل ومؤيد بالمستندات. وبجلسة 5/ 5/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر يحيى حمصاني السابق تعريفه عن المدعي وحضرت أريج ال العلاف بالوكالة رقم (402345162) عن المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليها حضورياً، وأفهمت الدائرة وكلي المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منهما تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب قائلين بما أثبت أعلاه. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي على دعواي فيما يلي: 1- عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/ 12/ 1428 هـ. 2- محضر التسليم الابتدائي 13/ 2/ 1435 هـ. 3- إشعار إلغاء الضمان البنكي من البنك الأهلي بتاريخ 5/ 2/ 2019م بإلغاء الضمان البنكي لمبلغ قدره (1,248,217) ريال مما يؤكد تنفيذ موكلي للمشروع بالكامل. 4- محضر الاستلام للموقع بتاريخ 19/ 10/ 1428 هـ. 5- خطاب من المدعى عليها بإيقاف العمل بتاريخ 17/ 11/ 1429 هـ. 6- خطاب من المدعى عليها باستئناف العمل بتاريخ 21/ 12/ 1430 هـ. 6- صورة من قرار المدعى عليها الأول بسحب الأعمال بتاريخ 1/ 2/ 1432 هـ. 7- قرار تأجيل السحب بتاريخ 2/ 4/ 1432 هـ. 8- صورة من قرار المدعى عليها الأول بسحب الأعمال بتاريخ 18/ 2/ 1434 هـ. 9- قرار تأجيل السحب بتاريخ 12/ 4/ 1434 هـ. 10- تقرير سير العمل من المدعى عليها تقر فيها المدعى عليها بأن مدة المشروع غير كافية وأنها على طور إنشاء التصاميم. 11- خطاب بتاريخ 25/ 12/ 1429 هـ يتضمن إحالة الإشراف من المديرية بالرياض إلى المديرية بالعويقلية بالمنطقة الشمالية. 12- خطاب من المدعى عليها بتاريخ 27/ 6/ 1429 هـ يفيد بأن المدعي لم يستلم الموقع. 13- خطاب من المدعى عليها بتاريخ 25/ 7/ 1429 هـ يفيد توجيه من يلزم بتسليم المدعي أرض بحيرات التبخير. 14- خطاب من المدعى عليها بتاريخ 22/ 9/ 1429 هـ يفيد بأن المدعى عليها قامت بتسليم أرض بحيرات التبخير. 15- بيان تفصلي بالمستخلصات وعدد المستخلصات 16 مستخلص يتضمن كامل الأعمال المنفذة. 16- صورة من الشيك المحرر بتاريخ 30/ 10/ 1430 هـ من وزارة المالية بمبلغ وقدره (1,316,9409) ريال تؤكد تأخير المدعى عليها في صرف مستحقات موكلي. 17- صورة من الشيك المحرر بتاريخ 19/ 5/ 1431 هـ من وزارة المالية بمبلغ وقدره (727,469.90) ريال تؤكد تأخير المدعى عليها في صرف مستحقات موكلي. 18- محضر معاينة صادر من المدعى عليها بتاريخ 28/ 3/ 1431 هـ يثبت تأخير صرف المستخلصات. 19- خطاب من المدعى عليها بإعادة المستخلص رقم (3) بتاريخ 11/ 5/ 1431 هـ يثبت تخيض المدعى عليها لبعض البنود في العقد. 20- خطاب من المدعى عليها بتأخير صرف المستخلص رقم (6) بتاريخ 23/ 1/ 1432 هـ. 21- كشف من البنك الأهلي بأن المبلغ المتعلق عن الأعمال المنفذة بتاريخ 23/ 1/ 1435 هـ إلى 2/ 2/ 1435 هـ لم يتم صرفه بتاريخ 26/ 5/ 1438 هـ مما يؤكد تأخر الصرف مما سبب ضرر لموكلي. 22- خطاب عرض السعر المقدم من المدعي بتاريخ 26/ 1/ 1431 هـ يؤكد تقديم عرض سعر عن الأعمال الإضافية. 23- خطاب تعميد من المدعى عليها على الأعمال الإضافية بتاريخ 24/ 1/ 1431 هـ. 24- عدد 36 محضر معتمدة بتسليم للأعمال من قبل المدعى عليها. 25- خطاب المدعى عليه بجدول الأعمال الإضافية بتاريخ 10/ 8/ 1436 هـ. 26- خطاب المدعى عليها بتاريخ 10/ 2/ 1431 هـ بفرض غرامة التأخير. 27- خطاب المدعى عليها بتاريخ 13/ 3/ 1431 هـ بفرض غرامة التأخير. 28- خطاب المدعى عليها بتاريخ 14/ 5/ 1431 هـ بإنكار فرض غرامة التأخير. 29- اتفاقية تمويل من موكلي مع البنك الأهلي بتاريخ 28/ 5/ 1431 هـ لتغطية الأضرار التي لحقت به. 30- اتفاقية تمويل من موكلي مع البنك الأهلي بتاريخ 6/ 10/ 1432 هـ لتغطية الأضرار التي لحقت به. 31- إفراغ صك لموكلي لصالح البنك الأهلي بتاريخ 4/ 9/ 2011م لتغطية الأضرار التي لحقت به. 32- ملحق اتفاقية التمويل مع البنك الأهلي بتاريخ 4/ 12/ 1432 هـ. 33- طلب التنفيذ من قبل البنك الأهلي على موكلي بتاريخ 25/ 12/ 1437 هـ. 34- تقديم طلب إعادة تنظيم مالي بتاريخ 27/ 5/ 1441 هـ بسبب تعثر موكلي عن السداد. ثم أفهت الدائرة وكلي المدعي بتقديم كافة الأسانيد مع توضيحها على بريد الدائرة خلال 5 أيام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة 26/ 5/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال حضر وكيلا المدعي يحيى حمصاني وأريج ال العلاف السابق تعريفهما، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليها حضورياً، هذا وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي عبر بريدها، ثم استوضحت الدائرة من المدعي وكالة بأنه ذكر بأن مدة التوقيفات بلغت 35 شهراً وأن التعويض بلغ 7 أشهر فقط وبالاطلاع على مدة العمل الذي يدعيه ظهر أنها 52 شهراً، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الطلب الثالث والمتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمة الأعمال الإضافية للمشروع وذلك من خلال توضيح الاعتمادات المتعلقة بهذه الأعمال وكذلك ما يثبت تنفيذها، كما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير الطلب الرابع والمتمثل في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمة الأعمال المتجاوزة لكميات بنود العقد وذلك من خلال توضيح الكميات المتفق عليها في العقد والكميات الإضافية للعقد وما يثبت القيام بها، كما طلبت توضيح سبب عدم التسليم النهائي للمشروع وعليها أن تقدم ذلك عبر بريد الدائرة والنظام خلال 5 أيام وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وبجلسة 17/ 6/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعي يحيى حمصاني وأريج ال العلاف السابق تعريفهما، كما حضر عبدالرحمن السبت بالوكالة رقم (432275985) عن وكيل مدير المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على المذكرات المقدمة من وكيل المدعي والمرفقة في ملف القضية تتضمن تحرير كل طلب بالتفصيل مع أسانيده، ثم قرر المدعي وكالة بأنه يحصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها فيما يلي: 1- مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال المبلغ المتبقي من قيمة العقد. 2- مبلغ وقدره (2,698,231.40) ريال استرجاع غرامات التأخير والإشراف لكون التأخير من قبل المدعى عليها. 3- مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمة الأعمال الإضافية للمشروع بموجب محاضر اعتماد من المدعى عليها. 4- مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمة الأعمال المتجاوزة لكميات بنود العقد. 5- مبلغ وقدره (4,992,876.60) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعي. 6- مبلغ وقدره (378,635) ريال تعويض عن الزيادة التي طرأت على أسعار الخرسانة والحديد. 7- نسبة 10% من المبلغ المحكوم به عن أتعاب التقاضي. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الجواب عن الدعوى فأجاب ندفع بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى لأن العقد تم توقيعه بين المدعي ووزارة الكهرباء والمياه، ولم ينقل لشركة المياه الوطنية، فأفهم بأن عليه الجواب عن موضوع الدعوى وإلا عد ناكلاً عن الجواب فطلب مهلة للجواب بعد الرجوع لموكلته فأفهم بعدم قبول إمهاله وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وبجلسة 24/ 6/ 1443هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت أريج ال العلاف السابق تعريفها عن المدعي، كما حضر محمد العنزي بالوكالة رقم (432335370) عن وكيل مدير المدعى عليها، وبعد دراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعى عليها أسندت للمدعية بتاريخ 1/ 12/ 1428 هـ تصميم وتنفيذ محطة المياه بمنطقة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية بمبلغ إجمالي قدره (24,964,338) ريال على أن يكون تنفيذ المشروع خلال 24 شهراً تبدء من تاريخ تسليم الموقع بموجب محضر كتابي، وقد جرى تسليم الموقع بتاريخ 19/ 10/ 1428 هـ الموافق 31/ 10/ 2007م وأنجزت المدعية كامل المشروع، وسلمت المشروع تسليم ابتدائي بتاريخ 13/ 2/ 1435 هـ، واستلمت من المدعى عليها مقابل المشروع مبلغاً قدره (15,129,537.25) ريال، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال المبلغ المتبقي من قيمة العقد. 2- مبلغ وقدره (2,698,231.40) ريال استرجاع غرامات التأخير والإشراف لكون التأخير كان من قبل المدعى عليها. 3- مبلغ وقدره (3,826,243) ريال قيمة الأعمال الإضافية للمشروع بموجب محاضر اعتماد من المدعى عليها. 4- مبلغ وقدره (2,475,078) ريال قيمة الأعمال المتجاوزة لكميات بنود العقد. 5- مبلغ وقدره (4,992,876.60) ريال تعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية. 6- مبلغ وقدره (378,635) ريال تعويض عن الزيادة التي طرأت على أسعار الخرسانة والحديد. 7- إلزام المدعى عليها بدفع 10% من المبلغ المحكوم به عن أتعاب التقاضي. أما ما يخص الطلب الأول، فبما أن المدعية تدعي أنها نفذت كامل أعمال العقد واستلمت المدعى عليها المشروع استلام ابتدائي وأفرجت عن الضمان البنكي، مما يؤكد تنفيذ المشروع، وبما أنها تدعي أن المبلغ المتبقي لها من قيمة العقد مبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت الاستلام الابتدائي بموجب محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 13/ 2/ 1435 هـ والذي ينص على الاستلام الابتدائي للمشروع والموقع من مدير عام المياه بمنطقة الحدود الشمالية ومديري الإدارات والمقاول ومهندس المشروع، وبما أن المدعى عليها أفرجت عن الضمان البنكي، وبما أنه لا يفرج عن الضمان البنكي إلا بعد إكمال المشروع والانتهاء من الملاحظات، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أول جلستين رغم تبلغها، وطلبت منها الدائرة الجواب في الترافع الكتابي فلم تجب، ثم طلبت منها الجواب في الجلسة بتاريخ 17/ 6/ 1443 هــ ولم تجب، وبما أن عدم الجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (7,136,569.35) ريال باقي قيمة الأعمال المنفذة من العقد. أما ما يخص الطلب الثاني، فبما أن المدعية تدعي أن المدعى عليها فرضت عليها غرامات في المستخلصات السابقة وهذه الغرامات قدرها (2,698,231.40) ريال وهي غير مستحقة، وذلك لأن التأخير كان من قبل المدعى عليها حيث أن المدعى عليها أوقفت المشروع عدة مرات وسحبت المشروع مرتين من المدعية، مما لا يحق لها بموجبه فرض غرامات عليها، وبما أن المدعية أقرت أن مدة العقد الأساسية قدرها 24 شهراً وأنها استلمت المشروع الاستلام الفعلي بتاريخ 21/ 12/ 1430 هـ وأن تاريخ الاستلام الابتدائي بتاريخ 4/ 2/ 1435 هـ أي أن مدة التنفيذ قدرها 49 شهراً واثنا عشر يوماً وبما أن مدة العقد قدرها 24 شهراً فتصبح المدعية متأخرة مدة 15 شهراً و14 يوماً وفق ادعاءها، فبذلك تكون غرامات التأخير والإشراف المفروضة من المدعى عليها صحيحة لثبوت تأخر المدعية وفق إقرارها، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك، إدعاء المدعية أن المدعى عليها هي من تسببت بهذا التأخير من خلال تأخر اعتماد التصاميم وإيقاف العمل عدة مرات، وتكليفها بأعمال إضافية، إذ أن المدعية عوضت بمدة تفوق نص مدة العقد فعلى فرض وجود هذه المعوقات فكان الأولى من المدعية إنهاء العمل مع المدد الإضافية وفي تأخرها بعد تمديد العقد أحقية للمدعى عليها في فرض غرامات عليها. أما ما يخص الطلب الثالث، فبما أن المدعية تدعي تنفيذ أعمال إضافية في المشروع زائدة عن الأعمال المتفق عليها في العقد، وتدعي أنها وفق محاضر اعتماد من المدعى عليها، وبما أن المدعية لم تقدم سوى خطاب اعتماد واحد صادر من المدعى عليها بتاريخ 24/ 1/ 1431 هـ باعتماد نظام الاسكادا وقيمته وفق الجدول مبلغ وقدره (1,000,000) ريال، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت الأعمال الإضافية الأخرى، وبما أنه جرت العادة بين الطرفين توثيق جميع الأعمال فالأولى أن تكون باقي الأعمال معتمدة وفق خطاب اعتماد رسمي، وبما أن الأصل بقاء مكان على مكان، ولأن الأصل عدم إضافة أعمال على العقد سوى ما تم اعتماده، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (1,000,000) ريال فقط من هذه المطالبة. أما ما يخص الطلب الرابع، فبما أن المدعية تدعي تنفيذ أعمال متجاوزة لقيمة الكميات المتفق عليها في بنود العقد، وقدمت خطاب في شهر 9/ 1436 هـ من مدير عام المدعى عليها في منطقة الحدود الشمالية يفيد باعتماد جدول الكميات المعدل للمشروع ليكون الفرق وفق الجدول قدره (2,475,078) ريال، وبما أن المدعية قدمت خطاب من المدعى عليها باعتماد الكميات الإضافية وفق الجدول المرفق، وبما أن اعتماد المدعى عليها للكميات الإضافية دليل على تنفيذها وقبولها، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (2,475,078) ريال. أما ما يخص الطلب الخامس، فبما أن المدعية تدعي أن المدعى عليها ألحقت بها أضرار جراء قراراتها التعسفية من سحب المشروع مرتين، وإيقاف المشروع عدة مرات، وفرض غرامات غير مستحقة، وأن هذه القرارات تسببت بأضرار لها توجب التعويض، وقدمت عقود تمويل من البنك الأهلي التجاري، وأوامر تنفيذ عليها، وبما أن هذه التمويلات وأوامر التنفيذ قد تكون ترتبت من هذا العقد أو غيره، وبما أن المدعية لم تستند على أي موجب نظامي أو شرعي لموجب التعويض الذي تدعي قيمته، ولما كانت دعوى المسؤولية تقوم على إثبات أركان المسؤولية المتعلقة بالخطأ والضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ولما كانت المدعية لم تقدم ذلك، إذ أنه لم يتحقق وقوع هذه الأضرار إن صحت من الخطأ الناتج عن المدعى عليها في هذه الدعوى، مما يترتب معه عدم اكتمال أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لهذه المطالبة. أما ما يخص الطلب السادس، فبما أن المدعية تدعي تحملها أضرار بخصوص زيادة أسعار الخرسانة والحديد بعد إبرام العقد، وأن المدعى عليها تأخرت في تسليم الموقع وتطلب دفع فرق الأسعار وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5/ 6/ 1429هـ والذي نص على تعويض المقاولين عن زيادة الأسعار في المواد، وبما أن المدعية لم تحدد زيادة الأسعار التي طرأت على المواد والكميات بعد توقيع العقد، ولم تبين سعر المواد والكميات قبل العقد وبعده وإنما ذكرت فرق السعر فقط الذي طرأ على الأسعار بعد توقيع العقد، وبما أنه من لوازم تحرير الطلب أن يحدد قيمة وكمية الخرسانة والحديد وفق العقد وقبل الزيادة ومن ثم قيمتها بعد الزيادة، مع توضيح الفرق بينهما وليس فقط تحرير فرق السعر، مما تنتهي به الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب لعدم التحرير. أما عن المطالبة بأتعاب المحاماة، فلما كان من المقرر فقهاً وقضاء أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة إذا كانت على الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضائي على أن للمتداعيين في تحمّل مصاريف الدعوى حالتين: إحداهما: أن يتحقق علمُه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوى، بسبب المخاصمة أو الجحد والمماطلة مع علمه بأنه مبطل. والثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وبما أنه ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في عدم حضورها لثلاث جلسات مع تبلغها بها جميعاً، وبما أن المبلغ المحكوم به قدره (10,611,647.4) ريال، وبما أنه جرت العادة على الحكم بهذه المبلغ بما لا يتجاوز 5% من هذا المبلغ لتجاوزه مليون ريال، مما تنتهي به الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (530,582.37) ريال عن أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة المياه الوطنية شركة مساهمة، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لسعود بن منصور بن محمد السبيعي سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم: (...) مبلغاً قدره (10,611,647.4) عشرة ملايين وستمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وأربعون ريالاً ومبلغاً قدره (530,582.37) خمسمائة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً وسبعة وثلاثون هللة. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430953375 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439026237 لعام 1443هـ المدعي: سعود منصور محمد السبيعي المدعى عليه: شركه المياه الوطنية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الاستئناف محل الاعتراض فــــــــإن الدائرة تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة الطرفين بما ورد في لائحتيهما، وقد حكمت دائرة الاستئناف بــ: أولا: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 5 / 7 / 1443هـ. ثانيا:الزام شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سجل تجاري رقم (...) بأن تسدد لسعود منصور محمد السبيعي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا وقدره {11.641.358.99} احد عشر مليونا وستمائة وواحد واربعون الفا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالا وتسعة وتسعون هللة ومبلغا وقدره ثلاثون الفا واربعمائة وخمسة وسبعون ريالا وهي تمثل نصف اتعاب الخبير ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين في الأسباب. وبتسليم وكيل المدعي نسخةً من الحكم طلب التماس إعادة نظره، وقدم لائحة التماسه المتضمنة أسباب التماسه: تناقض الحكم في تسبيبه. لم يورد الحكم تسبيباً ملاقياً لما قضى به الحكم للمدعية عن مقابل الأعمال الإضافية. وطلب إعادة النظر في الحكم والحكم وفق ما انتهى إليه تقرير الخبير مبلغ (13,564,834) ريال وتصحيح الحكم بناء عليه، والحكم له في طلبها بالتعويض. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بنسبة (10%) ، وبإحالة الطلب للدائرة عقدت لنظره جلسة يوم الاثنين الموافق 18/ 10/ 1444هـ وفيها حضر الملتمس سامي الجيزاني محامي المدعي واريج العلاف وكيلة المدعي وزوجته كما حضر الملتمس ضده عبدالرحمن السبت ممثل نظامي للمدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على لائحة الملتمس ومرفقاته وبسؤال الملتمس عن التماسه قال: إنني احيل الى التماسي الكتابي المرفوع للدائرة لوجود خطأ في الحكم ما بين ما انتهى اليه الخبير وما صدر به الحكم من دائرة الاستئناف وكذلك أسباب الحكم لم تضمنه كل المبالغ التي حصلت عليها المطالبة وكذلك التعويض عن الاضرار هكذا طلب الملتمس. وبعرض ذلك على الملتمس ضده قال: إنني لم أطلع على الالتماس وسوف اجيب عليه كتابياً علما انه لم يحصل خطأ في الحكم هكذا أجاب، ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر الملتمس وكالة سامي الجيزاني واريج العلاف وكيلة المدعي وزوجته كما حضر الملتمس ضده مهند مطلا الممثل النظامي للمدعى عليها وقد قدم الملتمس ضده جواب على الالتماس وهو مرفق بالقضية وتضمن أنه يحيل على جوابه في القضية الاصلية كما ان نتيجة الخبير غير عادلة ولا سليمه وخاليه من أي ادله تعضده وهو عبارة عن كلام مرسل لا يعضده أي نصوص نظامية او عقدية ولم يلتفت الخبير لما قدمناه من بيانات ومستندات وادله دامغة تثبت حق موكلي وسلامه تصرفها بالحجز على مستحقات الملتمس لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وعدم تنفيذه العقد بالشكل الصحيح مما استدعى تطبيق الغرامات والجزاءات بناء على العقد والخبير لم يكن محايدا في تقريريه كما ان طلب الالتماس لا يندرج تحت أي من الأحوال الواردة في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. هكذا أجاب ولصلاحية الطلب للفصل فيه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الوقائع المشار اليها أعلاه وحيث يطلب الملتمس قبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وفق طلبه بتصحيح الحكم والحكم له بالتعويض واتعاب المحاماة. واستناداً إلى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وبتاريخ 22/01/1435هـ في مادته (200) التي نصت على: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي-من الجهة المختصة بعد الحكم أ-بأنها شهادة زور ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ-إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاُ تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وبما أن طلب الالتماس لم يتضمن أي حال من الأحوال التي تضمنها النظام وان طلبات الملتمس التي أشار اليها قد فصل فيها قضاء حيث حصل سقط كتابي في الأسباب في الصك للحكم السابق سيتم بيانه وهو ما أشار اليه الملتمس في التماسه فيما يتعلق بتقرير الخبير كون تقرير الخبير اشتمل على خمس نقاط الأولى (المتبقي من قيمة العقد الأساسي) والثانية (الاعمال الإضافية) والثالثة (الاعمال المتجاوزة) وهو ما أخذت الدائرة بهذه الفقرات الثلاث الأولى والثانية والثالثة كونها عملية محاسبية محضة واما الرابعة وهي (الزيادة التي طرأت على الأسعار)والخامسة (الغرامات على المدعي للتأخر في تنفيذ المشروع) فان نظرها واجراؤها شق قضائي بحت ترى الدائرة عدم استحقاق المدعية للمطالة بهما لتسببها فيه فالدائرة اخذت بما انتهى اليه الخبير محاسبيا في اختصاصه واما ما يتعلق بالشق القضائي فقد انتهت في حكمها الى رفض طلب المدعية حيث ان الغرامات المخصومة على المدعية غير مستحقة الاسترداد لان التأخير كان من قبل المدعية فهي اقرت بالتأخر وان مدة العقد الأساسي 24 شهرا وتاريخ ابرام وتوقيع العقد في 1428/12/1 هـ وانها استلمت المشروع فعليا في 1430/12/21 هـ وان تاريخ الاستلام الابتدائي في 1435/2/4 هـ (المتضمن محضر تسليم ابتدائي تضمن ملحوظات كثيرة يلزم المقاول اكمالها) وتاريخ الغاء الضمان البنكي في 2019/2/6 م فبذلك فان مدة التنفيذ 49 شهرا واثنا عشر يوما وبما ان مدة العقد 24 شهرا فتصبح المدعية متأخرة مدة 15 شهرا وأربعة عشر يوما حسب ادعائها وعليه تكون غرامة التأخير والاشراف المفروضة على المدعية صحيحة لثبوت تأخر المدعية كل ذلك وفق إقرار المدعية اما المدعى عليها فإنها تخالف ذلك كليا وانه لم يتم الاستلام النهائي للمشروع الا في عام 1443 هجرية وفق المحضر المعد والمرفق بالقضية ولا ينال من كل ذلك ادعاء المدعية أن المدعى عليها هي من تسببت بهذا التأخير من خلال تأخر اعتماد التصاميم وإيقاف العمل عدة مرات وتكليفها بأعمال إضافية اذ أن المدعية عوضت بمدة تفوق نصف مدة العقد فعلى فرض وجود هذه المعوقات كان الأولى بالمدعية انهاء العمل مع المدد الإضافية وفي تأخرها بعد تمديد العقد احقية للمدعى عليها في فرض الغرامة عليها مع ان الإيقافات التي تدعيها بعضها سابق للاستلام الفعلي للمشروع والبعض الاخر بسبب المدعية حسب زعم المدعى عليها بموجب الخطابات المرفقة بالقضية واما طلب المدعية التعويض واتعاب المحاماة فلما كان من لازم التعويض توافر اركانه الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وبما ان ركن الخطأ منعدم في هذه القضية لتسبب المدعية فيه وهو التأخير في انجاز العمل في المشروع وتسليمه للمدعية حسبما نص عليه العقد فإنها والحالة هذه لا تستحق التعويض واما المطالبة بفرق الأسعار فلا وجه لتحميل المدعى عليها ذلك لتسبب المدعية في التأخر في المشروع والقاعدة تنص على ان (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) وعليه فالإخلال صادر من المدعية وعليها تحمل ما صدر من جهتها وأما أتعاب المحاماة وبما أن الحق ملتبس ولا يعلم قدر الاستحقاق لهما للخلاف الحاصل بينهما فان الدائرة ترى معه عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وعليه فان الدائرة تنتهي وفق ما اشير اليه الى عدم قبول الالتماس كما هو مدون في منطوقها ادناه نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من سعود منصور محمد السبيعي المؤرخ في 1444/9/8 هـ لما هو مبين في الأسباب.