حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430917027

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003241/1444
رقم الحكم:4430917027
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003241 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430917027 التاريخ: ٣ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٠٣٢٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها بالقيام بالترافع في الدعوى المقامة من (مؤسسة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض، على أن يستحق المدعي نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به متى بدون شرط، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة التجارية الثامنة و العشرون بإلزام المدعي عليه شركة (...) بان تدفع (١٤٩,٥٢١) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريال للمدعي مؤسسة (...) لصاحبها (...))، ولم تقوم المدعى عليها بدفع ما بذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها وقدره (١٤,٩٥٢) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٠٤٥٣٢٠) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، والمتضمن حكمها: (حكمت الدائرة التجارية الثامنة و العشرون بإلزام المدعي عليه شركة (...) بان تدفع (١٤٩,٥٢١) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريال للمدعي مؤسسة (...) لصاحبها (...))، ٢- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٢٢١٩١) والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ، والمتضمن حكمها: (حكمت الدائرة التجارية الثامنة و العشرون بإلزام المدعي عليه شركة (...) بان تدفع (١٤٩,٥٢١) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون ريال للمدعي مؤسسة (...) لصاحبها (...))، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة برقم (٤٤٩٠٥٣٤٩٥) وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام ١٤٤١هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أسباب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٣٣٦٣) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وترفض ما زاد عن ذلك. وبما أن المطالبة الأصلية لهذه الدعوى لا تزيد عن خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم يعتبر نهائياً لا يقبل الاعتراض أمام محاكم الاستئناف لكون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة استنادا للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٤,٩٥٢) أربعة عشر الفا وتسعمائة واثنان وخمسون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث