حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530027049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470532994/1444
رقم الحكم:4530027049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470532994 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027049 التاريخ: ٢١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٩٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للصيانة المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتنفيذ أعمال خرسانة جاهزة وذلك في تصنيع وتوريد وتنفيذ أعمال خرسانة جاهزة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٣٨٤,٦٥٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٨٤,٦٥٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، واستند في دعواه على: أمر الشراء بالإضافة إلى الفواتير التالية: (فاتورة) رقم (٢) في ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بمبلغ قدره (٢,٠٩٩,٥٦٣.٠٠) مليونان وتسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١١) في ١٤٤٣/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م بمبلغ قدره (١٢٦,٨٢٠.٠٠) مائة وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٦) في ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بمبلغ قدره (٣٨٩,٤١٩.٠٠) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة عشر ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٨) في ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (٦٢١,٩٣٦.٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠٢٢) في ١٤٤٤/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠م بمبلغ قدره (١١٠,٩١٧.٠٠) مائة وعشرة ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال سعودي. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٣٨٤,٦٥٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ أجاب بأنه لم يتمكن من تقديم مذكرة الدفاع لعدم إدخاله بالنظام ويطلب مهلة لتقديم الرد. وبتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها: (الوقائع: -تعاقدت المدعية مع موكلتي المدعى عليها على توريد وتركيب خرسانة بموجب أمر الشراء المذكور. -خالفت المدعية العقد ولم تلتزم بتوريد الخرسانة؛ مما اضطر موكلتي إلى توريدها على حسابها مع خصمها من المدعية. الدفوع: أولاً: ما ذكرته المدعية من التعاقد على توريد وتنفيذ أعمال خرسانة جاهرة بموجب العقد المذكور فصحيح، وما ذكرته من مبلغ الاتفاق وقيمة الأعمال المنفذة فهو غير صحيح، والصحيح أن العقد يعتمد بشكل أساسي على الكميات المنفذة الفعلية المنفذة وفقاً للعقد والذي نص على أنه: عقد معاد قياس الكميات النهائية ستكون حسب التنفيذ الهندسي الفعلي . ثانياً: أقرت المدعية بأن عقدها يشمل التوريد؛ وأخلت بالتزامها بتوريد الخرسانة مما أثر على العقد ورتّب التزاماً على موكلتي بتوريد الخرسانة لكونها هي المقاول الرئيسي للمشروع، وقد قامت موكلتي بتحمل أعباء الموقع وتوريد الخرسانة بقيمة (٨,٧٣٢,١٧٢.٢١) ثمانية ملايين وسبعمائة واثنان وثلاثون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وواحد وعشرون هللة. الطلبات: وبناء على ما سبق فإنا نطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعية بسداد قيمة الخرسانة وقدرها ثمانية ملايين وسبعمئة واثنان وثلاثون ألفاً ومئة واثنان وسبعون ريالاً وواحد وعشرون هللة). وفي جلسة ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى: وبسؤال وكيل المدعية عن رده على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جاء فيها: أولاً: أقرت المدعى عليها بصحة تعاقدها مع موكلتي. ثانياً/ ما ذكرته المدعى عليها من عدم تنفيذ موكلتي الاعمال واخلالها بالعقد قائم على سند غير صحيح، والصحيح أن جميع الأعمال منفذة بشكل نهائي وفق طلبات التسليم من المدعى عليها وشركة (...)مرفق محضر تسليم محرر على مطبوعات المدعى عليها، وحصر الكميات موقع من مدير المشروع لديها. ثالثاً/ سطرت المدعى عليها اخلال موكلتي بأعمال التوريد بناء على أن المدعية ذكرت في لائحتها توريد وتصنيع الخرسانة، وهذا غير صحيح حيث عقد موكلتي مع المدعى عليها أعمال مصنعية فقط وفق الثابت بالعقد سند الدعوى وهذا هو الفيصل في بيان حقيقة عمل موكلتي، وتم الإشارة إلى كلمة التوريد في لائحة الدعوى لإحاطة فضيلتكم بكامل التفاصيل الحاصلة قبل التعاقد حيث المدعى عليها اشترطت على موكلتي حتى تسند لها الأعمال بحكم معرفتها بالشركات ذات الجودة العالية للخرسانة أن ترشح لها شركة تورد الخرسانة وبالفعل رشحت موكلتي للمدعى عليها احد الشركات وتعاقدت المدعى عليها مع الشركة المورد مباشرة دون تدخل من موكلتي، وعليه يكون مطالبة المدعى عليها مبلغ (٨,٧٣٢,١٧٢,٢١) ريال مقابل توريد الخرسانة غير صحيح. رابعاَ/ أقرت المدعى عليها في الوقائع أن موكلتي أخلت بالتوريد مما اضطرها أن تورد مواد الخرسانة على حسابها، وأنكرت في الفقرة الأولى من جوابها تنفيذ موكلتي للأعمال وهذا الجواب متناقض جداً حيث لا يخفى على علم فضيلتكم أن الخرسانة لا تظل اكثر من ساعتين في السيارة الناقلة والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت موكلتي لم تنفذ الأعمال من الذي صنع الخرسانة التي وردتها المدعى عليها ودفعت ثمنها؟. خامساً/ نفذت موكلتي أكثر من (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف متر خرسانة جميعها مسلمة بمحاضر استلام تجاوزت عدد الصفحات ١٠٠٠ صفحة مرفق منها جزء على النظام بالإضافة إلى أن فواتير مبالغ موقعة من مدير المشروع باعتمادها ومختومة بختم المدعى عليها، ويوجد لدى موكلتي شهود على تنفيذ الأعمال كاملة واستلامها من قبل المدعى عليها والشهود هم (١. مدير العقود. ٢.المدير (...) للمشروع. ٣. المدير العام للمشاريع. ٤. مدير الموقع) وجميع الشهود عاملين لدى المدعى عليها، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٣٨٤,٦٥٧.٤٠) مليونين وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وخمسون ريال وأربعون هللة. ٢.إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مائتا واربعون ألفا ريال مقابل أتعاب المحاماة)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب أجلاً للرد. وفي جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأنه يحصر البينة بموجب المرفقات المقدمة في الطلب رقم (٤٤١٠٩٥٩٩٨٦) والطلب رقم (٤٤١٠٨٥٨٣٧٣)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لا تنكر التعاقد ولكنها تنكر التنفيذ وبسؤالها عن التواقيع المذيلة بالمستندات التي قدمها وكيل المدعية؟ أجاب بأنها غير صحيحة ولا تعود إلى موكلته فذكر وكيل المدعية بأن الفواتير وكشوف الحسابات التي قدمها ذيلت بتوقيع موظفين تابعين للمدعى عليهم وهم: (...). ٢/ (...). ٣/(...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه فذكر بأن هذه التواقيع لا تعود إلى موكلته ولا إلى الموظفين الذي أوردهم كما أن المستند المقدم من المدعية لا يتضمن الأسماء التي ذكرتها المدعية ولا يتضمن نسبة التواقيع لأي شخص، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت نسبة هذه التواقيع لموكلتي، فأفهمته الدائرة بأن هذا دفع غير ملاقي ولا بد من بيان وجه عدم الصحة فتمسك بما ذكره، ثم سألته الدائرة عن سبب عدم صحة المستندات وهل هي محل طعن بالتزوير؟ أجاب بأن موكلته لا تطعن فيها بالتزوير وتمسك بما قدمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة ١١/١٠/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الأعمال محل الدعوى فذكر بأن المدعية لم تقم بتنفيذها وأن طرف آخر هو من قام بتنفيذها فأفهمته الدائرة بتقديم ما يفيد ذلك مع تقديم نسخة العقد وسداد المبالغ، ثم عقب وكيل المدعية بأنه لدى موكلته شهود على تنفيذ موكلته للأعمال واستلام المدعى عليها لها، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإبلاغ موكلته بالحضور في الجلسة القادمة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر طرفا الدعوى، المثبتة وكالتهما أعلاه، كما حضرت المدعية أصالة (...) سجل مدني رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله فذكر بأنه يتعذر عليه ذلك لتغير العاملين بالمشروع فلم تتمكن موكلته من الوصول للمستندات، ثم سألت الدائرة المدعية أصالة عن استعدادها لبذل اليمين على صحة دعواها فأبدت استعدادها لذلك وأدتها قائلة: (أقسم بالله العظيم بأن كل ما جاء في دعواي صحيح وأنني أستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ ٢,٣٨٤,٦٥٧ ريال، قيمة تنفيذ وتصنيع أعمال الخرسانة في مشروع البنية التحتية (...) - (...) مشروع المنطقة (...)، مدينة (...) في مدينة (...)، ولم أستلم أي مبلغ منها بشكل مباشر أو غير مباشر والله العظيم والله العظيم على ما أقول شهيد) هكذا أدتها، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ مبلغ ٢,٣٨٤,٦٥٧ ريال، قيمة تنفيذ وتصنيع أعمال الخرسانة في مشروع البنية التحتية (...)، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر تعاقد موكلته مع المدعية على توريد وتركيب خرسانة بموجب أمر الشراء محل الدعوى، ويدفع بعدم التزام المدعية بتوريد الخرسانة وبأن موكلته هي من قامت بالتعاقد مع طرف أخر لتوريدها، وبما أن وكيل المدعية قدم نسخة من كشف حساب مؤرخ في ٣/٣/٢٠٢٢ بإجمالي مبلغ ٢,٠٩٩,٥٦٣.٠٥ ريال ذكر بأنه صادر عن المدعى عليها مذيل بتوقيع رئيس قسم المشتريات و رئيس قسم مراقبة المشاريع ورئيس قسم المالية ومدير المشروع والمدير التنفيذي للمشروع كما ذكر بأن من الموقعين عليه موظفين تابعين للمدعى عليها وهم: (...) و(...) و (...)، كما قدم نسخة من الفواتير الصادرة عن موكلته بتاريخ ١/١١/٢٠٢٢م وتاريخ ٢٩/٥/٢٠٢٢ بمبلغ ٣٨٩,٤١٩.٩٠ ريال، ومبلغ ٦٢١,٩٣٦.