حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430933381
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١١ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471040762/1444
رقم الحكم:4430933381
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040762 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430933381 التاريخ: ١١ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471040762 لعام 1444 هـ المدعي: شركة بركة التجهيزات لتأجير لوازم المناسبات المدعى عليه: شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ وفيها حضر طرفا لدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم عبر المحادثة ما نصه (أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: تعاقد موكلتي مع المدعى عليها لتجهيز مخيمات مشعري منى وعرفات، وتجهيز متطلبات مشعر مزدلفة لموسم حج عام 1443ه، بموجب ثلاثة عقود، اتفق موكلي في العقد الأول بتاريخ 20/11/1443ه، (مرفق 1) على تجهيز مخيم مركز خدمة بمشعر منى ومركز خدمة بمشعري عرفات وأيضا تجهيزات ومتطلبات مشعر مزدلفة لعدد ثلاثة آلاف حاج للباقة (أ) قابلة للزيادة والنقصان، في حدود 10% بمخيمات الطرف الأول لحجاج غرب أوروبا حسب التصنيف النوعي والكمي بالبند ثامنًا بالعقد، مقابل احتساب قيمة الحاج الواحد (2,500 ريال) فيكون إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (8,625,000 ريال) دفعتها المدعى عليها على دفعات بموجب حوالات بنكية (مرفق 2)، وفي تاريخ 29/11/1443ه أبرم موكلي مع المدعى عقدًا ثانيًا (مرفق 3)، تلتزم موكلتي بموجبه بتأمين المياه والثلج وحافظات تلج وفرش سجاد بمشعر مزدلفة لعدد (77,000) حاج قابلة للزيادة والنقصان في حدود 10% لحجاج الطرف الأول حسب التصنيف النوعي والكمي بالبند ثامنًا بالعقد، مقابل احتساب قيمة الحاج الواحد (40 ريال) فيكون إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (3,542,000 ريال)، دفعتها المدعى عليها بموجب حوالات بنكية (مرفق4)، ثم أبرم الطرفان عقدًا ثالثًا بتاريخ 20/11/1443ه، (مرفق 5) يلتزم بموجبه بتجهيز مخيم مركز خدمة بمشعر منى ومركز خدمة بمشعري عرفات وأيضا تجهيزات ومتطلبات مشعر مزدلفة لعدد ثلاثة آلاف حاج للباقة (أ) قابلة للزيادة والنقصان، في حدود 10% بمخيمات الطرف الأول لحجاج غرب أوروبا حسب التصنيف النوعي والكمي بالبند ثامنًا بالعقد، مقابل احتساب قيمة الحاج الواحد (1,955 ريال) فيكون إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (6,744,750ريال) دفعت المدعى عليها من قيمة العقد مبلغ (2,314,087.5 ريال) ويتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (4,430,662.5 ريال)، وبمطالبة المدعى عليها وديًا سداد هذا المبلغ ماطلت ثم امتنعت دون مقتضى شرعي أو نظامي. لذلك وبناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (4,430,662.5 ريال). وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة قدرها (400,000 ريال).) ، وطلب الجواب من وكيل المدعى عليه عن الدعوى، فطلب مهلة لتقديم رده، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن نشاط موكلته فأجاب بأنه يتمثل في تقديم الخدمات للحجاج، ثم افاد وكيل المدعية بعد سؤاله بانه لم يسبق ان تقدم بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى، وبعد تأمل الدائرة بالاختصاص جرى رفع القضية للحكم، مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما إن المدعى عليها لا ينطبق عليها وصف التاجر، إذ إن نشاطها يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج، وهو ليس من الأعمال التجارية، كما جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات – التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج...)، وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (4471040762)، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة، والله الموفق.