حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430946550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470952863/1444
رقم الحكم:4430946550
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470952863 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430946550 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470952863 لعام 1444 هـ المدعي: سليمان محمد سليمان القرعاوي المدعى عليه: مساعد علي محمد الغامدي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/الحسن علي بن عمر السحيباني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم/443428754، وتاريخ/01/07/1445هـ، عن/سليمان محمد سليمان القرعاوي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة البيئة للخدمات وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١هـ/٠٦/٥ الموافق ٢٠١٠م/٠٥/١٩،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تصفية الشركة محل الدعوى بسبب اتفاق الطرفين وخلص إلى طلبه: بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب اتفاق الطرفين، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 11/10/1444هـ التحضيرية عن بعد بحضور الطرفين المثبتة بياناتهم طبقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث حضر المدعي وكالة الموضحة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم 443428754 رخصة محاماة رقم 32328 وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة الموضحة بياناته، وطبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري وعليه وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن الجواب على الدعوى وسبب عدم تقديم مذكرة الدفاع الأولي طبقاً للمادة 22/2 من نظام المحاكم التجارية فأجاب بعدم علمه بوجوب تقديم ذلك وأنه قد اطلع على الدعوى والمرفقات عبر النظام، فسألته الدائرة عن جوابه على الدعوى إذا كان حاضراً فأجاب ابتداءً بأنه لا مانع لديه من التصفية لكن المدعي كان منشغلاً ولم يتم اعمال تصفية هذه الشركة وبسؤاله عن دعوى المدعي بأن المدعى عليه هو الممتنع وغير المتعاون للإتمام اعمال التصفية فأنكر ذلك وأجاب بأن ذلك غير صحيح وبعرض اتفاقية التصفية المرفقة عليه ومدى قيامه بالتزاماته الواردة فيها فأجاب بأن هذه الاتفاقية صحيحة وأنه تم تنفيذها ألا أنها تخص كيان آخر وهو مؤسسة عالم البيئة للتجارة وسجلها التجاري رقم (...) وأما هذه الشركة محل الدعوى فأنه منذ إصدار سجلها التجاري لم يتم تفعيل أعمالها ولم ينشأ لها حساب بنكي ولا مطبوعات ولا أختام وأنه لا مانع لديه من تصفيتها، وبعرض ذلك على محامي المدعي قدم جوابه محرر ومكتوب بالنص التالي: (صحيح أن الشركة محل الدعوى لم تزاول أي نشاط منذ تأسيسها وصحيح أنه كان هناك تعاملات مالية بين موكلي وبين المدعى عليه قبل تأسيس هذه الشركة، لكن الاتفاقية المرفقة تتعلق بشراكة موكلي مع المدعى عليه في الشركة محل الدعوى وفي التعامل السابق أيضًا، والمطلوب الحكم بتصفية الشركة لأجل شطب سجلها التجاري، وسداد ديونها المتمثلة بالرسوم الحكومية والزكاة)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل كان المدعي شريك في المؤسسة السابقة بمسمى عالم البيئة للتجارة؟ فأجاب بأنه لم يكن شريك في المؤسسة وإنما رغب إنشاء شراكة تضامنية معي فتم تأسيس هذه الشركة لكن لم يكتب لها القيام والعمل، وعليه سألته الدائرة عن كون اتفاقية التصفية تدل على الشراكة بين الطرفين فكيف الاتفاقية متعلقة بمؤسسة بينما المدعي ليس شريكاً في المؤسسة السابقة فأجاب بأنه كانت هناك تعاملات مالية كما ذكر محامي المدعي في جوابه ولكن لم يكن المدعي شريكاً في المؤسسة السابقة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مظاهر امتناع المدعى عليه عن التصفية الرضائية وما يدعي عليه تحديداً بأنه امتنع بشأنه لاستكمال إجراءات التصفية فأجاب بأن المدعى عليه امتنع عن الحضور امام الجهة المختصة لاستكمال نماذج التصفية وامتنع عن توكيل من ينوب عنه للقيام بذلك كونه خارج البلاد منذ فترة طويلة وكذلك امتنع عن سداد الرسوم والمستحقات اللازمة عليه حسب الاتفاقية واللازمة كذلك للجهات الحكومية المرتبطة بتصفية الشركة وبعرض ذلك على المدعى عليه فأجاب بأنه لم يمتنع على شيء من ذلك وانه جاهزة ومستعد لتنفيذ واستكمال اعمال تصفية الشركة مع المدعي بشكل رضائي وعليه رأت الدائرة امهال الطرفين إلى جلسة قادمة لاستكمال الإجراءات ثم تقرر الدائرة بشأن ذلك وحقيقة امتناع من عدمها من قبل أي من الشريكين إلى موعد الجلسة القادم، وعليه افهمت الدائرة بوجوب تقديم العناوين الرسمية والمعتمدة من قبل الطرفين كما أفهمت الدائرة الطرفين بإشعار الدائرة بأي ايميل يتم ارساله للطرف الآخر عبر خيار (نسخة)، وتشير الدائرة إلى ورود طلب إيداع مذكرة من قبل محامي المدعي بتاريخ هذا اليوم تم ارفاقها بملف الدعوى وأرفق فيها المحامي بعض المستندات المطلوبة وهي نفس المرفقات بملف القضية مع إضافة كامل صفحات عقد التأسيس حيث كانت ناقصة في مرفقات قيد الدعوى، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 09/11/1444هـ بحضور الطرفين السابق حضورهم، وتشير الدائرة إلى أنه وردها عدة اشعارات عبر البريد الإلكتروني من قبل المدعي للمدعى عليه بالدعوى لاستكمال اعتماد النماذج المخصصة لاستكمال إجراءات تصفية الشركة إلا أنه لم يرد أي رد أو تجاوب من قبل المدعى عليه فسألته الدائرة عن سبب ذلك ؟ فأجاب بأنه وصلته الدعوة ورغب بالتفاهم مع المدعي عبر الهاتف إلا أنه لم يتم التجاوب عبر الهاتف، وأنه ليس عنده اعتراض على استكمال النماذج سوى ما يتعلق بشطب السجل التجاري حيث لا يرغب بشطب السجل وإنما إما أن أخذ المدعي السجل التجاري ويتحمل كل ما يترتب عليه أو أنه هو مستعد بأخذ السجل والتخارج مع المدعي بتحمل كل ما على السجل من رسوم أو تكاليف حكومية وزكاة. وبعرض ذلك على محامي المدعي؟ أجاب على ذلك بالتالي: جواب المدعى عليه غير صحيح، حيث إن المدعى عليه تواصل مع موكلي على الواتس اب يوم الخميس الأخير بأنه إذا تحمل موكلي جميع الرسوم فإنه على استعداد بالحضور بالتوقيع على المحاضر، وإلا فلا. وعارض على ذلك المدعى عليه بأنه مستعد بتحمل كافة الرسوم والتكاليف ويكون السجل التجاري له ويخارج المدعي منه، وبناءً على ما تقدم رأت الدائرة إغلاق باب الترافع طبقاً للمادة 58 من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث تبين أن الطرفين متفقان على أن شركة البيئة للخدمات البيئية التضامنية لصاحبيها سليمان القرعاوي ومساعد الغامدي – سجل تجاري رقم (...) لم تزاول نشاطها منذ تأسيسها وليس لها أصول وليس عليها ديون، وأنهما متفقان على إنهاء وتصفية الشركة وشطب سجلها التجاري، وبما أن ذلك يُعد من حالات الانقضاء العامة للشركات النظامية طبقاً للمادة 243/ب من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ فإن الشركة محل هذه الدعوى تُعد منقضية، وبما أن الشركة إذا انقضت تدخل دور التصفية وفقاً لأحكام النظام طبقاً للمادة 244، ولأن الشركة التي لم تزاول نشاطها منذ تأسيسها وليس لها أصول وليس عليها ديون فإنه يجوز التقدم مباشرة لاستكمال النماذج المخصصة للتصفية من قبل الشركاء أمام الجهة المختصة بما فيها الرسوم الحكومية المطلوب سدادها حسب المادة 93 من لائحة نظام الشركات، وبما أنه تبين أن المدعي قد تواصل مع المدعى عليه عبر العنوان المعتمد منه لاستكمال مصادقة النماذج المطلوبة إلا أن المدعى عليه لم يتجاوب مع ذلك مما تعده الدائرة بذلك ممتنعاً عن استكمال أعمال التصفية دون برر وفي ذلك إضرار بالشريك المدعي وبالشركة، وعليه فإن الدائرة انتهت إلى الزام المدعى عليه باستكمال أعمال التصفية مع المدعي طبقاً للمادة 93 من لائحة نظام الشركات حسبما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، ولا ينال منه ما أثاره المدعى عليه في الجلسة من عدم موافقته على شطب السجل فإنه يتناقض مع موافقته على التصفية ولم يقره المدعي على ذلك ولأن التصفية لا تنتهي إلا بشطب السجل التجاري فإنه يلزم استكمال ذلك على المدعى عليه، ويبقى حق الاعتراض قائماً طبقاً للمادة 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مساعد بن علي محمد الغامدي سجل مدني رقم (...) باستكمال إجراءات تصفية شركة البيئة للخدمات البيئية التضامنية لصاحبيها سليمان القرعاوي ومساعد الغامدي – سجل تجاري رقم (...) طبقاً للمادة 93 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات والمصادقة على النماذج المخصصة لذلك عند وزارة التجارة، وإلزامه بسداد ما يعادل حصته 50% من الشركة من الرسوم الحكومية والزكاة المستحقة على الشركة خلال مهلة 10 أيام من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.