١٠ مذيله بتواقيع منسوبة للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بأن هذه التواقيع لا تعود إلى موكلته ولا إلى الموظفين الذي أوردهم وكيل المدعية وأن المستند المقدم من المدعية لا يتضمن الأسماء المذكورة، وبما أن الدائرة سألته عن موقف موكلته من كشف الحساب وهل هو محل طعن بالتزوير فأجاب بأن موكلته لا تطعن فيه بالتزوير وتمسك بأن المدعية لم تقم بالالتزام بالتوريد وأن طرف أخر هو من قام بذلك وبما أن الدائرة أفهمته بتقديم ما يفيد قيام طرف آخر بالتوريد مع تقديم نسخة العقد وسداد المبالغ، وأمهلته المدة الكافية لذلك فقرر بأنه يتعذر عليه تقديم ما يفيد ذلك لتغير العاملين بالمشروع وأن موكلته لم تتمكن من الوصول للمستندات، وبما أن الدائرة وهي بصدد موازنة البينات والمستندات المقدمة من الطرفين تبين لها أن جانب المدعية يتقوى بما قدم وكيلها من مستندات، وبما أن المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات على: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين كما نصت المادة الخامسة بعد المائة من ذات النظام على: ١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يتعد بدليله. وبما أن المدعية أصالة أدت اليمين حسب الصيغة المرصودة في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام فرع الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢,٣٨٤,٦٥٧ مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027049 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٢٩٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للصيانة المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتنفيذ أعمال خرسانة جاهزة وذلك في تصنيع وتوريد وتنفيذ أعمال خرسانة جاهزة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٣٨٤,٦٥٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٨٤,٦٥٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٣٨٤,٦٥٧.٠٠) مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وخمسون ريال سعودي وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام فرع الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢,٣٨٤,٦٥٧ مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: ١ الخطأ في الاستناد استندت الدائرة في حكمها على كشف الحساب المؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٢ على مجموعة من الفواتير، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية نجدها تنقسم إلى قسمين: الأول: كشف الحساب المؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م وبفحصه يتبين خلوه من أي مصادقات صحيحة أو أختام تنسب للمدعى عليها؛ وبالنسبة للتواقيع فموكلتي أنكرتها صراحة وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات ولم تقدم المدعية بينتها على نسبة التواقيع للمدعى عليها. الثاني: فواتير من صنع المدعية لا تتضمن أي أختام او مصادقات صحيحة منسوبة للمدعى عليها. واستناد الدائرة على المستندات المذكورة أعلاه وإصدارها للحكم محل الطعن مجانب للصواب؛ وذلك لاستنادها على بينة غير موصلة لحكمها الذي توصلت له. الخطأ في الاستدلال وفي تطبيق النظام:-مع عدم إقرارنا بصحة المستند المؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م ومع تمسكنا بدفوعنا السابقة ولكن على فرض صحة المستند المؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م - نجد أن الدائرة استندت في حكمها على كشف الحساب المقدم من المدعية والمؤرخ في ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٢,٠٩٩,٥٦٣.٠٥) ريالاً، وبمقارنة المبلغ المذكور في الكشف مع المبلغ المحكوم به يتضح وجود فرق بمبلغ (٢٨٥,٠٩٣.٩٥) ريالاً لم تقدم المدعية عليه أي بينة؛ ومع ذلك حكمت الدائرة به ووجهت فيه اليمين للمدعية مخالفة بذلك نص المادة (١٠٥) من نظام الإثبات والتي نصت على أن: توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً... وذلك لأن المدعية لم تقدم بينتها على مبلغ الفرق وقدره (٢٨٥,٠٩٣.٩٥) ريال كما أن الدائرة لم تعتد بالفواتير المقدمة من المدعية لأنها من صنعها ولا يجوز الاستدلال بها؛ وبناء عليه فيكون توجيهها لليمين لمبلغ الفرق المذكور مخالفاً للنظام.، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم، وبطلب الجواب من المستأنف ضده أحال إلى ما سبق تقديمة. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، واما بخصوص ما اثارته المستأنف فإن الدائرة لم تعتمد على كشف الحساب وإنما على ما قدمه المدعي من مستندات، ودفع المدعى عليها خلا من أي مستندا يعضده مما يقوي جانب المدعي. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٦-١١-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام فرع الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢,٣٨٤,٦٥٧ مليونان وثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعة وخمسون ريالاً، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث