حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430973364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471063647/1444
رقم الحكم:4430973364
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471063647 لعام 1444هـ. المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430973364 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471063647 لعام 1444هـ. المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتسوق والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1437/05/11هـ الموافق 2016/02/20م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ملابس جاهزة) وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/24هـ الموافق 2016/01/04م بثمن إجمالي قدره (12,795.00) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (عقد تعامل وايضا كشف حساب)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع عن سداد المبالغ المنشغله به ذمته مما أدى إلى (اضطر موكلي للجوء لمحام مرخص لان الدعاوى التجارية لاترفع الا من محام مرخص)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (1,200.00) ألف ومئتان ريال سعودي. وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (12,795.00) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,200.00) ألف ومئتان ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 17/11/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (75654315)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية سألته الدائرة عن البينة فحصرها في كشف الحساب المرفق، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (12.795 ريال) يمثل قيمة توريد ملابس جاهزة، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث حصر وكيل المدعية بيناته في كشف الحساب الصادر من موكلته، وهو لم يمهر بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليه؛ وعليه فلا تعدّه الدائرة بيّنة، إذ جرى العرف التجاري على عدم اعتماد أي كشف أو فاتورة إلا بمصادقة الطرف الآخر عليه بتوقيعه أو ختمه؛ أما في حال خلوه من ذلك فإنه يعد من اصطناع الشخص دليلاً لنفسه، ولما سبق؛ وحيث لم يقدم المدعي أي بينة موصلة تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، واستناداً للمادة (2) من نظام الإثبات الناصة على: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق،......) والمادة (3) من ذات النظام على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولكون أطراف الدعوى شركات ذات شخصية اعتبارية ويتعذر توجيه اليمين لأي منهما؛ استناداً للمادة (94) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية)، مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.