حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430943048

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470800955/1444
رقم الحكم:4430943048
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470800955 لععام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430943048 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470800955 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ ممثلة المدعية تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّه تم الاتفاق بين موكلتها والمدعى عليها على أن تؤجر المدعى عليه لموكلتها أرض لمدة سنتين هجريتين، وقامت المدعى عليها بتأجير الأرض لموكلتها مع ايهامها بأن الأرض مملوكة لها بموجب صك شرعي ونظامي ولا يوجد أي عوائق، وقامت موكلتها بتجهيزات المقاولات والانشاءات، والتعاقد مع شركات أخرى، والإعلان لدى المسوقين ومشاهير السوشل ميديا، إلا أنه تبين عدم شرعية الصك للأرض المتعاقد عليها ما ألحق بموكلتها الضرر الكبير وتشويه سمعتها في السوق الدولية، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتها بمبلغ إجمالي قدره (20.000.000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية سألت الدائرة ممثلة المدعية هل سبق أن أقامت موكلتها دعوى بالموضوع محل هذه الدعوى لدى المحكمة العامة، فأجابت بالنفي، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: لمّا كانت ممثلة المدعية قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلتها بمبلغ إجمالي قدره (20.000.000) ريال؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى، وبما أن الدعوى متعلقة بعقد تأجير عقار وبناء على التعميم الصادر من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12هـ، والذي ينص على: لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار، إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام . لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص العامة بناء على المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ - الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه... ، ما يتعينّ معه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4470800955) المقامة من/ (...) (...) الجنسية رقم التسجيل (...) ضد/ الشركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430943048 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470800955 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) المحدوده الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ إجمالي قدره (20.000.000) ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (4470800955) المقامة من/ (...) (...) الجنسية رقم التسجيل (...) ضد/ الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: 1- ذكر في أسباب الحكم أن دعوى موكلي تنحصر في عقار تم تأجيره وهذا غير صحيح والصحيح بأنه دعوى موكلي تنحصر في قطعة أرض تم تأجيرها لموكلي لأغراض تجارية بينهم كتجار وليست عقار كما ذكر وفرق النظام التجاري في مادته الثالثة بين الأرض والعقار وليس كلاهما بواحد 2-وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية تختص المحاكم التجارية بالقضايا الناشئة عن التجار وعن أعمالهم التجارية وحيث أن قيمة المطالبة تتجاوز مبلغ 500 ألف ريال ولا تدخل من ضمن اختصاصات المحاكم العامة. 3-نصت المادة الثالثة من النظام التجاري على أنه:(إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته، أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا إجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا) ومفاد ذلك بأنه متى ماكنت الأرض للإجارة او البيع وليست للاستعمال فإنها تدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، وهذا نص صريح وواضح يثبت لفضيلتكم بأن المحاكم التجارية هي المحاكم المختصة بنظر الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. 4حذفت العبارة في المادة الثالثة من النظام التجاري وهي كما وإن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية وهذا يؤكد على اختصاص المحاكم التجارية حيث أنها تختص بالعقارات التي تم الاستناد عليها، وبالرغم من أن دعوانا تنحصر في قطعة الأرض المؤجرة الا أنه لابد من الإشارة الى تلك المادة لما لها من أهمية وطعن في أسباب الحكم المستند عليه في الدعوى 5بناءً على المادة الثانية في فقرتها (د) من ذات النظام والتي تؤكد على اختصاص المحاكم التجارية بجميع المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية بين التجار وهذا يؤكد على وجود تلك العقود بين موكلي والمدعي عليه والتي على أساسها قامت العلاقة التعاقدية فيما بينهم. 6استندت المحكمة في أسباب الحكم على التعميم الصادر من محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 979/ ت وتاريخ 1439/02/12هـ حيث أنها لم تأخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى المتنازع بها ودليل ذلك أنها ذكرت ما تم الاستناد عليه في أسباب الحكم بأنه عقار مؤجر وليس قطعة أرض وهذا يجعل الحكم مطعونًا فيه وتكون المحاكم التجارية مختصة بنظر تلك الدعوى. 7جميع الشروط الواردة بالنظام منطبقة على الدعوى وعلى العلاقة التعاقدية التي نشأت بين الأطراف عن الاعمال التجارية وتختص بنظرها المحاكم التجارية ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً و إعادة النظر في الدعوى و القضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 20 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه واستوضحت الدائرة من المدعية هل سبق أن تقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة فأجابت بالنفي، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430721023 الصادر من الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 21/8/1444 في القضية رقم 4470800955 فيما قضى به من: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى..

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث