حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430762472
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470703487/1444
رقم الحكم:4430762472
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470703487 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430762472 التاريخ: ١٠ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠٣٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه. قيدت القضية وعقدت الدائرة جلسة ٩/٨/١٤٤٤هـ، لنظرها، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عبر نظام أبشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرفق عبر المحادثة ما نصه بتاريخ ١٧/٠٢/٢٠١٩ م تم الاتفاق بين المدعي و المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتمويل صفقة للمدعى عليه مع مستشفى (...) تتمثل في توريد المدعى عليه لمواد تجبير لصالح مستشفى (...)(مرفق ١ الاتفاقية) و قد طلب المدعي من المدعى عليه تمويل الصفقة بمبلغ ٢٥٩,٤٢٥ ريال مائتين و تسعة و خمسون ألف و أربعمائة و خمسة و عشرون ريال حسب العقد المرفق و قد تمت الصفقة و قدر للمدعي أرباح بمبلغ ٥٨,٥٠٧ ريال ثمانية و خمسون ألف و خمسمائة و سبعة ريال بالإضافة لرأس المال ليكون إجمالي ما في ذمة المدعى عليه مبلغ و قدره ٣١٧,٩٣٢ ريال ثلاثمائة و سبعة عشر ألف و تسعمائة و اثنين و ثلاثون ريال ، بناء على الأرباح .و قد حرر المدعى عليه لصالح المدعي عدد من الشيكات بهذا المبلغ مسحوبة على البنك (...)١ – الشيك رقم (...)بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٩ بمبلغ ٢٩,٩٧٠ ريال ، ٢ – الشيك رقم (...)بتاريخ ١٧/٠٤/ ٢٠١٩ م بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال و لكن جميعها تبين أنه لا يوجد رصيد قابل لسحب .(مرفق٢شيكات من دون رصيد) الطلبات: - إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ و قدره ٣١٧,٩٣٢ ريال ثلاثمائة و سبعة عشر ألف و تسعمائة و اثنين و ثلاثون ريال. إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره خمسون ألف ريال أتعاب محاماة (٥٠.٠٠٠ريال) وبسؤاله عن بينات موكله أحال على البينات المقدمة في المذكرة المقدمة عبر النظام والتي بتاريخ ٨/٨/١٤٤٤هـ، واكتفى بما قدم وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٣٠/٨/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وتحرير الدعوى المقدم من وكيل المدعي؛ رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣١٧,٩٣٢) ثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا وتسعمائة واثنان وثلاثون ريالًا، وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وبعد الاطلاع على الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى، ولمّا كان اختصاص المحاكم التجارية في نظر الشركات منحصر في الشركات النظامية، وشركة المضاربة، حيث نصت المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.٢-الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.٣-منازعات الشركاء في شركة المضاربة.٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.٥-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.٦-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.٧-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.٨-الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وحيث إن هذه الشركة الثابتة بين طرفي الدعوى ليست شركة نظامية، كما أنها ليست شركة مضاربة وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه (كشاف القناع ٣/٥٠٧)، وحيث اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/٢/٢٠١٩م،فتبين أن عقد الشراكة مبرم بين المدعي كونه صاحب مؤسسة والمدعى عليه كونه صاحب مؤسسة أيضًا على أن يستثمر المدعي ماله مع المدعى عليه في أمر الشراء الصادر للمدعى عليه من قبل مستشفى (...)، وبتأمل الدائرة لهذا النوع من الشراكة فإن الطرفان بهذه الحالة شريكان في المال، حيث إن المؤسسة المدعى على صاحبها قائمة قبل دخول المدعي شريكاً فيها كما هو ثابت من العقد، كما أن تأسيس المؤسسة يستلزم من صاحبها بذل مال لتأسيسها، كما أن المؤسسات لها قيمة سوقية، كما أن العمل من المدعى عليه أيضاً، فإنه والحال هذا توصف هذه الشراكة بأنها شركة عنان، وقد جاء في الروض المربع في تعريف شركة العنان: أن يشترك بدنان أي شخصان فأكثر بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً … ، مما يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وعليه وبناء على ما تقدم إيراده فإن هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى المنعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة، حيث نصت المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعد اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، ضد المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وأنها من اختصاص المحكمة العامة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.