حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430800506

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470881191/1444
رقم الحكم:4430800506
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470881191 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430800506 التاريخ: ١٧ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨١١٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١ / ٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ /٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كريمة منوعه وحشوات) وتاريخ ابتداء التعامل ٠١ / ٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ /٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٥٤,٢٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٢ / ٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٩ / ٠٨ /٢٠٢٢م بمبلغ قدره(٥٤,٢٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ٠٢ /١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ /٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة).، وطلب فيها المدعي: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٢٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٦/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وفيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم: (٧١٩١١٩٦٤)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٢٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على مطابقة الرصيد المرفقة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة حلويات شكولاتة هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما سبق من الدعوى، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، ولما قدمه المدعي وكالة من بينات متمثلة في مطابقة الرصيد، وبما أن المدعى عليها مع تخلفها عن حضور الجلسة لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وبما أن المادة (١/٥٨) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه:"متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها.."، وبما أن المدعى عليها قد استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسها تقديم جوابها على الدعوى والدفاع عن نفسها، وبما أن المادة (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، ولأن ذلك من المدعى عليها يعتبر حكماً نكولاً منها عن الجواب على الدعوى وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وعلى صحة الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على الدعوى مشتملةً على مطابقة الرصيد وممهور بختم باسم المدعى عليها، وبما أن الأمر كذلك وأن ظاهر ذلك الختم أنه ختم المدعى عليها، وبما أن المادة (٢/٢٩) من نظام الإثبات قد نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وبما أن إجمالي المكتوب في مطابقة الرصيد يغطي المبلغ محل المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغًا وقدره (٥٤,٢٨٠.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاسئتناف لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث